? قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21) أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... ? [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22)
وجه الاستدلال:
حكم الله عز وجل على الدم بأنه رجس والرجس النجس [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23)، فلأجل نجاسته حرم.
إعتراض:
من ثلاثة أوجه:
أ - أنكر بعض أهل العلم ورود لفظ الرجس بمعنى النجس، وجعل ما ورد منه مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة أنها ركس [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24) والركس النجس، على أن في الآية الأولى ما
يمنع من حملها على أن المراد بالرجس النجس وذلك اقتران الخمر بالميسر والأنصاب
والأزلام فإنها طاهرة بالإجماع. [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25)
ب - أن القول بأن الرجس بمعنى النجس لغة تمسكاً بما في الصحاح وغيرها من كتب اللغة أن الرجس القذر فقد استدل بما هو أعم من المتنازع فيه فإن القذر يشمل كل ما يستقذر، والحرام مستقذر شرعاً، والأعيان الطاهرة إذا كانت منتنة أو متغيرة مستقذرة طبعاً. [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26)
ج - الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ويحرم من المذكورات في قول الله تعالى: ? قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ... ? [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27)
الدليل الثاني:
قول الله عز وجل: ? إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ... ? [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28)
الدليل الثالث:
قول الله عز وجل: ? حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... ? [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29)
وجه الاستدلال:
أن الله عز وجل حرم الدم لنجاسته بدلالة قول الله تعالى: ? قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ... ? [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30).
الدليل الرابع:
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: (أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا على بئر أدلو [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31) ماء في ركوة [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32) لي فقال: يا عمار ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله بأبي وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته فقال: يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس من الغائط والبول والقيء والدم والمني يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء في ركوتك إلا سواء) [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33)
وجه الإستدلال:
أن ما يغسل الثوب منه يكون نجساً [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34)، فدل على أن الدم نجس.
إعتراض:
الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة، حيث لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا. [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn35)
الدليل الخامس:
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn36).
وجه الإستدلال:
¥