تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

خاتمة: يندب أن يحج الرجل بأهله وأن يحمل معه هديه وأن يأتي إذا عاد من سفر ولو قصيراً بهدية لأهله وأن يخبرهم بقدومه وأن لا يطرقهم ليلاً إن استطاع وأن يقصد أقرب مسجد فيصلي فيه ركعتين سنة القدوم وأن يصنع له أهله وليمة وتسمى النقيعة وإن يقال له إن كان حاجاً تقبل الله حجك وعمرتك وغفر لك وإن كان مجاهداً الحمد لله الذي نصرك وأكرمك وأعزك.

ـ[محمد عبدالكريم محمد]ــــــــ[20 - 07 - 07, 11:42 م]ـ

الجزء الرابع

كتاب البيع

أفرد المصنف لفظ البيع تأسياً بقوله تعالى: [وأحل الله البيع وحرم الربا] البقرة:275 والعرب تقول: بعت بمعنى ما كنت ملكته وبعت بمعنى اشتريت ويقال لكل من المتابعين بائع وبيّع ومشتر وشار قال تعالى: [وشروه بثمن بخس] يوسف:20 أي باعوه وقال تعالى: [وبئس ما شروا به أنفسهم] البقرة:102.

وأما الصرف فهو بيع الأثمان بعضها ببعض والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: [وأحل الله البيع وحرم الربا] البقرة:275، وقوله تعالى: [اشهدوا إذا تبايعتم] البقرة:282، وقوله تعالى: [رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله] النور:37.

وأحاديث:

(1) حديث رافع بن خديج: أن النبي (ص) سُئِلَ عن أطيب الكسب فقال: "عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور" رواه الحاكم.

(2) حديث ابن عمر: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا" متفق عليه.

(3) حديث قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد فقال ابن عمر فيهم نزلت [رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله] النور:3.

(4) حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاً فنهانا رسول الله (ص): أن نبيعه حتى ننقله من مكانه – متفق عليه

(شرطه الإيجاب كبعتك وملكتك والقبول كاشتريت وتملكت وقبلت) ومثله رضيت وأجبت وفعلت ونعم فلا يصح البيع بدونهما لأن البيع منوط بالرضا لخبر ابن ماجة وغيره: إنا البيع عن تراض قال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم] النساء:29.

وأما المعاطاة بأن يتفق المتبايعان على ثمن ومثمن ويعطيا من غير إيجاب وقبول وقد يوجد لفظ من أحدهما واختار المصنف وجماعة من الفقهاء الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعاً لأنه لم يثبت اشتراط لفظ معين فيرجع إلى العرف وما تكتبه الشركات والأسواق على السلعة من ثمن هو بمثابة لفظ خاصة وأن الأسواق إنماوضعت للبيع فما يعرض فيها هو بمثابة الإيجاب من البائع وأخذ السلعة بالثمن الموسومة به بمثابة القبول خاصة وأن الخيار موجود ما دام المشتري في السوق والبضاعة معروضة ما لم ترفع أما من لم يعرف منه البيع فلا يصح منه البيع إلا باللفظ وأما إذا كان المشتري يأخذ السلعة من البائع ويحاسبه بعد مدة دون علم بثمنها ولا رضا به فإنه باطل لأنه لا يحمل معنى البيع باللفظ ولا معنى المعاطاة.

(ويجوز تقديم لفظ المشتري) لحصول المقصود كأن يقول قبلت شراء هذا منك بمئة فيقول البائع قبلت أو بعت أو رضيت أو هات المبلغ.

(ولو قال بعني فقال بعتك انعقد) البيع (في الأظهر) لدلاة بعني علي رضا المشتري ومثله اجعله لي أو ملكه لي فقال البائع بعتك انعقد البيع ومثله لو قال اشتر مني بكذا فقال اشتريت.

(وينعقد بالكناية) والكناية ما يحتمل البيع وغيره على أن ينويه فقد روى الشيخان عن جابر أن النبي (ص) قال له بعني جملك قلت إن لرجل علىَّ أوقيةٌ فهو لك بها فقال (ص) قد أخذته وقد روى مسلم عن سلمة بن الأكوع أن النبي (ص) قال له في جارية هب لي المرأة فقال هي لك – وقضية الكناية هنا أنها تحمل معنى البيع ومعنى الهدية أو الهبة.

(كجعلته لك بكذا في الأصح) أو خذه بكذا وقضية الكناية هنا أن اللفظ يحمل معنى البيع ومعنى الإجارة فهو بيع صحيح وقيل لا ينعقد بها لأن المخاطب لا يدري أهو ببيع أم بغيره وأجيب عليه بأن ذكر العرض دليل على البيع وذكر القرائن في الكناية يوجب القطع بصحته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير