[أرجو الجواب من أصحابنا الحنابلة في مسألة من الوصايا]
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[30 - 06 - 07, 09:32 ص]ـ
الحمد لله وحده والصلاة ولسلام على من لا نبي بعده وبعد.
قال في زاد المستقنع في كتاب الوصايا: " وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع "
وقال في دليل الطالب: " فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له "
أرجو من الإخوة أن يصححوا فهمي للمسألة إن كان خطأ:
ما فهمته من كلام صاحب الزاد أن هناك مشكلتين:
1 - أنه وصى بماله كله
2 - أنه وصى لوارث
فتصحيح الوصية بأن يجعل الثلاثة في الثلث ولما كان الابنان لا يوصى لهما لأنهما وارثان استحق الأجنبي ثلث الثلث وهو التسع.
أما لو كان الموصي أوصى بثلث المال لابنيه وللأجنبي فإن للأجنبي الثلث كاملا.
فهل فهمي للمسألة صحيح؟؟
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 07 - 07, 11:07 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم محمد العبادي وفقني الله وإياك وبعد:
ما فهمته صحيح ولذلك لو أوصى لابنه وأجنبي فللأجنبي نصف الثلث وهو السدس وأما الابنان في مسألة الزاد والابن هنا فإن أجاز الورثة الوصية أخذوا نصيبهم منها عند جمهور أهل العلم؛ لأنه حقهم وقد أسقطوه برضا منهم وإن ردوا الوصية اخذ الأجنبي نصيبه فقط مالم يزد على الثلث فإن زاد على الثلث فرد الورثة نصيب الوارث أخذ الأجنبي الثلث كاملا أما إن اجاز الورثة ما زاد على الثلث نفذت الوصية.
والمقصود أنه في جميع الحالات الوصية لوارث أو بأكثر من الثلث موقوفة على إجازة الورثة فإن ردوا ما زاد على الثلث أو ردوا نصيب الوارث عمل به، وإن أجازوه نفذت الوصية وهذا هو قول الجمهور.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 05:33 ص]ـ
بارك الله فيكم أخي الفاضل الكريم ونفع بكم وأحسن إليكم.