عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله ? قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها ... فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضة أكثرهما يداً بيد، وأما نسيئة فلا ... الحديث.
[الحديث رجاله ثقات، وهو في مسلم وليس فيه زيادة تبرها وعينها] ([37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn37)).
فالعين من الذهب: ذهب مسكوك (دراهم ودنانير)، والسكة نوع من الصنعة، وهي عمل آدمي، ولو أعطيت ذهبك وفضتك لرجل يضربها دراهم ودنانير لم يضربها إلا بالأجرة، فإذا كانت الدراهم والدنانير لا تقوَّم فيها الصنعة بالإجماع، وهي من عمل الإنسان وكسبه، فالحلي مثلها. والله أعلم.
ومن الآثار التي احتج بها الجمهور، وتعتبر نصاً في الموضوع:
ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا نصر بن عائذ الجهضمي ([38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn38))، عن قيس بن رباح الحداني،
عن مليكة بنت هانئ ([39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn39))، قالت: دخلت على عائشة، وعلي سواران من فضة، فقلت: يا أم المؤمنين، أبيعها بدراهم؟ فقالت: الفضة بالفضة وزناً بوزن، مثلاً بمثل ([40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn40)).
[ ضعيف] ([41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn41)).
الدليل الثالث: من الإجماع. فقد ساق الإجماع طائفة من العلماء:
قال القاضي عياض: «قوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق ... ) الحديث عام في جميع أجناسها من مشكول، ومصنوع، وتبر، وجيد، ورديء، ولا خلاف في هذا» ([42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn42)).
قال النووي: «قوله ?: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء). قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء، وصحيح ومكسور، وحلي وتبر، وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه» ([43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn43)).
قال ابن عبد البر: «والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيء من الذهب عيناً كان أو تبراً، أو مصوغاً، أو نقراً، أو جيداً، أو رديئاً بشيء من الذهب إلا مثلا بمثل، يداً بيد، وكذلك الفضة: عينها، ومصوغها، وتبرها، والسوداء منها والبيضاء، والجيدة والرديئة سواء، لا يباع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل يداً بيد، من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله، أو أدخله نظرة فقد أكل الربا» ([44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn44)).
وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن الذهب تبره وعينه سواء لا يجوز التفاضل في شيء منه، وكذلك الفضة بالفضة تبرها وعينها، ومصنوع ذلك كله ومضروبه لا يحل التفاضل في شيء منه، وعلى ذلك مضى السلف من العلماء والخلف إلا شيئاً يسيراً يروى عن معاويه من وجوه، أنه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر، ولا بالمصنوع وكان يجيز في ذلك التفاضل، ويذهب إلى أن الربا لا يكون في التفاضل إلا في التبر بالتبر، وفي المصنوع بالمصنوع، وفي العين بالعين» ([45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn45)).
وقال ابن هبيرة: «أجمع المسلمون على أنه لايجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً، والورق بالورق منفرداً، تبرها، ومضروبها، وحليها، إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز» ([46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn46)).
كما حكى الإجماع ابن حجر في الفتح ([47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_edn47)).
ولا تسلم دعوى الإجماع مع خلاف معاوية رضي الله عنه، وخلاف ابن تيمية وابن القيم، ومن أخذ بقولهم إلا أن يستفاد من حكاية الإجماع أن القول بالتحريم هو قول العامة مؤيداً بنصوص عامة وخاصة.
الدليل الرابع:
أن النبي ? منع من التفاضل مع اختلاف الصفة كما في مبادلة الجيد بالردئ، فالصنعة صفة أيضاً إلا أنها من صنع الآدمي.
¥