تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يغلب على ظن الناظر إليه تركه الطواف (ويصلي بعده ركعتين خلف المقام يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص) لقوله تعالى: [واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى] البقرة:125 وروى القراءة مسلم عن جابر في صفة حجة النبي (ص) (ويجهر ليلاً) كبقية الصلوات (وفي قول تجب الموالاة والصلاة) لأنه (ص) لما فعلها تلا قوله تعالى: [واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى] فأفهم أن الآية آمره بها والأمر للوجوب، وهذا مردود بخبر الصحيحين لما سأل الأعرابي النبي عن الفرائض قال له: "خمس صلوات كتبهن الله على العبد من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. قال: فهل علي غيرها قال: لا إلا إن تطّوّع كما أنها صلاة لم تجب فيها الجماعة فهي ليست واجبة، ولا تجب النية في الطواف لأن نية الحج والعمرة تشمله (ولو حمل الحلال محرماً وطاف به حُسِبَ للمحمول وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه وإلا) أي وإن لم يكن طاف عن نفسه (فالأصح أنه إن قصده للمحول فله) أي المحمول ويكون حكم الحامل في هذه الحالة كحكم الدابة (وإن قصده لنفسه أولهما فللحامل فقط) لأن طوافه لا يحتاج إلى نية حيث هو تابع لحجه، وقيل يقع لهما لأن أحدهما دار والآخر دَيِرَ به.

فصل في واجبات السعي

يسن بعد ركعتي الطواف أن يأتي زمزم فيشرب منها ويصب على رأسه ثم (يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته) وذهابه لزمزم ويقبل الحجر إن استطاع ويضع جبهته عليه أو يستلمه، لما رواه مسلم عن جابر في صفة حج النبي: "وكان ابن عمر يفعله" (ثم يخرج من باب الصفا للسعي) بين الصفا والمروة، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه (ص) بدأ بالصفا وختم بالمروة (وشرطه أن يبدأ بالصفا وأن يسعى سبعاً ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى) فقد أخرج النسائي من حديث جابر الطويل وصححه ابن حزم أن النبي (ص) بدأ بالصفا وقال ابدؤوا بما بدأ الله به (وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينهما) لأنه الوارد عن رسول الله (ص) قال الماوردي: وذلك إجماع قبل (الوقوف بعرفة) فإن وقف بها وجب إعادة السعي بعد طواف الإفاضة لفوات التبعية بالوقوف بعرفة (ومن سعى بعد قدوم لم يعده) لما روى مسلم عن جابر قال: "لم يطف النبي (ص) ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول "أي سعيه" قال الرافعي: "ولا تستحب إعادته بعد طواف الركن" وقال ابو محمد الجويني: "تكره" وهو المعتمد (ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامةٍ) لما روى مسلم عن جابر أنه (ص) بدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت وأنه فعل على المروة كما فعل على الصفا (فإذا رقي قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هدانا. والحمد لله على ما أولانا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير) لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون (ثم يدعو بما يشاء ديناً ودنيا. قلت ويعيد الذكر والدعاء) السابقين رواه مسلم (ثانياً وثالثاً والله أعلم) ذكر ذلك الشافعي في الأم والبويطي، ويسن أن يقول اللهم إنك قلت ادعوني استجب كم وإنك لا تخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر (وأن يمشي أول السعي وآخره ويعدو في الوسط) لقول جابر: ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة (وموضع النوعين معروف) وهو ما بين الميلين الأخضرين وإذا عاد من المروة إلى الصفا مشى في موضع مشية وسعى في موضع سعيه والمرأة لا تسعى، ويستحب أن يقول في سعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك أنت الأعز الأكرم وأن يوالي بين السعي والطواف ولا يشترط في السعي طهارة وستر عورة ويجوز راكباً وإن شك في العدد بنى على الأقل

فصل في الوقوف بعرفة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير