تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - إن (المرض ينزل جملة واحدة، والبرء ينزل قليلا قليلا) ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14)) ، واستبطاء الشفاء هو ما يحمل الناس على الضرب في كل واد رجاءَ الحصول على الطمأنينة والراحة النفسية. ولكن المال والعافية وكذلك الولد والذرية، من الرزق الذي لا يجوز طلبه بمعصية الله U وإنما بتقواه، وبالطلب الجميل الذي لا فسوق معه. واعلم أن إتيان الساحر طلب غير جميل وسعي غير حميد. قال النبي r : ( إن الروح الأمين نفث في رُوعي أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يُنال ما عنده إلا بطاعته) ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15)) .

4- استدل المجيز لهذا العمل بقول سعيد بن المسيب وقد سئل: رجل به طبٌّ أو يؤخّذ عن امرأته أيُحل عنه أو ينشّر؟ قال: (لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح. فأما ما ينفع الناس فلم يُنه عنه) ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16)) . فهذه النشرة هي بلا شك الرقية الشرعية ولا يمكن حملها على غير هذا إحسانا للظن بهذا التابعي الجليل.

فقوله: (لا بأس به) هو اقتباس من قول النبي r : « لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17)) . وقوله: (فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه) يشير إلى حديث النبي r لما عرضت عليه رقية: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18)) ، والسحر لا نفع فيه كما تقدم.

وهذا محمل حسن تؤكده روايات أخرى تحل الإشكال، منها: (عن قتادة عن سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه، قال: إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع) ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19)) . و (قال قتادة لسعيد بن المسيب: رجل به طب أُخّذ عن امرأته، أيحِلّ له أن ينشر؟ قال: لا بأس إنما يريد به الإصلاح. فأما ما ينفع فلم ينه عنه) ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20)) . و (عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قلت له: رجل طب بسحر نحل عنه؟ قال: نعم، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل) ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21)) . فكلها حول رجل مسحور سئل عنه ابن المسيب هل يحل عنه؟ فقال: لا بأس بذلك. فأين المعضلة؟. بل من تأمل جواب سعيد سيجد أنه أطلق هذا الأمر ولم يقيده بالضرورة مما يدل على أنه في النشرة المباحة.

وهذا هو الذي فهمه العلماء أهل التحقيق من قول سعيد ابن المسيب، فلا ينبغي الالتفات إلى غيره.

قال ابن حجر: (ويوافق قول سعيد بن المسيب ما تقدم في باب الرقية في حديث جابر عند مسلم مرفوعا: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل») ([22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22)) .

وقال القرطبي: (واختلف العلماء في النشرة وهي أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه. فأجازها سعيد بن المسيب قيل له: الرجل يؤخذ عن امرأته أيُحل عنه وينشّر؟ قال: لا بأس به، وما ينفع لم ينه عنه) ([23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23)) .

وقال النووي: (وقد حكى البخارى فى صحيحه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل به طب - أي: ضرب من الجنون - أو يؤخّذ عن امرأته أيخلى عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الصلاح فلم ينه عما ينفع. وممن أجاز النشرة الطبري وهو الصحيح) ([24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24)) .

فالعلماء ذكروا قول سعيد ابن المسيب في سياق الرقية الشرعية والنشرة المباحة، ولم يفهموا منه إباحته حل السحر بسحر مثله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير