[الابتزاز .. أين يقع في الفقه الإسلامي؟]
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[15 - 07 - 07, 11:47 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخوة الكرام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الابتزاز .. وهو كما تعلمون أن يحصل رجل على معلومات سرية عن شخص آخر لا يريد هذا الشخص إظهارها .. ثم يساومه فيأخذ منه نقوداً لقاء إبقاء هذه المعلومات سرية.
فأين يقع حكم هذا الفعل في الفقه الإسلامي أم هو مسألة مستحدثة تحكم بالقياس؟؟
جزاكم الله خيراً .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[18 - 07 - 07, 11:55 ص]ـ
هل من إجابة إخواني الكرام بارك الله بكم؟
ـ[محمد العقاد]ــــــــ[21 - 07 - 07, 03:14 م]ـ
الفقهاء يستملون لهذا التعريف لفظ التهديد و تجده فى ابواب القضاء و الشهادات و الطلاق و الحدود
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 02:00 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بحثت أخي جزاك الله خيراً ولم أجد كلاماً صريحاً في حكم هذا الفعل وتصنيفه وفي كتب الفقه الكلام عن التهديد بالقتل والتهديد بالطلاق ولكن لم أجد الكلام عن تلك المسألة .. فأرجو إن عثرت على ذلك أن توافينا به جزاكم الله خيراً.
ـ[السني]ــــــــ[22 - 07 - 07, 10:31 م]ـ
قال المطرزي في المغرب: " (ب ز ز): (وَمِنْهُ) ابْتَزَّ جَارِيَتَهُ إذَا جَرَّدَهَا مِنْ ثِيَابِهَا."
وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: "حُكِيَ أَنَّ الْمَأْمُونَ رضي الله عنه كَانَ يَجْلِسُ لِلْمَظَالِمِ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ فَنَهَضَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ مَجْلِسٍ نَظَرَهُ فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ فِي ثِيَابٍ رَثَّةٍ فَقَالَتْ. (مِنْ الْبَسِيطِ):
يَا خَيْرَ مُنْتَصِفٍ يُهْدَى لَهُ الرَّشَدُ ... وَيَا إمَامًا بِهِ قَدْ أَشْرَقَ الْبَلَدُ
تَشْكُو إلَيْكَ عَمِيدَ الْمُلْكِ أَرَمَلَةٌ ... عَدَا عَلَيْهَا فَمَا تَقْوَى بِهِ أَسَدُ
فَابْتَزَّ مِنْهَا ضِيَاعًا بَعْدَ مَنْعَتِهَا ... لَمَّا تَفَرَّقَ عَنْهَا الْأَهْلُ وَالْوَلَدُ "
ـ[أبو محمود الراضي]ــــــــ[29 - 07 - 07, 01:55 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي السني جزاك الله خيراً .. ولكن هل من مزيد إفادة عن الحكم الشرعي لهذه المسألة .. وأين يقع حكم هذا الفعل؟؟
ـ[السني]ــــــــ[30 - 07 - 07, 04:12 م]ـ
أظنه - والله أعلم - يكون في أبواب الجنايات، فإذا كان الابتزاز هو سلب الأشياء تحت التهديد والوعيد بالإبلاغ عنه أو فضحه أو نحو ذلك، فإنه مظانّه - غالبًا- أبواب الجنايات.