تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يكون مسجد أسواق فالسنة عدم إغلاقه ولا يجوز منع الشرب من ماء مسبل فيه ولا بأس بالنوم والوضوء والأكل فيه إذا لم يتأذ بشيء من ذلك المصلون ويسن أن يقدم رجله اليمنى دخولاً واليسرى خروجاً وأن يقول اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم يقول بسم الله ويدخل لما روى مسلم أنه (ص) قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني اسألك من فضلك وتكره الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة ولا بأس أن يعطى السائل خارجه شيئاً ولا بأس بإنشاد الشعر فيه إن كان مدحاً للنبوة والإسلام أو كان حكمة أو في مكام الأخلاق أو دعوة إلى الزهد ودعوة إلى الإنفاق ..

باب بيان سجود السهو واحكامه

(سجود السهو سنة) مؤكدة ولو في نافلة ما عدا صلاة الجنازة وهو دافع لنقص الصلاة (عند ترك مأمور به) من الصلاة ولو احتمالاً بأن شك هل فعله أم لا (أو فِعْل منهي عنه) فيها ولو أحتمالاً (فالأول) من أسباب السجود وهو ترك المأمور به (إن كان ركناً وجب تداركه) بفعله ولا يغني عنه السجود لأن حقيقة الصلاة لا توجد بدونه (وقد يشرع) مع تداركه (السجود كزيادة) مثلاً (حصلت بتدارك ركن كما سبق) بيان تلك الزيادة يأتي (في) آخر مبحث (الترتيب) وقد لا يشرع السجود بأن تحصل زيادة كما لو ترك النية أو تكبيرة الإحرام فلا صلاة له فعليه إنشاء صلاة جديدة ولا يسجد للسهو وكما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فيسلم من غير سجود للسهو (أو) كان المتروك (بعضاً وهو القنوت أو قيامه) أي القنوت في الصبح أو وتر النصف الثاني من رمضان أو كان قيامهُ لا يسع قنوتاً أو لم يحسن القيام فكان منحنياً من غير عذر فإنه يسن له القيام بقدر القنوت زيادة على الذكر الوارد في الاعتدال (أو التشهد الأول أو قعوده) بأن لم يحسنه لأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك جلوسه لأنه مقصود ويتصور ذلك بأن لا يحسن التشهد فإنه يسن له أن يجلس أو يقف بقدره فإن لم يفعله سجد للسهو لأنه (ص) ترك التشهد الأول من الظهر ناسياً وسجد قبل أن يسلم رواه الشيخان عن عبد الله بن بُحينة (وكذا الصلاة على النبي (ص) فيه في الأظهر) بناءً على أنها سنة في القنوت أو التشهد الأول (سجد) لتركه وإن كان الترك متعمداً (وقيل إن تركه عمدا ًفلا) يسجد لتقصيره بتفويت السنة على نفسه وردوه بأن خلل العمد أكثر فكان إلى الجبر أحوج (قلت وكذا صلاة على الآل حيث سنناها والله أعلم) في التشهد الأول على وجه وفي التشهد الأخير على الأصح فإنه يسجد لتركها (ولا تجبر سائر السنن) لأنه لم يرد فيها سجود للسهو وليست في معنى ما يُسجَدُ له وذلك مثل أذكار في الركوع والسجود وقنوت النازلة وتكبيرات الانتقال وتسبيحات الركوع والسجود (والثاني) من أسباب سجود السهو وهو فعل المنهي عنه (إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه) ولا لعمده لعدم ورود السجود له (وإلا) بأن أبطل عمده كركعة زائدة (سجد) لسهوه لأنه (ص) صلى الظهر خمساً وسجد للسهو متفق عليه عن ابن مسعود هذا (إن لم تبطل) الصلاة (بسهوه) فإن بطلت بسهوه (ككلام كثير) فإنه يبطلها (في الأصح) فلا يسجد للسهو لأنه ليس في صلاة (وتطويل الركن القصير) بسكوت أو ذكر لم يشرع وهو في الاعتدال بقدر ما يسع الفاتحة وفي الجلوس بين السجدتين بقد ر ما يسع التشهد الواجب (يبطل عمده) الصلاة (في الأصح) ولأن تطويل الركن القصير يخل بالموالاة كما هو تغيرٌ لموضوع الركن ويستثى من ذلك ما لو سجد للسهو ثم سها قبل سلامه فلا يسجد ثانية (فيسجد لسهوه) قطعاً والثاني لا يبطل عمده لما روى مسلم عن أنس قال: كان رسول الله (ص) إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقولَ القائل نسي والأصح يسجد للسهو (فالاعتدال مقيد) لأنه للفصل بين الركوع ولاسجود والمختار جواز تطويل كل اعتدال بذكر غير ركن كالفاتحة والتشهد (وكذا الجلوس بين السجدتين في الأصح) لأنه للفصل بين السجدتين والذكر المشروع فيه أقصر من المشروع في الاعتدال (ولو نقل ركناً قولياً كفاتحة) أو بعضها (في ركوع أو) جلوس (تشهدٍ) آخر وكتشهد أو بعضه في قيام (لم تبطل بعمده في الأصح) لأنه لا يخل بصورتها بخلاف الركن الفعلي فإنه يخل بصورة الصلاة (ويسجد لسهوه في الأصح) لغفلته وتركه التحفظ المأمور به في الصلاة (وعلى هذا تستثنى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير