قوله: (فاغسلي عنك الدم) عموم من النبي صلى الله عليه وسلم لنوع الدم، ولا نبالي بالسؤال إذا كان جوابه عليه السلام قائما بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn37).
إعتراض:
المراد بالدم هو دم الحيض، لأن " ال " في الدم للعهد الذكري الدال عليه " الحيضة " فهو كعود الضمير سواء. [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn38)
الدليل السادس:
حديث أسماء رضي الله عنها قالت: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه). [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn39)
وجه الإستدلال:
الحديث صريح فينجاسة دم الحيض، وتدخل سائر الدماء قياساً عليه [40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn40).
إعتراض:
أن هذا قياس مع الفارق، إذ أن بين دم الحيض وبين الدم الخارج من السبيلين فرقاً: فدم الحيض غليظ مُنتن له رائحة مستكرهة، يشبه البول والغائط، بخلاف الدم الخارج من غير السبيلين، فلا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين.
الدليل السابع:
أثر ابن عمر رضي الله عنهما (كان إذا رأى في ثوبه دماً وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته) [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn41)
وجه الاستدلال:
لو لم يكن الدم نجساً لما وضعه. [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn42)
الدليل الثامن:
الإجماع منعقد على نجاسة الدم. [43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn43)
إعتراض:
إن دعوى الإجماع فيها اضطراب، بدليل أن بعض العلماء الذين حكوا الإجماع على نجاسة الدم أطلقوا في نجاسة الدم، فلم يستثنوا شيئاً منه مع أن الخلاف واقع في نجاسة القليل من الدم، ودم الشهيد.
أدلة أصحاب القول الثاني:
الدليل الأول:
قول الله عز وجل: ? قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... ? [44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn44)
وجه الاستدلال:
أن النجس هو الدم المسفوح [45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn45) وظاهر الآية يقتضي ألا محرم سوى ما نص على تحريمه في الآية ومنها الدم فيقتضي ألا محرم سواها إذ لو كان محرماً لكان نجساً إذ النجس محرم وهذا خلاف ظاهر الآية. [46] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn46)
إعتراض:
الآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة بل لبيان ما يحل ويحرم من المذكورات في قول الله تعالى: ? قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً ... ? [47] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn47)
الدليل الثاني:
أن صيانة الثياب والأواني عن الدم غير المسفوح متعذر، فلو أعطي له حكم النجاسة
لوقع الناس في الحرج وهو منفي شرعاً. [48] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn48)
الدليل الثالث:
أن الدم غير السائل لاينقض الوضوء [49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn49)، وإذا كان كذلك فإنه ليس بنجس. [50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn50)
إعتراض:
وكذلك الدم السائل فإنه لا ينقض الوضوء، فيكون طاهرا.
الدليل الرابع:
¥