تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(فإن أتلف صيداً ضمنه) أي صيداً مما حرم مملوكاً أو غير مملوك. قال تعالى: [ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم] المائدة:95 ومثل اليد نصب الأفخاخ والشباك أو إرسال الكلب ولو غير المعلم. ولا يملك المحرم صيداً ويلزمه إرساله. وما أخذه من الصيد بشراء لا يملكه لعدم صحة شرائه ويلزمه رده على مالكه. أما إذ كان مالكه محرماً فليرسله وعليه قيمته ولا جزاء عليه إذا أرسله ويقاس بالمحرم في المسألتين الحلال في الحرم ثم لا فرق في الضمان بالإتلاف بين العامد والخاطئ والناسي للإحرام ولو أكره محرم أو حلال في الحرم على قتل صيد فقتله فلا جزاء عليه. ثم الصيد ضربان: أحدهما ماله مثلٌ من النعم في الصورة والخلقة على التقريب فيضمن به ومنه ما فيه نقل عن السلف فيتبع. قال تعالى: [يحكم به ذوا عدل منكم] المائدة:95

(ففي النعامة بدنة) أي واحد من الأبل فقد روى البيهقي بسند صحيح عن ابن عباس ومن طريق عطاء الخرساني عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية "أن الصحابة قضوا في النعامة ببدنة" (وفي بقر الوحش وحماره بقرة) أي واحدة من البقر (والغزال غنزة) وهي الأنثى من المعز التي تمت لها سنة والغزال ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه ثم يسمى الذكر ظبياً والأنثى ظبية وهو المراد هنا ليناسب كبر العنز (والأرنب عناق) وهي الأنثى من المعز من حين تولد ما لم تستكمل سنة (واليربوع جَفْرَةٌ) فقد روى البيهقي عن ابن عباس "أنهم قضوا في حمار الوحش وبقره ببقرة وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بحفرة وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه مثله.

وروى البيهقي عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني قتلت أرنباً وأنا محرم فكيف ترى؟ قال: هي تمشي على أربع والعناق تمشي على أربع وهي تحبر والعناق تحبر ويأكل الشجر أهدِ مكانها شاة ومعنى تحبر أي يخرج لفهما زبد.

وروى أبو يعلي عن جابر عن عمر لا أراه إلا رفعه "أنه حكم في الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الظبي كبش"

واليربوع ومثله الوبر دويبة كحلاء اللون لا ذنب لها من الثدييات قدها قد الأرنب في قائمتيها الأماميتين أربع أصابع وثلاث في الخلفيتين والجفرة هي الأنثى من ولد الضأن ولها أربعة أشهر وفصلت عن أمها (وما لا نقل فيه) عن السلف (يحكم بمثله) من النعم (عدلان) فقيهان فالكبير من الصيد يُفدى بكبير والصغير يفدي بصغير ويجزئ فداء الذكر بالأنثى وعكسه.

فقد أخرج الشافعي في الأم بسند صحيح إلى طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجاً فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضباً ففزر ظهره فأتى عمر فسأله فقال احكم يا أربد قال: أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجر. قال عمر فذلك فيه.

(وفيما لا مثل له) كالجراد والعصافير (القيمة) فقد روى مالك عن زيد بن أسلم عن عمر في الجرادة تمرة.

وأخرج ابن أبي شيبة عن كعب عن عمر أنه سأله عن قتل جرادتين فقال كَمْ نويت في نفسك؟ قال: درهمين: قال: إنكم كثيرة دراهمكم التمرتين أحب إليَّ من جرادتين ورواه الشافعي عن عمر "درهمان خير من مئة جرادة". غير أنهم حكموا في حمام الحرم بشاة كذا رواه بن أبي شيبة عن عطاء ورواه الشافعي والبيهقي عن عمر وعثمان وابن عباس زاد البيهقي وابن عمر (ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت) أي لا يستنبته الناس وهو ما ينبت بنفسه شجراً أو غيره من الحشيش الرطب كما في خبر الشيخين لا يعضد شجرة أي لا يقطع ولا يختلى خلاه وهو الحشيش الرطب ويقاس باقي الحرم على مكة (والأظهر تعلق الضمان به) أي نبات الحرم الرطب من الحشيش إذا قطع أو قلع (وبقطع أشجاره) قياساً على صيده بجامع حرمة التعرض بكل منها لحرمة الحرم أما الحشيش اليابس والشجر اليابس فيجوز قطعه كما أن أخذ غصنٍ لسواك مثلاً لا فداء فيه إن أخلف في سنته وأما نبات الحلِّ الذي في الحرم أو ما استنبته الناس في الحرم فيجوز قلعه.

(ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاه) فقد روى الشافعي في الأم عن ابن الزبير أنه قال: "في الشجرة الكبيرة النامية بقرة وفي الصغيرة شاة" قال الشافعي: روي هذا عن ابن الزبير وعطاء والقياس أن يفديه بقيمته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير