ومعلوم أن مالك إنما أجاز هذه المسألة للمسافر، فلا يشمل المقيم، ولمشقة الانحباس عن السفر، وفوات الرفقة، وأن المبادلة لم يقصد بها المعاوضة والتكسب، فإنه لو انتظر حتى ضرب تبره، ودفع أجرة الضرب جاز بلا خلاف، فنظر مالك إلى المآل، وركب عليه حكم الحال نظراً للحاجة. فأين هذه من مسألة بيع الحلي بالذهب، وأخذ قيمة الصياغة مطلقاً للمسافر والمقيم، عند الضرورة وغيرها. ولذلك لم يختلف أصحابه في المنع من بيع الحلي بالذهب ودفع قيمة الصياغة.
([19]) الاختيارات (ص: 112).
([20]) صحيح مسلم (1584).
([21]) صحيح مسلم (1587).
([22]) صحيح البخاري (2177)، ومسلم (1584).
([23]) صحيح مسلم (1588).
([24]) صحيح البخاري (2175)، ورواه مسلم بنحوه (1590).
([25]) صحيح مسلم (1585).
([26]) صحيح مسلم (1591)، وقد سبق نشر تخريج الحديث في موقع (تخريج الأحاديث) في الملتقى، فلم يكن هناك حاجة للتكرار.
([27]) مجموع الفتاوى (29/ 453).
([28]) سنن ابن ماجه (18)، ومن طريق هشام بن عمار أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (390)، وابن بطة في الإبانة الكبرى ()، وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (1862).
ورواه البزار في مسنده () من طريق هشام بن عمار به، دون ذكر قصة معاوية.
ورواه تمام في فوائده () من طريق هشام بالحديث المرفوع، وزاد فيه: وكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: ألا لا إمرة لك على عبادة، واحمل الناس على ما قال، فإنه هو الأمر.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 354) وابن عبد البر في التمهيد (4/ 86) من طريق محمد بن مبارك الغوري، ثنا يحيى ابن حمزة به. وليس فيه قول معاوية: ما أرى ا لربا في هذا إلا ما كان من نظرة.
([29]) قال المزي في التحفة (4/ 256): قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، عن عبادة بن الصامت، ولم يلقه.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 6): «أصله في الصحيحين من حديث عبادة سوى هذه القصة التي ذكرها، وصورته مرسل؛ لأن قبيصة لم يدرك القصة».
قلت: لم يخرج البخاري حديث عبادة في الربا، وله علة أخرى حيث انفرد بهذا هشام ابن عمار، وقد كبر فصار يتلقن.
قال الباجي في المنتقى (4/ 261 - 262): «ما ذهب إليه معاوية من بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها يحتمل أن يرى في ذلك ما رآه ابن عباس من تجويز التفاضل في الذهب نقداً، ويحتمل أن يكون لا يرى ذلك، ولكنه جوز التفاضل بين المصوغ منه وغيره لمعنى الصياغة ... ».
([30]) تفسير آيات أشكلت (2/ 622)، أعلام الموقعين (2/ 159).
([31]) صحيح البخاري (5426)، وصحيح مسلم (2067).
([32]) في البخاري (5632) ومسلم (2067) من طريق الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال: كان حذيفة بالمدائن، فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به ... الحديث.
([33]) الموطأ (2/ 634) من رواية يحيى الليثي.
([34]) أخرجه الشافعي في مسنده (242) وفي الرسالة (446) دون ذكر عمر وفي السنن المأثورة (ص: 266) بتمامه، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في السنن (5/ 280).
وأخرجه النسائي في المجتبى (4572) وفي الكبرى (6164) من طريق قتيبة بن سعيد.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 280) وفي معرفة السنن والآثار (4/ 293) من طريق القعنبي.
بلفظ: أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق. ولم يتطرق النسائي إلى ذكر عمر في الحديث.
وأخرجه أحمد في مسنده (6/ 448) عن يحيى بن سعيد، عن مالك بلفظ: أن معاوية اشترى سقاية من فضة بأقل من ثمنها أو أكثر، قال: فقال أبو الدرداء: نهى رسول الله ? عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل. ولم يتطرق إلى ذكر عمر. وكونه باع أو اشترى ليس هناك اختلاف كبير من جهة الحكم.
وروه محمد بن الحسن كما في روايته للموطأ (816) أخبرنا مالك، أخبرنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أو عن سليمان بن يسار بالشك. قال الدارقطني في العلل (6/ 208): والصواب عن عطاء بغير شك.
¥