تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اختلف العلماء في ذلك،

فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn6))، وممن قال به من العلماء المعاصرين: محمد الأمين بن المختار الشنقيطي ([7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn7))، والشيخ محمد بن إبراهيم ([8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn8))، والشيخ ابن باز ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn9))، وشيخنا ابن عثيمين ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn10))، وصدر به قرار من هيئة كبار العلماء بالبلاد السعودية ([11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn11))، وأفتت به اللجنة الدائمة ([12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn12))، وصدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ([13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn13)).

وحكى الإجماع عليه طائفة من العلماء وسوف يأتي ذكرهم عند الكلام على الأدلة.

وقيل: يجوز التفاضل في مبادلة المصوغ بجنسه، من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابل الصنعة، ما لم تكن الحلي ثمناً، أو تكون الصياغة غير مباحة.

وهذا القول منسوب في الجملة لمعاوية رضي الله عنه ([14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn14))، واختاره من الحنابلة ابن تيمية وابن القيم ([15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn15))، ومن المعاصرين فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع ([16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn16)).

وخرج بعضهم القول بالجواز على مذهب الحنفية بناء على مذهبهم في جواز بيع الخبز بالخبز متفاضلاً؛ لأنهم عللوا ذلك بأن الخبز خرج بالصنعة من كونه مكيلاً، فلم يحرم التفاضل فيه ([17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn17)). فليكن الحلي خرج بالصنعة من كونه ربوياً، ولا يصح هذا التخريج.

ونسب إلى مالك رحمه الله أنه قال بجوازه للمضطر، وأنكره أصحابه ([18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn18)).

ثمرة الخلاف:

إذا قلنا باختيار ابن تيمية وابن القيم:

جاز بيع حلي الذهب بالذهب متفاضلاً ونسيئة، وجوازه بالفضة من باب أولى، وجاز بيع حلي الذهب بالأوراق النقدية حالاً ونسيئة؛ لأن الحلي حينئذ ستكون سلعة من السلع، لا تختلف عن الثياب وسائر العروض.

يقول ابن تيمية في الاختيارات: «ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً، ما لم يقصد كونها ثمناً» ([19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn19)).

وإذا أخذنا بمذهب الجمهور: حرم بيع حلي الذهب بالذهب مع التفاضل، وحرم بيع حلي الذهب بالفضة مع النسيئة. وحرم بيع الحلي بالأوراق النقدية مع النسيئة.

دليل من قال: لا يجوز:

الدليل الأول:

الأدلة العامة التي تفيد وجوب التماثل في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وهي كثيرة، أذكر بعضها، وقد ذكرت كثيراً منها في مسألة حكم ربا الفضل، منها:

ما رواه مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي،

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ?: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ....... مثلاً بمثل، يداً بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء ([20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn20)).

ومنها أيضاً: ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث،

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ?: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة .... مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ([21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn21)).

ومنها: ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير