تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ويؤدَّى النسكان على أوجه) ثلاثة فإذا كان الإحرام بالحج أولاً فالأفراد أو بالعمرة فالتمتع أو بهما معاً فهو القرأن فقد روى الشيخان عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله (ص) عام حجة الوداع: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة (أحدها الأفراد بأن يحج ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي) بأن يخرج إلى أدنى الحلِّ أو إلى ميقاته أو يحرم من مكة ولكن عليه دم وهناك صورتان أخريان للإفراد الأولى أن يحج فقط ويعود من غير عمرة والثاني أن يعتمر من عامِهِ قبل أشهر الحج (ويأتي بعملها) أي العمرة وهذه الصورة أفضل صور الإفراد.

(الثاني القران بأن يحرم بها من الميقات) أو دونه ولكن عليه دم (ويعمل عمل الحج) فقط حيث تدخل أعمال العمرة في أعمال الحج (فيحصلان) أي بطواف واحد وسعي واحد فقد روى الشيخان عن عائشة أنها قالت وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافاً واحداً وروى الترمذي عن ابن عمر وصححه أنه (ص) قال: من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منها جميعاً وهذه هي الصورة الأصلية للقرآن (ولو أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم بحج قبل الطواف كان قارناً) بإجماع قاله ابن المنذر ولا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع بالطواف ولو بخطوة لأن المعتمر أخذ بأسباب التحلل فقد روى مسلم عن عائشة أنها أحرمت بعمرة فدخل عليها النبي (ص) فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت حضت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت فقال لها رسول الله (ص): أهلّي بالحج ففعلت ووقفتْ المواقفَ حتى إذا طهرت طافتْ بالبيتِ وبالصفا والمروة فقال لها رسول الله (ص) قد حللتِ من حجك وعمرتك جميعاً.

(ولا يجوز عكسه في الجديد) أي أن يحرم بالحج في أشهره ثم يدخل عليه العمرة قبل طواف القدوم لأنه لا يفيد زيادة عمل بخلاف الأول فإنه إذا أدخل الحج على العمرة زاد في العمل الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي جمارها.

(الثالث: التمتع بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ ثم ينشيء حجاً من مكة) هذه هي الصورة الأصلية للتمتع بشرط أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر الحج وسمي الحاج متمتعاً لتمتعه بين النسكين بالمحظورات في الإحرام (وأفضلها الإفراد وبعده التمتع وبعد التمتع القران وفي قول التمتع أفضل من الإفراد) ومنشأ الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه (ص) فقد روى الشيخان عن أنس قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: "لبيك عمرة وحجاً وروى الشيخان أيضاً عن ابن عمر أنه (ص) أحرم متمتعا ًوروى الشيخان عن عائشة أنه (ص) أفرد الحج وروى مثله مسلم عن ابن عباس وجابر ورجح الإفراد على غيره بكثرة رواته وبأن جابراً أقدم منهم صحبة وأشد عناية بضبط المناسك وأفعال النبي (ص) من لدن خروجه من المدينة إلى أن تحلل وشرط تفضيل الإفراد أن يعتمر في سنته فلو أُخِرَتِ العمرةُ عن سنته كان التمتع والقرآن أفضل من الإفراد.

(وعلى المتمتع دم) لقوله تعالى: [فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي] البقرة:196 (بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام) قال تعالى: [ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام] البقرة:196 (حاضروه من) مساكنهم (دون مرحلتين من مكة) لأن من هو دون مسافة القصر من مكان كالحاضر فيه قال تعالى: [واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر] الأعراف:163 أي أيلة وهي ليست في البحر بل قريبة منه ومن له مسكنان اعتبر المسكن الأكثر إقامة فيه.

روى الشيخان عن ابن عمر قال: تمتع الناس مع رسول الله (ص) بالعمرة إلى الحج فلما قدم رسول الله (ص) قال للناس: "من لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصِّرْ ثم ليهلَّ بالحج ويهدي فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير