تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أهلاً للعبادة لا مغمى عليه) لقوله (ص): "الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج" رواه أصحاب السنن وأحمد عن عبد الرحمن بن يعمر، وروى مسلم من حديث جابر: "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف" والآبق هو الشارد والضائع والمقصود: أن الصرف في المرور لا يضر إلا ألاّ يكون عالماً بالبقعة، وألاّ يكون فاقداً للوعي جميع وقت الوقوف فلا يجزئ وقوفه إذا كان مغمى عليه جميع الوقت لعدم أهليته للعبادة فإن أفاق لحظة كفى كما في الصوم، والفرق بين الطواف بالبيت والوقوف بمزدلفة أن الطواف بالبيت قربة مستقلة (ولا بأس بالنوم) المستغرق لأن النائم أهلٌ للعبادة (ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفه) لأنه (ص) وقف كذلك وقال: "خذوا عني مناسككم" ولحديث عروة بن مُضَرّس السابق: وأتى عرفات كذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه" (والصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر) لحديث عروة السابق. وروى أبو داود وغيره من حديث عبد الرحمن بن يعمر الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جَمعٍ فقد تمَّ حجه" (ولو وقف نهاراً ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دماً استحباباً) للخبر السابق "فقد تمَّ حجه" ولو نقص الحج لوجب جبره (وفي قول يجب) لأنه ترك نسكاً فعله (ص) وهو الجمع بين الليل والنهار (وإن عاد فكان بها) أي بعرفة (عند الغروب فلا دم) عليه جزماً لأنه جمع بين الليل والنهار (وكذا إن عاد ليلاً في الأصح) لأنه جمع بين الليل والنهار وقيل يجب أول الليل (ولو وقفوا اليوم العاشر غلطاً) سواءً تبين لهم وذلك بعد الوقوف أو أثناءه أو قبله وبعد انقضاء التاسع بأن غُمَّ هلال ذي الحجة فاكملوا ذي القعدة ثلاثين (أجزأهم) الوقوف إجماعاً لمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم ولأنهم لا يأمنون أن يقع هذا الخطأ في القضاء وتحسب لهم أيام التشريق والعيد على حسب وقوفهم (إلا أن يقلوا على خلاف العادة في الأصح) لعدم المشقة العامة فقد روى أبو داود من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد "يوم عرفه الذي يعرف الناس فيه وعبد العزيز تابعي فلذا يكون الحديث مرسلاً ورواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر أيجزئ عنه؟ قال: نعم قال: وأحسبه قال: قال رسول الله (ص) "فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون" قال: وأراه قال: وعرفة يوم تعرفون رواه الترمذي وصححه ورواه الدار قطني من حديث عائشة مرفوعاً. (وإن وقفوا في الثامن) غلطاً بأن شهد اثنان برؤية الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة ثم بانا فاسقين أو كافرين (وعلموا قبل) فوت (الوقوف) أن الشاهدين ممن لا تقبل شهادتهم وأنهم إنما وقفوا في الثامن من ذي الحجة (وجب الوقوف في الوقت وإن علموا بعده) أي بعد الوقوف بعرفة (وجب القضاء في الأصح) أي إن علموا قبل وقوفهم أنهم قد أخطأوا وقفوا في الوقت وهذا ممكن أما إذا علموا بعد فوات الوقت فقد وجب القضاء لأن الخطأ في التقديم نادر ويمكن الاحتراز منه ومقابل هذا القول أنه لا يجب القضاء مطلقاً لعموم الخبر السابق وهو قول أحمد ومالك رحمهما الله.

فصل في المبيت بمزدلفة

(ويبيتون بمزدلفة) وجوباً ويحصل بلحظة من النصف الثاني ولو بالمرور كما ذكرنا سابقاً وقد بات النبي (ص) كما في حديث جابر وقال: "خذوا عني مناسككم"

(ومن دفع منها بعد نصف الليل) ولم يعد (أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه) لخبر الصحيحين عن عائشة أن سودة وأما سلمة رضي الله عنهن أفاضتا في النصف الأخير بإذنه (ص) ولم يأمرهما ولا من كان معها بدم. فالواجب هو الوجود بمزدلفة بعد منتصف الليل وسواءً في ذلك إن كان موجوداً بها في النصف الأول أم لا نص عليه في الأم.

(ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دماً وفي وجوبه القولان) السابقان فيمن لم يكن بعرفة عند الغروب أما لو أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للإفاضة بعد نصف الليل ففاته المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه لاشتغاله بنسك وهو الطواف ويعذر أيضاً عن المبيت بمزدلفة من جاء عرفة ليلاً فاشتغل بالوقوف عن المبيت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير