تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ إذا كانت هناك موالاة واتفاق على تحمّل الديات بين قبيلتين أو أكثر فهل يشملهم مفهوم العاقلة؟ وهل هذا الاتفاق يلزم أجيالهم فيما بعد؟

ـ هل يمكن أن يُشارك في تحمّل الدّيات بعض النساء اللاتي يملكن أموالا أو مؤسسات استثمارية من ضمن أصولها سيّارات وهي بلا شك مُعرّضة للحوادث؟ أم أن القبيلة تتحمّل عنهنّ الدّيات ويبقين سالمات من الغرم؟

ـ هل يُشترط الاقتدار على من يلزمه تحمّل الديات؟ أم أنها تلزم الغني والفقير على حدّ سواء؟ وهل يمكن إسقاطها عن الكبير والمعاق ومن لا يملك فوق حاجته أو من أثقله الدّين؟

ـ إذا امتنع نفر من العاقلة عن المشاركة في تحمل دية تخص آخرين بسبب خصومة بينهم هل يعاملون بالمثل في حالة تحمّلهم دية بأن يُعفى الطرف الآخر من مُشاركتهم في دفعها؟

ـ هل يحق لأي فرد من العاقلة أن يمتنع دفع دية: نتيجة حادث سيارة لعلّة أن السائق كان مخمورًا حسب تقرير المرور (أو التقرير الطبي)؟ أو بسبب أن السائق كان حدثًا لم يبلغ سن الرشد، أو كان متهورًا في سرعته داخل حي سكني؟ أو نتيجة قتل خطأ بسبب أن الجاني كان وقت جرمه مخمورًا؟ أو بسبب أن المتسبب في الوفاة غير سعودي مع أن المتحمّل للديّة (كفيله) من أفراد العاقلة؟ أو بسبب أن حادثة الوفاة تتعلق بمؤسسة أو شركة ربحيّة (تقوم بنقل الطلبة مثلا) وعليها أن تتحمّل كامل الديات من إيرادها؟

ـ إذا وُضعت صيغة اتفاق بين أفراد القبيلة لعمل صندوق (غير استثماري) يتم الدفع فيه سنويا لتحمّل الدّيات وفق ضوابط معيّنة لتحاشي أن يسوق الحدث أو المخمور، وكذلك ليكون المبلغ متوفرًا عند الحاجة إليه، ومن ضمن بنود الاتفاق أن يكون نفع الصندوق محدودًا بالأعضاء المشاركين فيه ولا يتعدّاهم إلى غيرهم حتى لو كانوا من أبناء العمومة، فهل يجيز الشرع مثل هذا الاتفاق سواء في حالة اتفاق بعضهم عليه أو أغلبهم أو كلهم؟ أم أنهم ملزمون بمساعدة من لم يشارك معهم في الصندوق ما دام من العاقلة؟ وهل على مثل هذا الصندوق من زكاة؟ وماذا لو اشترط أن المبلغ المدفوع يودع بأنه صدقة في هذا المجال ولا يحق استرداده؟ وكذلك ما حكم أن يحمّل ولي أمر الحدث نسبة من الدّية (20%) لتكون رادعًا للغلمان من قيادة السيّارات؟

الاجابة العاقلة هم قرابة الرجل من النسب، وهم الذين يحملون دية الخطأ ودية شبه العمد، وإذا كانوا كثيرًا حملها الأقربون الذين في الجد الخامس وقبله، فإن كانوا قليلين حملها من بعدهم ولو في الجد العاشر، ويدخل فيهم الموالي وهم عُتقاء آبائهم وأجدادهم، فإن مولى القوم منهم، وأما الحُلفاء فقد جاء في الحديث: لا حلف في الإسلام، وأي حلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يعقدون الأخوة مع غيرهم أفرادًا وجماعات فيجيء الفرد إلى قبيلة كقريش أو أسد أو الأوس فيعقد معهم الحلف وينتسب إليهم ويحمل معهم ويحملون معه، وهكذا قد تكون قبيلة مُستضعفة فتتفق مع قبيلة أخرى قوية على المُناصرة فمُنع ذلك بالإسلام وجُعلت المُناصرة عامة بين المُسلمين ولو تباعدت أماكنهم أو قبائلهم.

ـ يجوز أن تتفق قبيلتان متقاربتان في النسب أو يجمعهم جد واحد ولو كان بعيدًا على أن يشتركوا في تحمل الديات ويُحدد ما يحمله كل فرد أو كل أُسرة ويشملهم اسم العاقلة ويُلزم به أولادهم من بعدهم إلى أن يحصل بعد ذلك الانفصال.

ـ الأصل أن تحمل الديات على الرجال وذلك لأن النساء عادة لا يملكن شيئًا من الأموال الكثيرة، بل كل امرأة يتولى الإنفاق عليها زوجها أو ولي أمرها، والغالب أنها لا تتعرض للحوادث ونحوها، ولكن في هذه الأزمنة وُجد أن كثيرًا من النساء في كثير من الدول يقمن بقيادة السيارات، وقد يحصل منهن حوادث، وإذا كان كذلك وكان هناك عدد من النساء لهن أملاك ويملكن مؤسسات ففي هذه الحال نرى أنه يُفرض عليهن أن يتحملن شيئًا من الدية التي تنتج عن تلك الحوادث.

ـ الصحيح أن تحمل الدية يختص بالرجال البالغين، وأنه يختص بالأغنياء أو أهل القُدرة ولا تلزم الفُقراء، وأما الكبير والمُعاق فعليه قسط منها إذا كان له دخل أو له مال، وأما إذا كان فقيرًا أو لا يملك حاجته أو قد أثقله الدين فالصحيح أنه لا يحمل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير