تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:08 ص]ـ

* المصطلحات المستخدمة في التحقيق:

1 - كلمة "الوردية": تشير إلى النسخة المعتمدة في التحقيق، وهي النسخة التي عدد أوراقها:3ورقات.

2 - كلمة "الخضراء": تشير إلى النسخة الثانية وفي ترتيب النسخ النسخ وهي الأخيرة، وعدد أوراقها:4ورقات.

3 - مابين حاصرتين: [] من رقم وحروف يشير إلى نهاية اللوحة.

4 - مابين قوسين: () يشير إلى الأحاديث النبوية الشريفة.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:10 ص]ـ

بِسْمِ الله الّرحْمَنْ الّرَحِيِمْ

وبِهِ الإعَانَةُ (1)

الحَمْدُ لله الذي تَفضل عَلينا بتعلِيم الأحْكَام وجَعل مَنصبُ القَضاء و الإِفتَاء طَريقاً يَبلُغُ بِه المُحق أَرقَى مَقام ,والصَلاةُ و السلام عَلى سَيدنا محُمَد المبعُوث رَحمةً للأَنَام , و على آلهِ و أصحَابهِ الذين أقامُوا الدين و قَطَعُوا بجِدِهم و اجْتهادِهم آراءِ المُبطِلين عَلى الدوَام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - الخضراء: كتبت بسم الله الرحمن الرحيم من دون " وبه الاعانة.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:12 ص]ـ

وبعد فيقُول المفتقِر إلى الله في السرِ و العَلن أبُو الاخلاص حسَن الشرنبلاني الحَنفي غَفرَ الله ذنوبهُ و سترَ عيوبهُ ورحمَ مَشايخهُ وعامَلهُم بِكرمِه،إِنهُ البرُ ذُو اللطفِ الخفي , هذا جوابٌ سميتهُ الدرُ الثمين في اليمِن لما وردَ سُؤال في زيدٍ مِن بلدةِ كذا ادعى على قَاضِي تِلكَ البلدةِ بأنهُ أخذَ منهُ مبلغاً قَدرهُ كَذا ظُلماً , فأنكرَ القاضي و ليسَ للمُدعي بينةٌ، فهل لهُ تحْليف القاضِي أم لا , و أَجَبتُ بقولي:

نعم [ل/1] لهُ تحليف القاضي بإِنكَارِه الأخْذَ أصْلاً و رأساً , و طريقُ تَحليف القاضي حَالَ ولايَتِهِ بأن يَتَحَاكَما عند مُحَكِم , وإن كان بعد انفصالهِ عن القَضاء يتحَاكما لدى حاكِم , و إن كَان حَال ولايَتِه و له نائب مولى من جِهَتِه , أو كانَ منَ النائِب، فَتَحَاكَما صَحَ حُكْم كُل على الآخَر و لهُ لما في الخُلاصة:

" خَاصَم القاضِي الأعْلى إلى مَن ولاه ,

فَقَضاؤهُ جَائِز لهُ وعَلَيْه (1) , وكَذا قَضَاء الأَعْلى للأَسْفَل (2) و عَلَيْه؛ لأَنهُ لو شَهِدَ كُل واحدٍ مِنهما لصِاحِبِهْ جَاز , فَكذلكَ القَضَاء " انتهى.

والأصلْ في هذا إن كانَ من تُقْبَل شَهَادتُهُ لهُ وعليه يجَوز قضَاؤهُ لهُ وعليه أيضاً لأن القضاءْ بمنزلةِ الشهَادة. (3)

و مِثله في مَتنِ المختَار و نصهُ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - مجموعة من العلماء، الفتاوى الهندية:3/ 319.

2 - الوردية:"الأسفل.

3 - الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار:5/ 441.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:14 ص]ـ

"و يجوزُ لمن قلَدهُ و عَليه " انتهى.

و الأصلْ في ذلكَ ما ذُكرَ من القَواعِد المقَدرة كَما في البَزازِية عَن الزِيَادَات و نَصُه:

" كلُ موضِع لو أَقَر يَلزَم فَإذا أنكَر يُسْتَحلف،إِلا في ثَلاث مسائِل:

الأولى: أرادَ الوكِيل بالشِراء الرد بِعَيْب , فَادعى على البَايِع رضَى المُوَكِل بالعَيْب, إن أقرَ بِه الوَكِيل بَطلَ حَقُ الرَد , وإن أَنْكَر لا يُحَلف.

الثانية: ادعَى على الآمِر رِضَاه فأنْكَر لايُحلَف , وإن أقَرَ يَلْزَم.

الثالثة: الوَكِيل يقبِض الدَيْن , ادعَى عَليْهِ المدْيُون , إِبْرَاء المُوكِل الدَاين، و علِم الوَكِيل بِه , لا يحلف , وإن أَقر يَلْزَم " انتهى (1).

فَيحلف القَاضَي المذْكُور؛ لأنَهُ لو أَقَر بالأخذِ ظُلماً يَلزَم فَإِذا أَنْكَرَه يُستَحلَف , و مثلُ ذَلك الاستِثْنَاء في الخلاصة , وقَال في البَحر الرايِق عن الخانية:

" أنه لا استِحِلاف (1) في إِحْدى وثَلاثِين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - ابن نجيم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق:7/ 208,ابن عابدين، رد المحتار علي الدار الختار:4/ 488.

2 - الخضراء: استخلاف.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:17 ص]ـ

خِصْلة َعضُها مختَلفٌ فيه , و بعضُها (1) مُتفق عَليه , و لَيسَ مِنها إِنكَار القاضي المَذْكُور فَيحلف كَما ذكرناه (2) , و من ذلك ِقصةُ أَمِير المؤمنين عثُمان بن عَفان رضِيَ الله عنه أنه لمَا ادعي عَليه بِمال ولم يَكن مَع المُدعِي بَينِةٍ فَافتَدى عُثمَان رضِيَ الله عَنه بيمَينِه (3) , فَقِيل لهُ في ذلك: أَلا تَحْلِف و أَنتَ صَادِق , فَقَال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - الخضراء: بغضهم.

2 - ابن عابدين، رد المحتار:4/ 485.

3 - الخضراء:يمينه.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[21 - 06 - 07, 07:19 ص]ـ

أَخافُ مُصَادفَة قَدر فَيُقَال هذا بِيَمِينه , أو كَما قال".

ومِن المُقَرر في المذْهَب كَما في الكَنز أن الخليفة يُؤخذ بالقَصاص و بِالأمْوال لا بالحَد (1) , و أَخذه بالمَال بإِقَامَة البَيَنة أو إِقْدَارِه أو نُكُولِه عَن الحَلف عِندَ التحَاكُم , ومن المنْصُوص عَليهِ فِي الكَنز و غَيْره أَنه لو قَال قَاض عُزِل لرَجُل:

أخذتُ مِنك ألفا و دفعتُهُ إلى زَيد قَضَيتُ بهِ عَليْك ,

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:3/ 188،ابن نحيم , البحر الرائق: 5/ 21.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير