تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم لعاب الكلب وسائر نجاساته إذا جاءت على الإنسان وملابسه؟ وكيف يتطهر منها؟]

ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[23 - 06 - 07, 10:44 م]ـ

السلام عليكم ...

[ما حكم لعاب الكلب وسائر نجاساته إذا جاءت على الإنسان وملابسه؟ وكيف يتطهر منها؟]

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 08:59 ص]ـ

أ -قال العلامة عبد الله البسام رحمه الله: " اختلف العلماء هل نجاسة الكلب خاصة بفمه ولعابه، أو عامة بجميع بدنه وأعضائه؟

ذهب الجمهور إلى أن نجاسته عامة لجميع بدنه، وأن الغسل بهذه الصفة عام أيضا، وذلك منهم إلحاقا لسائر بدنه بفمه.

وذهب الإمام مالك وداود إلى قصر الحكم على لسانه وفمه؛ وذلك أنهم يرون أن الأمر بالغسل تعبدي لا للنجاسة، والتعبدي يقصر على النص فلا يتعداه لعدم معرفة العلة.

والقول الأول هو الراجح؛لأمور:

1 - أنه يوجد في بدنه أجزاء هي أنجس وأقذر من فمه ولسانه.

2 - أن الأصل في الأحكام التعليل فيحمل على الأغلب.

3 - أنه ظهر الاّن أن نجاسة الكلب نجاسة مكروبية فلم تصبح مما لا تعقل علته، وإنما أصبحت الحكمة ظاهرة.

قال الشافعي: جميع أعضاء الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو أي عضو إذا وقع في الإناء غسل سبع مرات بعد إهراق ما فيه " انتهى كلام الشيخ البسام - توضيح الأحكام من بلوغ المرام ج1 ص94 - طبعة دار ابن الهيثم

ب - قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: " قال بعض الظاهرية: إن هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب، أما بوله وروثه فكسائر النجاسات؛ لأنهم لا يرون القياس.

وجمهور الفقهاء قالوا: إن روثه وبوله كولوغه، بل هو أخبث، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الولوغ لأن هذا هو الغالب، إذ إن الكلب لا يجعل بوله وروثه في الأواني، بل يلغ فيها فقط، وما كان من باب الغالب لا مفهوم له و لا يخص به الحكم.

ورجح بعض المتأخرين مذهب الظاهرية، لا من أجل الأخذ بالظاهر ولكن من أجل امتناع القياس، لأن من شرط القياس مساواة الفرع للأصل في العلة حتى يساويه في الحكم، لأن الحكم مرتب على العلة، فإذا اشتركا في العلة اشتركا في الحكم، وإلا فلا.

والفرق: أن لعاب الكلب فيه دودة شريطية ضارة بالإنسان، وإذا انفصلت من لعابه في الإناء ثم استعمل، فإنها تتعلق بمعدة الإنسان، و لا تهضمها، و لا يتلفها إلا التراب.

ولكن هذه العلة إذا ثبتت طبيا، فهل هي منتفية عن بوله وروثه؟ يجب النظر في هذا، فإذا ثبتت أنها منفية فيكون لهذا القول وجه من النظر، وإلا فالأحوط ما ذهب إليه الفقهاء، لأنك لو طهرته سبعا إحداهن بالتراب لم يقل أحد: أخطأت، ولكن لو لم تطهره سبع غسلات إحداها بالتراب، فهناك من يقول لك أخطأت وصلاتك غير صحيحة. الشرح الممتع ج1 ص254 طبعة دار الإمام مالك - دار المستقبل

ج - وهذه فتاوى للشيخ عبد الله الفقيه حفظه الله

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=23234

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=15786

د- قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: " ومن فوائد الحديث أنه لو وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني هل تغسل سبع مرات؟ يعني مثلا لو أن الكلب جعل يلحس ثوبك أو يلحس ساقك ماذا تقولون؟ يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب إلا ما يضره التراب فيستعمل غير التراب. واضح؟ لأنه لا فرق بين الإناء وغيره.

شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة الجزء الثاني من موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الشريط الرابع الوجه الأول - الدقيقة 16

ه -قال الشيخ المنجد حفظه الله: " أما ولوغ الكلب، فإذا ولغ الكلب بلسانه في إناء، أو لحس ثوباً أو شيئاً، فطهارته بسبع غسلات أولاهن بالتراب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) رواه مسلم. وهذا يفيد كثيراً، فأما لو أمسك الكلب بفيه صيداً، فإن ذلك مما عفي عنه شرعاً، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ولا يجب غسل ما أصاب فم الكلب عن صيده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ، ولم يقل: إذا عض."

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=4171

6 - وهذا بحث نافع إن شاء الله للشيخ إحسان العتيبي حفظه الله

http://saaid.net/Doat/ehsan/132.htm

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[27 - 06 - 07, 12:56 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[أبو عبد الغفور]ــــــــ[27 - 06 - 07, 04:32 م]ـ

د- قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: " ومن فوائد الحديث أنه لو وقعت نجاسة الكلب على غير الأواني هل تغسل سبع مرات؟ يعني مثلا لو أن الكلب جعل يلحس ثوبك أو يلحس ساقك ماذا تقولون؟ يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب إلا ما يضره التراب فيستعمل غير التراب. واضح؟ لأنه لا فرق بين الإناء وغيره.

شرح بلوغ المرام - كتاب الطهارة الجزء الثاني من موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله - الشريط الرابع الوجه الأول - الدقيقة 16 ................................................ .6 - وهذا بحث نافع إن شاء الله للشيخ إحسان العتيبي حفظه الله

http://saaid.net/Doat/ehsan/132.htm

جزاك الله خيرا هذا الذي أسأل عنه وهو كيفية تطهير غير الإناء مثل الثياب إذا ولغ فيها الكلب ...

وإذا أمكن ذكر أقوالأخرى لأهل العلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير