[عندي سؤال في الصلاة هل من مساعد في سجود السهو]
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[28 - 06 - 07, 12:53 م]ـ
رجل نسي واجب وسجد للسهو سجدتين وبعد ان رفع من السجود الثاني ليسلم سها وقرا التشهد وبعد الفراغ عرف انه زاد هذا التشهد فماذا يفعل هل يسجد للسهو مرة اخرى لانه زاد هذا التشهد او يسلم مباشرة
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[28 - 06 - 07, 02:37 م]ـ
ما أعرفه و الله أعلم أن مذهب أبى حنيفة قراءة التشهد بعد سجدتى السهو و قبل السلام. أرجو من المشايخ التصحيح.
ـ[أم البراء]ــــــــ[29 - 06 - 07, 02:34 ص]ـ
سألت الشيخ سلمان العودة إذا سجدت سجود سهو ثم سهوت بأن قرأت التشهد هل يلزمني سجود سهو لسجود السهو، فقال: لا.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[29 - 06 - 07, 03:20 ص]ـ
لم تبين أخي الفاضل ما إن كان سجوده قبل السلام أم بعدهما فإن كان بعدهما فقد رأى كثير من العلماء أن عليه تشهدا وهو المعتمد عند الحنابلة رحمهم الله، أما إن كان سجوده قبل السلام فرأى الأكثر أنه لا تشهد عليه ورأى الليث رحمه الله أن عليه تشهدا ورأى عطاء رحمه الله أنه يخير بين التشهد وتركه، فالمسألة فيها خلاف كما ترى لا سيما إن كان تشهده بعد السلام، وعموما أخي الكريم من سها في سجود السهو فلا شيء عليه،وإليك بعض النقولات المتعلقة بالباب:
* قال المرداوي الحنبلي رحمه الله في الإنصاف: " (وَمَتَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَقِيلَ: لَا يَتَشَهَّدُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ "
*قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله في البحر الرائق: " وَحُكِيَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ قَالَ لِلْكِسَائِيِّ ابْنِ خَالَتِهِ فَلِمَ لَا تَشْتَغِلُ بِالْفِقْهِ فَقَالَ مَنْ أَحْكَمَ عِلْمًا فَذَلِكَ يَهْدِيهِ إلَى سَائِرِ الْعُلُومِ فَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَا أُلْقِي عَلَيْك شَيْئًا مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ فَتُخْرِجَ جَوَابَهُ مِنْ النَّحْوِ فَقَالَ هَاتِ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ سَهَا فِي سُجُودِ السَّهْوِ، فَتَفَكَّرَ سَاعَةً فَقَالَ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِنْ أَيِّ بَابٍ مِنْ النَّحْوِ خَرَّجْتَ هَذَا الْجَوَابَ فَقَالَ مِنْ بَابِ أَنَّ الْمُصَغَّرَ لَا يُصَغَّرُ فَتَحَيَّرَ مِنْ فِطْنَتِهِ "
* قال النووي رحمه الله في المجموع: " ولو سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا السهو ونقل العبدرى اجماع المسلمين علي انه إذا سها في سجود السهو لم يسجد لهذا السهو ولو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين فاخذ بالاقل فسجد أخرى فبان أنه كان سجد سجدتين لم يعد السجود"
* قال الإمام البخاري رحمه الله: " بَاب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا وَقَالَ قَتَادَةُ لَا يَتَشَهَّدُ "
قال الحافظ رحمه الله في شرحه: قَوْله: (بَاب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَيْ اَلسَّهْو)
أَيْ إِذَا سَجَدَهُمَا بَعْدَ اَلسَّلَامِ مِنْ اَلصَّلَاةِ، وَأَمَّا قَبْلَ اَلسَّلَامِ فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ لَا يُعِيدُ اَلتَّشَهُّدَ، وَحَكَى اِبْن عَبْد اَلْبَرّ عَنْ اَللَّيْثِ أَنَّهُ يُعِيدُهُ، وَعَنْ الْبُوَيْطِيّ عَنْ اَلشَّافِعِيِّ مِثْله وَخَطَّؤُوهُ فِي هَذَا اَلنَّقْلِ فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ، وَعَنْ عَطَاءٍ يَتَخَيَّرُ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عِنْدَ اَلْمَالِكِيَّةِ، وَأَمَّا مَنْ سَجَدَ بَعْدَ اَلسَّلَامِ فَحَكَى اَلتِّرْمِذِيّ عَنْ أَحْمَد وَإِسْحَاق أَنَّهُ يَتَشَهَّدُ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ اَلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَنَقَلَهُ أَبُو حَامِد الْإِسْفِرَايِينِيّ عَنْ اَلْقَدِيمِ، لَكِنْ وَقَعَ فِي " مُخْتَصَر اَلْمُزَنِيّ " سَمِعْتُ اَلشَّافِعِيّ يَقُولُ: إِذَا سَجَدَ بَعْدَ اَلسَّلَامِ تَشَهَّدَ، أَوْ قَبْلَ اَلسَّلَامِ أَجْزَأَهُ اَلتَّشَهُّد اَلْأَوَّل، وَتَأَوَّلَ بَعْضهمْ هَذَا اَلنَّصَّ عَلَى أَنَّهُ تَفْرِيعٌ عَلَى اَلْقَوْلِ اَلْقَدِيمِ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى.
قَوْله: (وَسَلَّمَ أَنَس وَالْحُسْن وَلَمْ يَتَشَهَّدَا)
وَصَلَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْره مِنْ طَرِيق قَتَادَة عَنْهُمَا.
قَوْله: (وَقَالَ قَتَادَة لَا يَتَشَهَّدُ)
كَذَا فِي اَلْأُصُولِ اَلَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا مِنْ اَلْبُخَارِيِّ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ رَوَاهُ عَبْد اَلرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ قَتَادَة قَالَ: يَتَشَهَّدُ فِي سَجْدَتَيْ اَلسَّهْو وَيُسَلِّمُ، فَلَعَلَّ " لَا " فِي اَلتَّرْجَمَةِ زَائِدَة وَيَكُونُ قَتَادَة اِخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
¥