[سؤال هام جدا عن تطبيق الحدود]
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[12 - 07 - 07, 07:05 ص]ـ
اخوتى الفضلاء وجدت هذا الكلام عن تطبيق الحدود:
قال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فى كتابه:
(وجوب تطبيق الحدود الشرعية) ص26 ما نصه:
3 - إزالة أسباب الجريمة قبل إيقاع العقاب، وبعيداً عن التعصب والجهل نقول: لا يجوز بتاتاً أن نوقع العقوبة الشرعية قبل إزالة أسباب الجريمة، والأعذار إلى الجانح والجاني، فقد يكون في ظل الاحتكار والظلم، وضياع التكافل الاجتماعي، ووجود الأثرة، وحب النفس. أقول: قد يكون في ظل مجتمع هكذا عذر لمن يلجأ إلى السرقة، ومن انحرفت نحو الزنا والبغاء؛ لتعول ولداً، أو أُماً عجوزاً، أو أباً مريضاً، وأظن أنه من السذاجة والجهل أيضاً أن نعاقب الزاني ونحن نسمح بكل ألوان الفسق والفجور، والدعوة إلى الخناء، ولذلك فليس من العقل والحكمة أبداً أن تطبق الحدود الشرعية الخاصة بالجرائم دون إزالة حقيقية لأسباب هذه الجرائم .. )
و قد رأيت لذلك شاهد قاله ابن القيم فى كتاب الطرق الحكمية يقول:
فصل: ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بامرأة زنت اضطراراً
ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بامرأة زنت فأقرت فأمر برجمها فقال على رضي الله عنه لعل بها عذرا ثم قال لها ماحملك على الزنا؟ قالت كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حق أعطيه نفسي فأبيت عليه ثلاثاً فلما ظمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني فقال علي الله أكبر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
وفي السنن للبيهقي عن أبي عبد الرحمن السلمي أتى عمر بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس في رجمها فقال علي هذه مضطرة أرى يخلى سبيلها ففعل.
قلت والعمل على هذا لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها وخافت الهلاك فمكنته من نفسها فلا حد عليها.
فإن قيل فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تمكن من نفسها أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟ قلت هذه حكمها حكم المكرهة على الزنا التي يقال إن مكنت من نفسك وإلا قتلتك، والمكرهة لاحد عليها ولها أن تفتدي من القتل بذلك، ولو صبرت لكان أفضل لها
وهذه الحالات فى عهد الصحابة فردية وقد تعم الان فهل كما يفهم من كلام الشيخ عبد الرحمن يكون ترك فترة لازالة عموم هذه الاسباب اولا وبعدها من فعل يعاقب؟
ما هو الكلام الفصل فى ذلك00
يعنى هل اذا امسك حكم دولة مجموعة اسلامية فهل يجب عليهم الحكم فورا بالحدود ام يأخذوا فترة تمهيد اولا لازلة اسباب الجريمة؟ مع الاستشهاد بكلام العلماء
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[14 - 07 - 07, 09:18 ص]ـ
ايها الاحباب اين انتم
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[16 - 07 - 07, 07:51 م]ـ
ايها الاحباب اين انتم
ـ[ابراهيم]ــــــــ[16 - 07 - 07, 11:47 م]ـ
عزيزي هناك فرق بين الحالات التي ذكرتها عن عمر والتي ايدها ابن القيم ولا زال العمل عليها، ولكن كلام الشيخ عبدالرحمن فيه شي من التوسع غير المقبول وذلك ان هذا ذريعة لترك اقامة الحدود، ومعلوم لدى كل عاقل ان مباعدة المنكرات امر ميسور لغالب الناس، واما من يتعرض للمنكر ثم يريد اسقاط الحد فلا.
ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[17 - 07 - 07, 12:50 ص]ـ
صدق أخي إبراهيم ـ وفقه الله ـ
فإن في الحالات التي ذكرها ابن القيم ـ رحمه الله ـ تدخل عاملُ الضرورة، و الضرورات تبيح المحذورات و قد قال ربُ العالمين جل و علا بعد تحريمه الدم و الميتة [فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم]، فالجائع المشرف على الهلاك جاز له أن يأكل من الميتة بقدر ما يسد رمقه و يدفعُ عنه الهلاك، و كذلك الظمآن الذي أشرف على الهلاك من العطش و لم يجد إلا خمرا جاز له أن يشرب منها ما يدفعُ به عن نفسه الهلاك و لاإثم عليه و لا حد، فإنه إنما أكل الميتة و شرب الخمر في حالٍ أحلّها الله فيها له، لا في حالٍ حرّمها عليه، و إنما الحدود على من تعدى الحدود
أما كلام الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ـ وفقه الله ـ ففيه توسُّعٌ غير محمود، و ليس حالُ المواقع للمعاصي في مقالته من جملة المضطرين، بل من المنساقين للشهوات، ضعفاء القلوب مرضى النفوس
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[17 - 07 - 07, 10:23 ص]ـ
اخوانى الفضلاء
المقصود هو تحديد هذا الامر (وهو ترك فترة للازالة) وهذا التحديد اما يكون:
1 - بزمن يغلب على الظن ازالة اساسيات اسباب المنكرات فيه ثم يبدأ بعده التطبيق00
2 - او يكون التحديد بمعايير واضحة كحالة ما حتى تزول كما حدث فى عام الرمادة فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه حتى انتهت السنة (عام الرمادة) وهى ما يمكن تسميته فترة يوجد بها اسباب الجريمة اضطرارا 000فلما انتهت عاد الامر 00
وليس المقصود قطعا عدم التحديد (لا بزمن ولا بمعيار او حالة محددة) فتكون الامور غير منضبطة
لا هذا ليس مقصودا00
وانما المقصود امور محددة بما سبق 00