حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه قالت: (أصيب سعد يوم الخندق ... فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب ... فانفجرت من لبته [69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn69) فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا ياأهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو [70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn70) جرحه دماً
فمات منها). [71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn71)
وجه الاستدلال:
أن سعداً لما انفجر جرحه كان في خيمة في المسجد، ولا شك أنه سيلوث المسجد بدمه، فلو كان الدم نجساً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف المسجد كما أمر بتنظيفه من بول الأعرابي [72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn72).[73] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn73)
إعتراض:
حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سعد رضي الله عنه، فإن خروج دم سعد كان على سبيل الغلبة، ولا يلزم من عدم نقل تطهير أرض المسجد أنها لم تطهر أو أن الدم لم يزل.
الجواب:
بيان هذا الأمر مما تدعوا الحاجة إليه كما ورد بيان تنزيه المساجد من البول والقذر.
الدليل الرابع:
عصرابن عمر بثرة [74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn74) في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم
يتوضأ [75] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn75).
الدليل الخامس:
(بزق [76] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn76) ابن أبي أوفى دماً فمضى في صلاته) [77] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn77)
الدليل السادس:
قال الحسن [78] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn78) : ( ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم) [79] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn79)
الدليل الثامن:
أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة وغير ذلك فلو كان نجساً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى ذلك. [80] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn80)
الترجيح:
الراجح والله أعلم هو القول بطهارة دم الآدمي. وذلك لأمور:
1 - عدم الدليل على نجاسة دم الآدمي الخارج من غير السبيلين، والأصل هو البراءة الأصلية.
2 - قوة أدلة هذا القول، وعدم إجابة المخالفين إجابة شافية عن بعض أدلة هذا القول، وعلى وجه الخصوص حديث جابر رضي الله عنه.
الحواشي
1 - شرح النووي على صحيح مسلم 3/ 200، الذخيرة 1/ 185، شرح العمدة 1/ 106،1/ 162
2 - بدائع الصنائع 1/ 19، تبيين الحقائق 1/ 28، البحر الرائق 1/ 21، حاشية ابن عابدين 1/ 135، التمهيد لابن عبد البر 22/ 230، الذخيرة1/ 185، مواهب الجليل 1/ 96، الأم 1/ 67، الوسيط 1/ 151، حلية العلماء 1/ 239، المجموع2/ 514 روضة الطالبين 1/ 281، المغني 1/ 414، الكافي 1/ 42، الإنصاف1/ 325، كشاف القناع 1/ 124، مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/ 595،الفتاوى الكبرى2/ 154.
3 - هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني، ولد في ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مائة، عني بالحديث وبرع في الرجال وعلل الحديث وفقهه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد أثنى عليه الموافق والمخالف وسارت بتصانيفه الركبان، وقد امتحن وأوذي مرات وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية وبقلعة دمشق مرتين وبها توفي في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبع مائة. انظر: تذكرة الحفاظ 4/ 1496
4 - شرح العمدة 1/ 109، مجموع الفتاوى 21/ 66.
¥