تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وتفسد به العمرة) المستقلة عن الحج قبل الحلق أما إذا كان قارناً فالعمرة تابعة للحج صحة وفساداً (وكذا) يفسد به (الحج قبل التحلل الأول) بعد الوقوف وقبله ولا يفسد به الحج بين التحللين ولا تفسد به العمرة في ضمان القران أيضاً كما ذكرنا لأنها منغمرة في أفعال الحج (ويجب به) أي الجماع المفسد للحج (بدنة) أما إذا وقع الجماع بين التحللين وبناءً على أنه غير مفسد للحج فتجب فيه شاة والبدنة الواحدة من الأبل والبقر ذكراً كان أو أنثى وأما المرأة فلابدنة عليها بفساد حجها بالجماع من الزوج وغيره بل هي على الواطئ إن كان محرماً أما إن لم يكن محرماً فعليها البدنة مع فساد حجها لقضاء جمع من الصحابة -رضي الله عنهم- بها فقد روى أبو داود في المراسيل عن طريق يزيد بن نعيم أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي (ص) فقال اقضيا نسكاً واهديا هدياً.

وروى مالك في موطئه بلاغاً عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا من أفسد حجة قضى من قابل.

وروى البيهقي عن ابن عباس في المجامع امرأته في الإحرام أنه قال: "إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان"

(والمضي في فاسده) لافتاء جمع من الصحابة –رضي الله عنهم- بذلك ولم يوجد لهم مخالف فقد قال تعالى: [وأتموا الحج والعمرة لله] وهو يتناول الصحيح والفاسد وغير الحج والعمرة لا يمضي في فاسده لأنه يبطل إذا لا حرمة لها بعد الفساد.

(والقضاء وإن كان نسكه تطوعاً) كأن كان من صبي لأن التطوع يصير بالشروع فرضاً واجب الإتمام ويلزمه أن يحرم بالقضاء مما أحرم منه بالأداء من ميقات أو قبله.

(والأصح أنه على الفور) لتعديه فيؤدي العمرة التي أفسدها على الفور أما الحج فإن اتسع وقته قضاه وإلا ففي العام المقبل هذا ويحرم على الحرم مقدمات الجماع كالمفاخذة والقبلة واللمس قبل التحلل الأول ولا يفسد بشيء منها النسك حتى لو أنزل لأنها مباشرة دون الفرج فأشبه ما لو لم ينزل وكذا الاستمناء باليد فإنه يوجب الفدية ولا فدية على الناسي بلا خلاف ويلحق به الجاهل بالتحريم ولو باشر دون الجماع ثم جامع دخلت الشاة في البدنة أي شاة المباشرة (الخامس) من محرمات الإحرام (اصطياد كل مأكول بري) متوحش جنسه وإن استأنس هو ولا يمكن أخذه إلا بحيلة طيراً كان أو دابة مباحاً كان أو مملوكاً لعموم قوله تعالى: [وحُرِّمَ عليكم صيد البر ما دمتم حرماً] المائدة:96 أي أخذه أو أي شيئ من أجزائه كَلَبنِةِ وريشة وبيضة أما لو توحش أنسي فلا يحرم التعرض له نظرا ًلأصله ولا يحرم التعرض لغير المأكول بل يجب قتل العقور كالخنزير والحية والعقرب والحدأة والغراب الأبقع والذئب والأسد والكلب العقور ويستحب قتل النمر والنسر ومنه ما فيه منفعة ومضرة كالفهد والصقر والشاهين والبازي والعقاب ومنها ما يكره قتلها كالقرد والهدهد والضفدع والخنفساء والجعل وقيل يحرم قتلها ويحل اصطياد البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر أما ما يعيش في البر والبحر فحكمه حكم البري.

(قلت وكذا المتولد منه) أي المأكول البري (ومن غيره) فيحرم اصطياده (والله أعلم) احتياطاً كالمتولد من الحمار الوحشي والحمار الأهلي.

فقد روى مسلم عن حديث ابن مسعود أن النبي (ص) أمرَ بقتل حية وهو بمنى – وروى أبو داود في المراسيل من حديث سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله (ص) يَقْتُلُ المُحْرِمُ الذئبَ.

وروى البخاري عن عائشة أن النبي (ص) قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يُقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال مالك والكلب العقور كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب وقال أبو حنيفة هو في الكلب خاصة ولكن روى الحاكم أن النبي (ص) دعا على ابن أبي لهب فقال: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك فقتله الأسد.

(ويحرم ذلك في الحرم على الحلال) أي صيد البري ووضع اليد عليه بأي طريق للتملك قال (ص) يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى لا يعضد شجرة ولا ينفّر صيده –الشيخان من حديث ابن عباس ومعنى لا يعضد شجره أي لا يقطع ولا ينفر صيدها لمحرم ولا حلال. وقيس على مكة باقي الحرم ولو أرسل كلباً أو رمى صيداً من الحرم إلى الحل أو من الحل إلى الحرم حرم ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير