[أرجو إجابتي على هذا السؤال حول إحرامي عن أولادي الصغار؟]
ـ[مجاهد121]ــــــــ[01 - 07 - 07, 12:23 ص]ـ
الإخوة الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال أرجو منكم التكرم مشكورين إفادتي فيه وهو:
أنا عازم على الذهاب للعمرة ومعي أولادي وهم صغار بعضهم وصل ثمان سنين وأصغرهم لم يكمل السنة الآخرين بين هذين السنين وأريد أن أدخلهم معي في الإحرام بالعمرة (يعني أن أنوي لهم العمرة). وسؤالي هو:
هل يجزئ طوافهم معي عن الطواف بكل واحد منهم على حدة؟ وكذلك هو الحال بالنسبة للسعي؟ أم يجب علي أن أطوف بكل منهم طواف خاص به بالنية عنه وأسعي به سعي منفصل عن طوافي وسعيي؟
وهل علي شئ إن لم أدخلهم في نسك العمرة وأنا داخل بهم إلى مكة؟
ولكم مني الشكر
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[01 - 07 - 07, 02:36 ص]ـ
الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويصحبه في المناسك كلها إلاّ ما عجز عنه كرمي ونحوه، أي ينوب عنه وليه،يدل على ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي في "جامعه" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ. ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه (أي وليه) ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويُحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه. اذا كان اكثر من واحد فينوب عن كل واحد على حدة.
ـ[مجاهد121]ــــــــ[03 - 07 - 07, 11:33 ص]ـ
وإذا لم يكن مميزاً فإنه (أي وليه) ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويُحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه. اذا كان اكثر من واحد فينوب عن كل واحد على حدة.
أخي المبارك بارك الله فيك
هل الطواف والسعي يكون منفصلا عن طوافي أنا أم معه؟
ومتى يكون الصبي مميزا؟ (أي في أي سن)؟
ولك الشكر
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[03 - 07 - 07, 02:29 م]ـ
مسألة خلافية أخي الكريم بين الفقهاء حول الموضوع فكل ما يمكن الصغير فعله من أعمال الحج بنفسه لزمه فعله ولا ينوب غيره عنه فيه: كالوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ونحوهما، وما عجز عنه قام به الولي نيابة عنه. يدل على ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي في "جامعه" عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكُنَّا نُلَبِّي عَنِ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنِ الصِّبْيَانِ.
قال ابن المنذر: كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق، وهو مذهب الحنابلة.
وعن ابن عمر أنه كان يحج بصبيانه وهم صغار، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع أن يرمي رمى عنه. ولكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من قدر رمى عن نفسه؛ لأنه لا يجوز أن ينوب عن الغير، وعليه فرض نفسه لم يقم به بعد.
وأما الطواف فإنه إن أمكن الصغير المشي مشى وطاف بنفسه، وإلا طيف به محمولاً أو راكبًا. ولا فرق بين أن يكون الحامل له محرمًا أو غير محرم. أسقط الفرض عن نفسه أو لم يسقطه؛ لأن الطواف للمحمول لا للحامل. وينبغي أن ينوي الحامل أن الطواف للصغير المحمول، فإن لم ينو الطواف عن الصبي المحمول لم يجزئه.
اما ابن باز رحمه الله تعالى فقال
يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في أصح قولي العلماء، إذا كان الحامل نوى ذلك، وإن طاف به طوافاً مستقلاً وسعى سعياً مستقلاً كان ذلك أحوط.
اماسن التمييز فهو سبع سنوات أخرج الترمذي في "جامعه" عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ"