تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ابن حزم و رضاع الكبير]

ـ[أبو إلياس الوحسيني]ــــــــ[15 - 07 - 07, 01:31 ص]ـ

الحمد لله

اخوتي الكرام

هل لابن حزم فتوى شاذة في رضاع الكبير

ارجو ان تسعفوني بها و بالمصدر وان تكون موثقة /بوركتم

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 07 - 07, 07:09 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا: إن الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى - ت 456هـ - كغيره من العلماء لهم اجتهادات يصيبون ويخطئون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد كما جاء به الحديث الصحيح.

ثانيا: الإمام ابن حزم من مجتهدي المذهب الظاهري وليس بصاحب المذهب، بل أسسه الإمام داود بن علي رحمة الله عليه، ولابن حزم كتب عدة مشهورة، فيها الصحيح من الحديث والضعيف - وإن كان عالم حديث وله سند - وقد قام بعض من جاء بعده بانتقاد بعض كتبه كـ " مراتب الإجماع " الذي تعقبه فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره من الكتب كـ " طوق الحمامة " الذي قيل إنه ألفه في مقتبل عمره، و " الإحكام في أصول الأحكام " وانتقدوا فيه عليه رفضه للقياس رغم أن الرجل له وجهة نظره المعتبرة .. الى غير ذلك من المؤلفات المعتبرة شرعا.

ولك أن تنظر - غير مأمور - نظرة عابرة إلى السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني وما ذكره فيها عن علم ابن حزم لتعلم مكانة الرجل من دين الله، إلا شيئًا من الجهمية فإنه جهمي جلد (كما قال الشيخ الألباني).

أما كتابه " المحلى " فهو كما هو معلوم بحق " عمدة الفقه الظاهري " بل لم يطب للعز بن عبد السلام الفتوى إلا بعد اقتنائه المحلى والمغني (كما في مقدمة المغني)، إلا أن ذلك لا يعفيه من الزلل - غفر الله لنا وله - فتعقبه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في بعض المواطن منه.

وليس للإمام ابن حزم فتاوى خاصة، بل كل كلامه مسطور في كتبه.

ثالثا: ما تطلبه أنت - واعذرني على الإطالة فلم أرَ منها بدًا - من ضمن مسائله في المحلى، إذ قال في ثنايا كلامه عن الرضاع ما نصه:

"وَقَالَ بَعْضُ مَنْ لا يَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا يُطْلِقُ بِهِ لِسَانَهُ: كَيْفَ يَحِلُّ لِلْكَبِيرِ أَنْ يَرْضِعَ ثَدْيَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: هَذَا اعْتِرَاضٌ مُجَرَّدٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِي أَمَرَ بِذَلِكَ، وَالْقَائِلُ بِهَذَا لا يَسْتَحْيِ مِنْ أَنْ يُطْلِقَ: أَنَّ لِلْمَمْلُوكَةِ أَنْ تُصَلِّيَ عُرْيَانَةً يَرَى النَّاسُ ثَدْيَيْهَا وَخَاصِرَتَهَا، وَأَنَّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تَتَعَمَّدَ أَنْ تَكْشِفَ مِنْ شَفَتَيْ فَرْجِهَا مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ الْبَغْلِيِّ تُصَلِّي كَذَلِكَ وَيَرَاهَا الصَّادِرُ وَالْوَارِدُ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تَكْشِفَ أَقَلَّ مِنْ رُبْعِ بَطْنِهَا كَذَلِكَ - وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَدَمِ الْحَيَاءِ وَقِلَّةِ الدِّينِ.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - " إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ " حُجَّةٌ لَنَا بَيِّنَةٌ؛ لأَنَّ لِلْكَبِيرِ مِنْ الرَّضَاعَةِ فِي طَرْدِ الْمَجَاعَةِ نَحْوَ مَا لِلصَّغِيرِ، فَهُوَ عُمُومٌ لِكُلِّ رَضَاعٍ إذَا بَلَغَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم.

قَالَ عَلِيٌّ: فَصَحَّ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا الْكَبِيرُ إذَا أَرْضَعَتْهُ فِي حَالِ كِبَرِهِ أُخْتٌ مِنْ أَخَوَاتِهَا الرَّضَاعَ الْمُحَرِّمَ، وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَقْطَعُ بِأَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لِيُبِيحَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْتَهِكُهُ مَنْ لا يَحِلُّ لَهُ مَعَ قَوْله تَعَالَى: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}.

فَنَحْنُ نُوقِنُ وَنَبُتُّ بِأَنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ يَقَعُ بِهِ التَّحْرِيمُ، وَلَيْسَ فِي امْتِنَاعِ سَائِرِهِنَّ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ شَيْءٌ يُنْكَرُ؛ لأَنَّ مُبَاحًا لَهُنَّ أَنْ لا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الدُّخُولُ عَلَيْهِنَّ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ." انتهى كلامه بنصه ولفظه منقولا من نسخة المحلى الثابتة بالمكتبة الشاملة الإصدار الأخير.

وهنا نلاحظ - لمن لا يعرف أسلوب الإمام في كتبه - أنه يقول:قال أبو محمد، ويقول: قال عليّ. ويعني بذلك نفسه.

اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير