تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(الثاني) من شروط المبيع (النفع) أي ينتفع به حالاً أو مآلاً فما لا نفع فيه ليس بمال وأخذ المال مقابله كأكل المال بالباطل.

(فلا يصح بيع الحشرات) وهي صغار دواب الأرض كالخنفساء والفأرة والحية والعقرب والنمل ولا عبرة ببعض المنافع التافهة إذ لا نفع فيها يقابل المال.

(وكل سبع لا ينفع) كالأسد والذئب والنمر غير المعلم بخلاف نمر يمكن تعليمه أو فهد يرجى منه الصيد أو فيل لقتال أو عندليب للانس بصوته أو طاووس للأنس بلونه أما الهر المتوحش فلا يصح بيعه فقد روى أبو داود عن ابن عباس: "لا يحل ثمن الكلب" (ولا حبتي الحنطة ونحوها) أو الزبيب لأن ذلك لا يُقابل بمال عرفاً لانتفاء النفع بقلته ولذا لا يضمن ويمنع اغتصابه ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله وأما إذا نفع قليله وقتل كثيره فقد جاز بيعه لوجود النفع (وآلة اللهو) المحرم كالطنبور والمزمار إذ لا نفع بها شرعاً ولو صنعت من ذهب أو فضة (وقيل يصح في الآلة إن عُدَّ رضاضها مالاً) أي إن كان مكسرها فيه نفع متوقع كالخشب والحديد والفضة والذهب (ويصح بيع الماء على الشط والتراب في الصحراء في الأصح) فمن حازهما وامتلكهما لوجود المنفعة فيهما (الثالث) من شروط المبيع (إمكان تسليمه) أي قدرة البائع حساً وشرعاً على تسليم المبيع للمشتري من غير كبير كلفة ليخرج عن بيع الغرر المنهي عنه، والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما وقيل ما انطوت عنا عاقبته، فقد روى مسلم عن أبي هريرة وابن ماجة وأحمد من حديث ابن عباس أن النبي (ص) "نهى عن بيع الغرر"، وقد يصح مع عجز البائع عن التسليم لكون المشتري قادراً على التسلم كبيع المغصوب ممن قدر على استرداده من غاصبه (فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب) للعجز عن تسليمها في الحال، والآبق: هو الهارب من سيده (فإن باعه لقادر على انتزاعه صح على الصحيح) فإن باع المغصوب أو الآبق أو الضال ممن يقدر على الوصول إليه جاز وصح البيع وكذا بيع المغصوب من الغاصب، فإن اختلفا في العجز فقال المشتري: كنت أظن القدرة فبان عدمها حلف على ذلك وبان عدم انعقاد البيع (ولا يصح بيع نصف معين من الإناء والسيف ونحوهما) وكذلك الثلث والربع وغير ذلك من أي شيء نفيس ينتقص بقطعة أو يفسد لأن التسليم لا يمكن إلا بالكسر أو القطع وفي ذلك نقص وتضييع للمال ومثله لا يصح بيع عمود معين في بناءٍ لأن الهدم يوجب النقص (ويصح في الثوب الذي لا ينقص بقطعهن في الاصح) والأرض الواسعة لانتفاء الضرر ويصح بيع باب في دار لإمكان إبداله (ولا المرهون بغير إذن مرتهنه) للعجز عن تسليمه شرعاً لأن الرهن وثيقة بالدين فتعلق به حق المرتهن (ولا الجاني المتعلق برقبته مال في الأظهر) كمن جنى خطأ أو شبه عمد أو عمد وعفي عن مال أو أتلف مالاً لتعلق حق المجني عليه به فلا يمكن تسليمه شرعاً، أما إذا أذن المجني عليه، وقبل اختيار السيد الفداء فقد جاز بيعه (ولا يضر تعلقه بذمته) لأن الدين بالذمة لا تعلق له بالرقبة وذلك كأن اشترى بغير إذن سيده وأتلفه، والبيع إنما يرد على الرقبة أما في الذمة فيؤديه بعد عتقه إن عتق، (وكذا تعلق القصاص في الأظهر) لأنه مرجو سلامته بالعفو عنه، والثاني يضر لأن المجني عليه قد يعفو على مال وتعلق المال برقبته مانع للبيع (الرابع) من شروط المبيع (المِلْك) أي ملك التصرف التام فدخل الوكيل وخرج ما قبل القبض (لمن له العقد) وهو العاقد أو موكله أو موليه فدخل الحاكم في بيع مال الممتنع عن الأداء والملتقط لمن خالف تلف الملتقط والمراد أنه لابد أن يكون مملوكاً لأحد الثلاثة (فبيع الفضولي باطل) وشراءه وسائر عقوده، والفضولي هو البائع لملك غيره بغير إذنه ولا ولاية، لما روى أحد والترمذي وأصحاب السنن عن حكيم بن حزام أن النبي (ص) قال له: "لا تبع ما ليس عندك" وفي رواية أبي داود "لا بيع إلا في ما تملك" (وفي القديم موقوف إن أجازه مالكه نفذ وإلا فلا) أي إن أجاز المالك بعد علمه بالبيعِ البيعَ صحَّ، ودليل ذلك ما رواه البخاري مرسلاً وأبو داوود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح أنه (ص) دفع إلى عروة البارقي ديناراً ليشتري به شاة فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار فقال له النبي (ص): "بارك الله لك في صفقة يمينك" قال الشافعي: "إن صح حديث عروة فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير