تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الفرائض]

ـ[نظمي توفيق]ــــــــ[12 - 06 - 07, 11:51 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أرجو منكم إفادتي بالآتي:

هل ترث الزوجة شيئا غير الربع أو الثمن المنصوص عليهما في القرآن من مال زوجها؟ لأنه - عندنا- إذا مات الزوج فللزوجة المطالبة ببعض ماله من المحكمة الشرعية ربعه أو نصفه أو غيرهما، وذلكم المال المطالب به يسمى عند أهل البلد بالمال المكتسب سويا حال الحياة، وإذا توفي أحدهما يأخذ الحي منهماعلى قدر مشاركته الآخر في العمل قبل قسمة التركة الشرعية، فهل لهذا العمل مستند صحيح أو راجع إلى العرف البلدي أو هو خطأ؟. والله يجزيكم عني خيرا

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[12 - 06 - 07, 07:26 م]ـ

هذا ليس إلا حكماً وضعيا تستعيض به تلك المحاكم عن شريعة الله ومواريثه التي لم يكل قسمتها لملك مقرب ولا نبي مرسل و بل فرضها سبحانه من فوق سبع سماوات , والزوجة ليس لها إلا الثمن إن وجد الفرع الوارث أو الربع عند عدمه كما قال الله (ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين) والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أحكم وأسلم ..

ـ[محمد الروداني]ــــــــ[13 - 06 - 07, 01:24 م]ـ

أخي الشنقيطي لا تستعجل الرد. فقد قضى سيدنا عمر بالسعاية للمرأة إذا كانت شريكة للزوج في عمله. فتاخذ جزءا من المال بقدر نصيبها من الشركة. وترث الربع أو النصف باعتبارها زوجة.

وانظر المعيار ونوازل البرزلي والمعيار الجديد للوقوف على العديد من الفتاوى التي قضى فيها الفقهاء للمرأة.

ومن الواجب على المفتي والباحث التبين والتثبت قبل غصدا الأحكام خصوصا في هذا المنتدى العلمي المتميز برصانة العديد من أبحاثه. فأنى لنا بما طارت به الركبان في زمن الأنترنيت

والسلام عليكم

ومن الرسائل المصنفة في المسألة "رسالة في مسألة السعاة" لعمر بن عبد العزيز الكرسيفي الهرغي الكنظيفي (ت1214)

و "نظام الكد والسعاية من الحقوق المالية للمرأة" للأستاذ الحسين المليكي. طبع سنة 1991 بمطبعة السلام بالبيضاء.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير