تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز اقتراض الرجل مال نذرة (سؤال عاجل)]

ـ[شتا العربي]ــــــــ[04 - 07 - 07, 08:20 م]ـ

المشايخ الكرام

جزاكم الله خير الجزاء

نذرَ رجلٌ نذرًا فقال: لو أن الله عز وجل قد وفقه إلى بيع بضاعة عنده ليخرجن مبلغا من المال يشتري به شاة يُخرج نصفها لوجه الله عز وجل.

ثم شاء الله عز وجل أن يبيع هذه البضاعة بالقسط وقبل أن يتسلم بقية المبلغ رزقه الله بصناعة جزء آخر من نفس البضاعة (يعني قام بحياكة ملابس جديدة لتوزيعها من نفس البضاعة القديمة) فقام بصرف جميع مال الدفعة الأولى من البضاعة والتي كان نذر عندما كان يبيعها وقال: يؤجل النذر للجزء الثاني من البضاعة.

المهم أنه قد احتفظ بمبلغ مادي للوفاء بنذرة من الجزء الثاني من البضاعة وقد احتاج حاجة شديدة الآن حتى إنه أوشك على الإفلاس

فيسأل: هل يجوز له أن يقترض المال الذي يحتفظ به للوفاء بنذره ثم بعد أن يفتح الله عليه أن يرد المبلغ ثانية ويشتري الشاة التي نذر أن يشتريها؟

مع العلم أنه قد نذر من مال بضاعة بعينها ولو اقترض المبلغ فهل يكون قد صرف مال البضاعة هذه؟ أم أنه لو أخذه على سبيل القرض لا يكون قد صرفه لأنه إنما أخذه على سبيل القرض لا غير؟

وجزاكم الله خير الجزاء مقدما

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير