بغروبها) لعدم وروده بالليل (وقيل يبقى إلى الفجر) كما يبقى الوقوف بعرفة وذلك في اليومين الأوليين من أيام التشريق بخلاف اليوم الثالث لأن المناسك تنتهي بغروب شمسه.
(ويشترط رمي السبع واحدة واحدة) رواه البخاري من حديث ابن عمر (وترتيب الجمرات) بأن يرمي أولاً الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة رواه البخاري.
وروى البخاري عن الزهري أن رسول الله كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعاً يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمىبحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبلَ القبلة رافعاً يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصبات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي (ص) وكان ابن عمر يفعله.
(وكون المَرْمِي حجراً) لذكر الحصى في الحديث السابق وغيره فلا يجزئ ما ليس بحجر فيجزئ الحصى والرخام والمرمر وكسارة الصخور.
(وأن يسمى رمياً) فلا يكفي الوضع في المرمى ويشترط قصد الرمي فلو سقطت بنفسها لم يجزئ (والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف) وهي مثل السلامي كما ذكرنا أي قريباً من حبة الفول وفوق حبة الحمص فلو رمى بأكبر منها أو أصغر كره واجزأته وكيفية الخذف أن يضع الحجرة على بطن الإبهام ويرميه برأس السبابة. ولا تضر أي هيئة للرمي على أن يكون الرمي باليد لا بالقوس أو المقلاع أو الرجل.
(ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى) فلو تدحرج وخرج منه لم يضر لحصول اسم الرمي.
(ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة) فيصح رمي الواقف فيها أو على طرفها فيرمي في طرفها الآخر.
(ومن عجز عن الرمي استناب) لعلة لا يرجو زوالها قبل خروج وقت الرمي ولأنه نسك جازت النيابة فيه فجازت في أبعاضه ولا يجوز رمي النائب عن المستنيب حتى يكون قد رمى عن نفسه فلو خالف وقع عن نفسه ولو زال عذر المستنيب بعد الرمي والوقت باقٍ فليس عليه إعادة الرمي.
(وإذا ترك رمي يوم أو يومين عمداً أو سهواً تداركه في بقية الأيام على الأظهر) فيتدارك الأول في الثاني أو الثالث والثاني أو الأول والثاني في اليوم الثالث ويكون ذلك أداءً لأن وقت الرمي جميع أيام التشريق كما هو وقت عرفة إلى الفجر وكذلك حكم رمي جمرة العقبة إذا أخرها فلا شيء عليه ولكن يجب الترتيب لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها فوجب ترتيبها مجموعة كالصلاتين المجموعتين والفوائت. ويجوز التدارك بالليل لأن القضاء لا يتأقت (ولا دم) أي مع التدارك لأن جملة أيام التشريق في حكم الوقت الواحد (وإلا فعليه دم) إن لم يتدارك في رمي يوم واحداً أو يومين أو الثلاثة.
(والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات) كما يكمل في حلق ثلاث شعرات وقيل يكمل في ترك رمي جمرة كاملة وأما في الحصاة والحصاتين ففي الحصاة مدُّ طعام وفي الحصاتين مدان.
ومثل ذلك ترك المبيت بمنى ليالي التشريق فقيل يجب في كل يوم دم وقيل في كل يوم مدُّ طعام وفي الثلاثة عند تركها جمعياً دم فإن تعجل ففي اليومين دم لأنه في حكم ترك المبيت ثلاثاً. قال الإمام النووي في شرح المهذب وترك المبيت ناسياً كتركه عامداً صرح به الدارمي وغيره هذا كله في غير المعذورين أما المعذورون ومنهم من يخاف على نفسٍ أو مالٍ أو موت قريب أو ضياع مريض بلا متعهد أو خوف على زوجة وولد في مكان غلب فيه قلة الأمن وأيضاً من يقوم على حفظ الأمن وإعداد ما يريح الحجيج وسقاية العباس ليست قيداً بل كل سقاية فلهم جميعاً ترك المبيت ليالي منى من غير دم فقد روى الشيخان عن ابن عمر أنه (ص) رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل السقاية وروى أصحاب السنن ومالك عن عاصم بن عدي أنه (ص) رخص لرعاء الأبل أن يتركوا المبيت بمنى قال الترمذي: حديث حسن صحيح وإذا ترك رمي يوم النحر فيتداركه كما يتدارك غيره (وإذا أراد الخروج من مكة) أي بعد فراغ النسك (طاف للوداع) وجوباً لما روى البخاري عن أنس أنه (ص) لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع. وروى مسلم عن ابن عباس أنه (ص) قال: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" وروى الشيخان عن ابن عباس أن النبي (ص) أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف
¥