تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والحلق لقول جابر في صفة حجه (ص) يوم النحر: "فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر وقال ابن عمر: "أفاض النبي (ص) يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر" متفق عليه، وأماوقت الجواز فمن منتصف ليلة النحر وآخره غير محدود فمتى أتى به صح وصفته كصفة طواف القدوم غير أنه ينوي به طواف الركن والأصح أنه يكفيه نية الحج كما ذكرنا ولا اضطباع فيه ولا رمل (وسعى إن لم يكن سعى) أي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وهذا السعي ركنٌ (ثم يعود إلى منى) قبل صلاة الظهر رواه مسلم عن ابن عمر ولا يعارضه ما رواه مسلم عن جابر أنه صلى الظهر بمكة قال النووي في المجموع: "صلى بمكة في أول الوقت بعد الزوال ثم رجع إلى منى وصلى ثانياً إماماً بأصحابه كما صلى بهم في بطن نخل مرتين كما ذكرنا ذلك في صلاة الخوف (وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا) ولا يجب لما روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو وعن ابن عباس أنه (ص) ما سئل عن شيءٍ يومئذٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قال: "افعل ولا حرج" وروى مسلم أن رجلاً جاء إلى النبي (ص) فقال: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال: إرم ولا حرج. واتاه آخر قال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي فقال: "إرم ولا حرج" (ويدخل وقتها) جميعاً إلا ذبح الهدي (بنصف ليلة النحر) لمن وقف قبل ذلك بعرفة فقد روى أبو داود عن عائشة بإسناد صحيح أن النبي (ص) أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت، وقيس الباقي منها عليها (ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر) فقد روى البخاري عن ابن عباس أن النبي كان يُسْأَلُ يوم النحر بمنى فسأله رجل فقال "رميت بعدما أمسيت فقال: لا حرج، والمساء بعد الزوال" (ولا يختص الذبح بزمن قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم) ومن الهدي دم الجبران، فالمعنى أن الهدي المتقرب به إلى الله لا يختص بزمن لكنه يختص بالحرم بخلاف الضحايا فتختص بالعيد وأيام التشريق، ولكن الإمام النووي قاس الهدي على الأصحية، وليس الأمر كذلك فالهدي مِنْ غَيِرِ الأضحيةِ لا يختصُ بزمنٍ (والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها) وفعلها يوم النحر أفضل كما تقدم (وإذا قلنا الحلق نسك) وهو المشهور (ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف) المتبوع بالسعي إن لم يكن سَعَىَ من قبل (حصل التحلل الأول) من تحللي الحج (وحل به اللبس والحلق والقلم) وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة والتطيب لما روى الشيخان عن عائشة: "طيبتُ رسول الله (ص) لا حرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" (وكذا الصيد وعقد النكاح في الأظهر) والمباشرة فيما دون الفرج لأنها من المحرمات التي يُمْنَعُ تعاطيها في الإحرام فأشبهت الحلق (قلت الأظهر: لا يحل عقد النكاح) وكذا المباشرة فيما دون الفرج لما روى النسائي وابن ماجة: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء (والله أعلم وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات) إجماعاً وهو الجماع والمباشرة وعقد النكاح ووجب عليه إتمام مناسك الحج وهي الرمي والمبيت وحكم هذا التحلل كمن خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى فيطلب منه الثانية لكن الطلب في الصلاة على الندب وهنا على الوجوب.

فصل في مبيت ليالي أيام التشريق الثلاثة بمنى

(إذا عاد إلى منى) من مكة (بات بها) وجوباً (ليلتي التشريق) وأولها من جهة مكة أول العقبة ومن جهة عرفة مٌحَسّر والمبيت يعني أكثر الليل (ورمى كلَّ يوم) من أيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر (إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات) وجوباً ومجموع المرمي ثلاث وستون حصاة (فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيتُ الليلة الثالثة ورميُ يومها) قال تعالى: [فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه] البقرة:203 (فإن لم ينفر حتى غربت) الشمس (وجب مبيتها ورمى الغد) رواه مالك عن ابن عمر (ويدخل رمي التشريق بزوال الشمس) وهي ثلاثة أيام سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحم فيها أي ينشرونه حتى يجف أي يجعلونه قديداً. ويستحب الرمي عقب الزوال وقبل صلاة الظهر ما لم يضق الوقت فقد روى مسلم عن جابر أن النبي (ص) رمى الجمرة يوم النحر ضحى ثم لم يرم في سائر الأيام حتى زالت الشمس" ورواه الحاكم من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر (ويخرج

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير