تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(فإن شرطه) أي التحلل بالمرض (تحلل به على المشهور) فقد روى الشيخان عن عائشة أن ضباعة بنت الزبير أرادت الحج فقال لها رسول الله: أتريدين الحج؟ قالت أنا شاكية فقال: حجي واشترطي وروى ابو داود والترمذي واللفظ للنسائي "أنها أتت النبي (ص) فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال: نعم، قالت: كيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت.

(ومن تحلل) أي أراد التحلل والخروج من النسك (ذبح شاة حيث أحصر) أي من حل أو حرم وفرق لحمها على مساكين ذلك الموضع ولا يلزمه إذا أحصر ارسال الدم إلى الحرم ويجوز له ذلك لأن النبي (ص) ذبح في الحديبية وهي من الحل كما في حديث ابن عمر السابق وروى مسلم عن جابر قال "نحرنا مع رسول الله (ص) بالحديبية البدنة عن سبعة".

(قلت إنما يحصل التحلل بالذبح ونية التحلل) لقوله تعالى: [ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله] البقرة: 196 ولابد من النية لأن الذبح قد يكون للتحلل وقد يكون لغير التحلل فلابد من قصد صارف لجهة الذبح (وكذا الحلق) أو التقصير (إن جعلناه نسكاً) وهو المشهور (فإن فقد الدم) حسا ًأو شرعاً بأن وجده ولكن بثمن مرتفع أو هو محتاج لثمنه (فالأظهر أن له بدلاً) قياساً على دم التمتع (وأنه) أي البدل (طعام بقيمة الشاه فإن عجز) عن الطعام (صام عن كل مد يوماً وله) إذا انتقل إلى الصوم (التحلل في الحال في الأظهر والله أعلم) بالحلق والنية والقول الثاني بدل الدم الطعام وهو ثلاثة آصع لستة مساكين كالحلق وقيل يصوم عشرة أيام قياساً على المتمتع الذي لا يجد الدم.

(وإذا أحرم العبد بلا إذن سيده فلسيده تحليله) في الإحرام أو الإتمام فلمالك منفعته أن يأمره بالحلق والنية في التحلل صيانة لحق السيد والأَوْلَى له أن يأذن له في إتمام النسك (وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه وكذا من الفرض في الأظهر) لئلا يفوت حقه في التمتع ومن ثم أثمت إذا تطوعت بغير إذنه وكذا له تحليلها من الفرض الذي لم يأذن به لأن حقه على الفور والحج على التراخي وشمل الفرض النذر أما إذا أذن لها في التطوع أو الفرض فليس له تحليلها إلا أن يرجع عن الإذن قبل إحرامها.

(ولا قضاء على المحصر المتطوع) إذا تحلل لعدم ورود الأمر بالقضاء فقد كان معه (ص) حين أحصر بالحديبية ألف وأربعمائة ولم يعتمر معه في العام القابل إلا نفراً يسيراً أكثر ما قيل أنهم سبعمائة ولم ينقل أنه أمر أحداً بالقضاء.

(فإن كان نسكه) فرضاً (مستقراً) عليه كحجة الإسلام أو قضاءً عن إفسادٍ أو نذراً (بقي في ذمته) كما لو لم يتم صومه أو صلاته لعذر فإنها تبقى في ذمته (أو غير مستقر) كمن عليه حجة الإسلام وهذه أول سنة يتمكن فيها من الحج أي أن المحصر يعود إلى ما كان عليه قبل الإحصار وفي معنى الإحصار كل من تحلل بسبب مَنْعٍ ما مُنِعَ فيه من البيت وإتمام المناسك (اعتبرت الاستطاعة بعدُ) أي بعد زوال الإحصار إن وجدت وجب وإلا فلا (ومن فاته الوقوف تحلل) أي من فاته الوقوف بعرفة جاز له التحلل (بطواف وسعي وحلق) وهي أعمال العمرة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وسقط عنه حكم الرمي والمبيت (وفيها) أي السعي والحلق (قول) أنه لا يحتاج إليها في التحلل لأن السعي ليس من أسباب التحلل ولهذا يصح تقديمه على الوقوف بعرفة ولو كان من أسباب التحلل لما جاز تقديمه على النسك الأعظم في الحج وهو الوقوف وأما الحلق فهذا القول مبني على أنه ليس بنسك بل هو سبب للتحلل.

(وعليه دم القضاء) لفوات حجه بفوات الوقوف تطوعاً كان حجة أو فرضاً لما روى مالك في موطئه من حديث سليمان بن يسار أن هبار بن الاسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العد كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحر هدياً إن كان معك ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وقد اشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكره عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير