تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 07:08 ص]ـ

جزاك الله خيراً ياشيخ عبدالله

وللشيخ بكر رحمه الله رسالة/ أثر الرجوع عن الإقرار بحد

في 31 صفحة متوسطة الحجم طبعت عام 1412هـ

قدم له وزير العدل

ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[13 - 11 - 08, 10:27 ص]ـ

جزاك الله خيراً ياشيخ عبدالله

وللشيخ بكر رحمه الله رسالة/ أثر الرجوع عن الإقرار بحد

في 31 صفحة متوسطة الحجم طبعت عام 1412هـ

قدم له وزير العدل

أينها يا أخي عمر؟؟؟

فقد بحثت عنها منذ زمن فلم أظفر بها.

وكثير ممن سرد مؤلفات الشيخ رحمه الله لم يذكرها.

وقد ذكرها بعض من تكلم في مؤلفاته وذكروا أنها في الجزء الثالث من فقه النوازل، علما أنني لم أر سوى الجزئين الأولين ولا أعرف هل الثالث طبع ونفد أو لم يطبع بعد؟؟

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[14 - 11 - 08, 12:09 ص]ـ

أينها يا أخي عمر؟؟؟

فقد بحثت عنها منذ زمن فلم أظفر بها.

وكثير ممن سرد مؤلفات الشيخ رحمه الله لم يذكرها.

وقد ذكرها بعض من تكلم في مؤلفاته وذكروا أنها في الجزء الثالث من فقه النوازل، علما أنني لم أر سوى الجزئين الأولين ولا أعرف هل الثالث طبع ونفد أو لم يطبع بعد؟؟

ذكر لي بعض القضاة أنهم حصلوا على نسخة من هذا البحث للشيخ بكر عندما تولوا القضاء ...

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[05 - 12 - 09, 12:38 ص]ـ

قد أرشدني الشيخ عبد الله الميمان - وفقه الله - إلى أنَّ الشيخ راشد آل حفيظ - رحمه الله - قد أضاف إلى بحثه (الرجوع عن الإقرار بما يوجب حدًا) إضافات قيمة، ونُشِرَ هنا ( http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-86-6206.htm) ، ومن هذه الإضافات مناقشته للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وهي كالتالي:

[وقد سألته أعني الشيخ محمد بن عثيمين –رحمه الله- عن هذه المسألة أسئلة عدة:

السؤال الأول:

قال شيخ الإسلام –رحمه الله- في الفتاوى (16/ 32): إن ماعزاً –رضي الله عنه- لم يرجع عن إقراره، وإنه إنما جاء بنفسة تائباً معترفاً، وطلب إقامة الحد عليه فما رأيكم؟

فقال شيخ الإسلام –رحمه الله-: هذا هو الصحيح، فماعز لم يرجع عن إقراره، وإنما رجع عن طلب إقامة الحد عليه؛ لأن الرجوع عن الإقرار إنكار، وهو قد جاء تائباً معترفاً بذنبه يريد التطهير، فكيف يرجع عن إقراره وينكر ذلك، فلا شك أن ما ذكره –رحمه الله- هو الصحيح ا. هـ.

ثم قال –رحمه الله-: إن كثيراً من القضاة يخطئ في هذه المسألة، فتجد أنه يؤتى بالسارق –مثلاً- وقد اعترف بسرقته، واصفاً لها وصفاً دقيقاً عند الشرطة وعند الهيئة وعند القاضي ثم يوجد المسروق عنده، وكل القرائن تدل على أنه السارق، ثم إذا رجع عن إقراره قبل رجوعه ولم يقم عليه الحد، وللأسف فقد توسع القضاة في ذلك توسعاً عظيماً ا. هـ.

ثم قال –رحمه الله-:

ولقد أعجبتني كلمة لشيخ الإسلام –رحمه الله- في الفتاوى (16/ 32) حيث قال: لو قُبل الرجوع عن الإقرار لم يقم حد بإقرار على وجه الأرض، وصدق –رحمه الله- لأن كل مجرم يريد السلامة من العقاب ا. هـ.

فقلت: ما الضابط لعدم قبول رجوعه؟

فقال الشيخ –رحمه الله-: إذا دلت القرائن على كذبه في رجوعه فلا يقبل ا. هـ.

فقلت: قوله –صلى الله عليه وسلم- لماعز أنكتها؟ قل: لا، وقوله –صلى الله عليه وسلم- لعلك قبلت ... الحديث؟

فقال الشيخ –رحمه الله-: كلنا يعرف ما فعله الرسول –صلى الله عليه وسلم- مع ماعز من إعراض وتعريض، وترديد، وقوله –صلى الله عليه وسلم-: "أبك جنون ... " فهذا خاص به، ومن في حكمه، ممن جاء تائباً معترفاً بذنبه، لأن حاله مختلفة تماماً عن حال غيره ممن يقبض عليه بجرمه ثم يعترف ا. هـ.

فقلت: وحديث: "ادرءوا الحدود بالشبهات".

فقال الشيخ –رحمه الله-: أولاً نريد منك أن تصحح هذا الحديث، ثانياً: ما هي الشبهة التي يدرأ بها الحد؟ هل كل شبهة يدرأ بها الحد أم لابد من شبهة حقيقية؟ فلابد بارك الله فيك من شبهة حقيقية لا مجرد شبهة، كقولهم: إن من استأجر امرأة فزنى بها فلا حد عليه، فهل هذا صحيح؟ أ. هـ.

فأردت سؤاله في الموضوع نفسه فقال الشيخ –رحمه الله-: يا أخي لا تحرجني، ولا تدعني أقول كلاماً لا أود أن أقوله، وذلك لأني مستاء جداً من هذا الوضع، وغير راضٍ عنه إطلاقاً ا. هـ وكان ذلك يوم الاثنين 19/ 10/1418هـ وبحضور طلبة علم كبار.

السؤال الثاني:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير