ولقد جمع ثلة من أصحاب مذهب الشافعي بين الطريقتين منهم القاضي الروياني وتوفي 452هـ وابن الصباغ وتوفي 478هـ وإمام الحرمين عبد الملك بن يوسف الجويني وتوفي 478هـ والمتولي وتوفي 478هـ وأبو حامد الغزالي وتوفي 505هـ والعِمْراني صاحب البيان وتوفي 558هـ والرافعي صاحب المحرر والكثير من كتب الفقه وتوفي عام 623هـ والنووي صاحب التصانيف ومنها المنهاج وتوفي 676هـ.
مسائل لابد منها لدارس الفقه.
1 - إذا قال الصحابي قولاً ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس إجماعاً والراجح عند الشافعي أنه ليس بحجة أما إذا انتشر وخولف فيه فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر بكثرة العدد فإن استويا في العدد قُدِّم ما عليه إمام منهم على ما لا إمام عليه أما إذا انتشر ولم يُعارَضْ فهو حجة وإجماع عند أكثر الأصحاب وهو الوجه الصحيح في المذهب.
2 - قال العلماء: الحديث ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف وقالوا إنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن وأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد وتجوز روايته وأما الموضوع فتحرم روايته ممن علم به إلا مبيناً ويجوز العمل بالضعيف في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب والصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة ومذهب الشافعي في الشاذ أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات وقيل هو رواية الثقة ما لم يرده الثقات والعلة معنى: خفي في الحديث قادح فيه ظاهره السلامة منه وإنما يعرفه الحذاق المتقنون.
وأما الحديث الحسن فقسمان: أحدهما: ما لا يخلو إسناده من مستور لم يتحقق أهليته للرواية وليس مغفلاً كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق ويكون متن الحديث معروفاً برواية وليس مغفلاً كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق ويكون متن الحديث معروفاً برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. والقسم الثاني: أن يكون راوية مشهوراً بالصدق والأمانة إلا أنه يقصر في الحفظ والإتقان عن رجال الصحيح بعض القصور.
وأما الضعيف: فهو الذي لا يحمل صفة الصحيح ولا صفة الحسن.
3 - إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو مضت السنة بكذا أو السنة كذا ونحو ذلك فكله مرفوع إلى رسول الله (ص) على مذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير. أما إذا قال التابعي من السنة كذا ففيه وجهان: الصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة والثاني أنه مرفوع إلى رسول الله (ص) ولكنه مرفوع مرسل.
4 - إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا أو نقول كذا أو كانوا يقولون كذا أو يفعلون كذا أو لا يرون بأساً بكذا فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعاً إلى رسول الله (ص) أم لا؟ قال
أبو إسحاق الشيرازي في اللُّمَع إن كان ذلك مما لا يخفى في العادة كان كما لو رآه النبي (ص) ولم ينكره فيكون مرفوعاً، وإن جاز خفاؤه عليه (ص) لم يكن مرفوعاً كقول بعض الأنصار: كنا نجامع فنكسل ولا نغتسل فهذا لا يدل على عدم وجوب الغسل من الإكسال.
وقال غيره إن أضاف ذلك إلى حياة رسول الله (ص) كان مرفوعاً حجة كقوله كنا نفعله في حياة رسول الله (ص) أو في زمنه أو هو فينا أو وهو بين أظهرنا وإن لم يضفه فليس بمرفوع وهذا قول الغزالي في المستصفى. وقال الاسماعيلي لا يكون مرفوعاً أضافه أو لم يضفه قال النووي: وظاهر استعمال كثير من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقاً إضافة أم لم يضفه.
5 - الحديث المرسل لا يُحتُّج به عندنا وعند جمهور المحدثين وجماعة من الفقهاء وجماهير أصحاب الأصول ومرادنا بالمرسل هنا ما انقطع إسناده فقط من رواته واحد فأكثر وخالفنا في ذلك أكثر المحدثين فقالوا: هو رواية التابعي عن رسول الله (ص) قال الشافعي –رحمه الله-: واحتج بمرسل كبار التابعين إذا أُسْنِدَ في جهة أخرى أو أرسله من أخذ من غير رجال الأول مما يُقْبَل عنه العلم أو وافق قول بعض الصحابة أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه. قال –رحمه الله- ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته.
وقد رجح الشافعي بإرسال سعيد بن المسيَِّب وقال: وإرسال ابن المسيَِّب عندنا حسن.
¥