تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الدليل على أن المضمضة و الاستنشاق من واجبات الوضوء؟]

ـ[الفاروقي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 10:44 ص]ـ

غسل الوجه من أركان الوضوء

وأدخل الحنابلة المضمضة و الاستنشاق فيه

ودليلهم أن الأنف و الفم من الوجه

و بالتأمل في هذا الدليل

تجده لا يكفى لإدخال المضمضة و الاستنشاق في غسل الوجه

لأن هذا القول يدخل ظاهر الأنف و ظاهر الفم فى الوجه و هذا صحيح

أما المضمضة فمتعلقة بباطن الفم و داخله و هذا ليس من الوجه

و أما الاستنشاق فمتعلق بداخل الأنف لا بظاهره

و السؤال

هل هناك أدلة أخرى على أن المضمضة و الاستنشاق من أركان الوضوء

وإلا كانتا من سننه

جزاكم الله خيرا

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 11:46 ص]ـ

نعم هناك أدلة:

1 - حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأت فمضمض) رواه أبو داود بإسناد صحيح.

2 - حديث (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر , ومن استجمر فليوتر) خرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي.

3 - حديث المسيء إلى صلاته (توضأ كما أمرك الله) , والله قال: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) , والسنة جاءت بالمضمضة والاستنشاق وهي مبينه للقرآن , وهذا يرد على من استدل بحديث المسيىء إلى صلاته بعدم فرضية المضمضة والاستنشاق.

4 - ما ذكرت أنهما من الوجه , والله قال: (فاغسلوا وجوهكم)

هناك أحاديث ضعيفه استدل بها البعض:

1 - حديث عائشة: (المضمضة والاستنشاض من الوضوء الذي لا بد منه) مرسل.

2 - حديث أبي هريرة: (تمضمضوا واستنشقوا)

ومن ذهب لفرضية المضمضة والاستنشاق: أحمد وداود الظاهري وابن أبي ليلى.

ومنهم من قال الاستنشاق فرض والمضمضة سنة , وهم بعض أهل الظاهر وأبو ثور وعبيدة , ورواية أخرى عن أحمد.

أما القائلين بالسنية فهم مالك والشافي وأبو حنيفة ورواية ليست مشهورة عن أحمد.

والله أعلم.

ـ[الفاروقي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 12:18 م]ـ

جزاك الله خيرا

نعم صدقت فهذه أدلة صحيحة نقلا

لكن تحملنى قليلا

إذ أن فى الاستدلال بها على فرضية المضمضة و الاستنشاق شىء في نفسي

حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأت فمضمض) رواه أبو داود بإسناد صحيح.


أرى أن هذا دليل على سنية واستحباب المضمضة لا على فرضيته لأن النبى - صلى الله عليه و سلم - سمى عمله وضوءا فقال " إذا توضأت " و المعنى " إذا توضأت فتمضمض كى يكون وضوؤك على الحالة الكاملة ولو كان فرضا لقال له كما قال في وجوب التسمية " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله " فكان قال له " لا وضوء لمن لم يتمضمض " و الله أعلم.

- حديث (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر , ومن استجمر فليوتر) خرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي.
==================
و هذا أيضا كسابقه

أما كون الأنف و الفم من الوجه
فهذا صحيح
لكن ظاهر انف
وظاهر الفم
لا باطنهما
و ظاهر الأنف و الفم كلاهما يغسل مع الوجه
فلا دلالة فى
فاغسلوا وجوهكم
على غسل باطن الأنف و داخل الفم
================
و الله أعلم
وشكرا لردك يا أخى

ـ[عبدالله الوائلي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 12:34 م]ـ
بارك الله فيك أخي الحبيب ..

أولا الحديث (لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه) قال عنه الشيخ العلوان ضعيف بكل طرقه.

ثم المعروف أن الأمر يقتضي الوجوب , فلماذا أخرجتهما من الوجوب؟ علما بان الذي قلت لا يصح الاستدلال بهما لأن لو قلنا بمثل ما قلت لقنا بالاية (يا أيها الذي آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... ) لعلننا بمثل تعليلك وقلنا كل ما جاء في الآية يدل على الاستحباب! .. فالصيغة هي صيغة الأمر والأمر يقتضي الوجوب ولا يخرجان عن الوجوب إلا بدليل .. فأين الدليل؟

عموما الأحوط للمسلم أن لا يترك المضمضة والاستنشاق لملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم لهما ...

ـ[الفاروقي]ــــــــ[16 - 06 - 07, 01:08 م]ـ
نعم
الحديث الضعيف الذى تفضلت مشكورا بنقل الحكم بضعفه
استشهدت بلفظه
و ما هو مثله من الصيغ
التى تنفى الصحة
و لم أستشهد بصحته
==============
و الأمر قد يخرج عن الوجوب لقرائن
المسألة الخامسة: المضمضة و الاستنشاق:

المضمضة: إدارة الماء في فمه و لو أدني إدارة، و الاستنشاق: إدخال الماء في الأنف و جذبه بالنفس، و الاستنثار: دفع الماء من الأنف بعد استنشاقه.
1 - حكمهما:مستحبان.
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (إذا توضأت فمضمض).
قال رسول الله صلي الله عليه و سلم (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنثر).
أما الصارف لهذه الأوامر من الوجوب إلي الاستحباب:
قوله تعالي (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ).
وقوله صلي الله عليه وسلم (لا تتم صلاة أحدكم حتي يسبغ الوضوء كما أمره الله، يغسل وجهه و يديه إلي المرفقين و يمسح رأسه و رجليه إلي الكعبين ... ).
و ليس فيهما ذكر المضمضة و الاستنشاق، و باطن الفم و الأنف ليسا من الوجه - علي الراجح، فدل ذلك علي الاستحباب.
والقرينة

هنا
أولا
عدم ذكر المضمضة و الاستنشاق فى نص الآية التى تبين فروض الوضوء و هو عبادة واحدة ذكرت أجزاؤها الركنية بالآية
و ذكرها في السنة ليس لبيان كيفية غسل الوجه لأن المضمضة أصلا شىء مغاير لغسل الوجه
فهى بعيدة عن غسل الوجه لأن الوجه هو ما واجهك
ثانيا:
القائون بفرضية المضمضة و الاتنشاق أقل كثيرا كما تفضلت من القائلين بسنيتهما
ثالثا: الأمر بالمضمضة كان لصحابى واحد و كيف هو حكم وضوئه السابق قبل أن يسمع هذا من النبى صلى الله عليه و سلم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير