ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 01:35 ص]ـ
من الأدلة على أن المضمضة والإستنشاق في حكم الظاهر:
أنه لا يفطر بحصول الطعام فيهما حتى يبلعه.
ولا يحد بحصول الخمر فيهما ولا تحصل حرمة الرضاع بحصول اللبن في الفم حتى يبلع.
وإذا استدعى القئ فخرج إليهما أفطر.
فدل إعتبار الإفطار بالبلع في الداخل , وحصول الحد ببلع الخمر في الداخل ,وحصول الإفطار بإستدعاء
القئ من الداخل إلى الخارج على أنهما في حكم الخارج.
فإن قيل الوجه ما تحصل به المواجهة قال الحنابلة:
الصدر والبطن تحصل بهما المواجهة ولا يسميان وجهاً , وباطن اللحية لا يقع بها المواجهة وتسمى وجهاً.
والمسألة الخلاف فيها معتبر ولا ينكر على المخالف.
ويقال أيضاً لمن قال إن قول الجمهور هو القول بسنية المضمضة والإستنشاق:
إن قول الجمهور ليس بحجة
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 08 - 07, 01:53 م]ـ
أخي ابن عبد الوهاب
لكن هذا الاستدلال منتقض بالعين واللحية.
مع أنني قويت مذهب الموجبين.
ـ[محمد بن عبد الوهاب]ــــــــ[10 - 08 - 07, 01:19 ص]ـ
قال أبو الخطاب الكلوذاني:
وإن سلم فداخل العين وباطن اللحية يشق غسلهما فإذا أوجب في الوضوء مع تكرره شق وخرج الإيسار فيه , والمشاق تسقط شطر الصلاة وتؤخرها عن وقتها في الجمع , وتجوز الفطر في رمضان , والحائض لا تقضي الصلاة لتكررها وتقضي الصوم لعدم تكرره.
الإنتصار في المسائل الكبار (1/ 286) العبيكان.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 01:45 ص]ـ
جزاك الله خيراً .. وهذا مما يقوي مذهب الموجبين
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[14 - 08 - 07, 10:45 م]ـ
أولا الحديث (لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه) قال عنه الشيخ العلوان ضعيف بكل طرقه.
هناك رسالة مستقلة للشيخ الحويني بعنوان (كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء)
ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[14 - 08 - 07, 10:50 م]ـ
هناك رسالة مستقلة للشيخ الحويني بعنوان (كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء)
ـ[أحمد سعيد سالم]ــــــــ[03 - 07 - 09, 08:28 م]ـ
ألا تصلح هذه الأحاديث دليلا لمن قال بالسنية:
حدثنا محمد بن المثنى ثنا الضحاك بن مخلد ثنا عبد الرحمن بن وردان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر أمر الصلاة. رواه أبو داود
حدثنا زياد بن أيوب الطوسي ثنا عبيد الله بن موسى ثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود.
(وليس فيه ذكر المضمضة والاستنشاق أيضا)
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[04 - 07 - 09, 12:57 ص]ـ
أرى -أخي المفضال أحمد- أنها غير صالحة لصرف الوجوب، فقد بينا بأن بعض المرويات في الصلاة لم تذكر التشهد والتسليم، فهل تقول بأن التشهد والتسليم غير واجبين؟!
وراجع تكرماً المشاركة 23 في هذا الموضوع.
ـ[حمادي عبدالسلام]ــــــــ[24 - 12 - 09, 11:01 م]ـ
الحمد لله
من قال بفرضية المضمضة والإستنشاق استند الى أمرين:
1 ـ الى دلالة التضمن، لأن غسل الوجه فرض، الفم والأنف داخلان في الوجه، وما ذكره الأخ من أن الغسل يكون لداخل الفم والأنف، فالجواب عنه هو: ترك الإستفصال في قضايا عند قيام الإحتمال ينزل منزلة العموم فق المقال،
2 ـ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: { ... فمضمض} وما في معناه ومضمض فعل أمر والأمر يدل على الوجوب، مالم تكن هناك قرينة تصرفه عن الجوب وهذه قواعد أصولية مسلمة ومقررة في كتب أهل الفن، وهنا أشير الى شيئ وهو أن علم أصول الفقه ضروري ومهم جدا جدا لطالب العلم والا يبقي عنده نقص كبير وكبير من ناحية الإستدلال وكيفية الإستدلال، لذلك أوصي اخواني بدراسة هذا العلم دراسة جيدة،