تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جائز" (ولو باع ملك مورثه ظاناً حياته وكان ميتاً صح في الأظهر) لصدور البيع من المالك وقيل لا لأن البائع حين باع كان يظن أنه ليس ملكاً له والأول أظهر لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بالظن ومثله لو باع شيئاً ظاناً أنه لغيره فبان لنفسه صح البيع وصورة المسألة وجميع نظائرها أنه إذا علق البيع على أمر وعلما حال التعليق وجود المعلق عليه فقد صح البيع وإلا فلا.

(الخامس) من شروط المبيع (العلم به) عيناً وقدراً وصفة للنهي عن بيع الغرر لما روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي (ص) "نهى عن بيع الغرر" (فبيع أحد الثوبين باطل) ومثله بيع أحدى السيارتين أو أحدى الدارين ونحوهما ومثله البيع بأحد المالين أو أحدى السيارتين للجهل بعين المبيع في الأولى والجهل بالثمن في الثانية (ويصح بيع صاع من صُبْرَة علم صيعانها) للمتعاقدين لانتفاء الغرر وقالوا إنه ينزل منزلة المشاع فلو اشترى ثلاثة من عشرة فيملك المشتري ثلاثة أعشار الصبرة مشاعاً فلو تلف بعضاها تلف على المشتري بقدر حصته.

(وكذا إن جهلت في الأصح) اي الصيعان لأحد المتعاقدين أولهما للتماثل في اجزائها أما لو اختلفت فلا يصح البيع كبيع ذراع مربع من أرض أو شاة من الشياه لفتاوت الأجزاء.

(ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة الحصاة ذهباً أو بما باع فلان فرسه أو بألف دراهم ودنانير لم يصح البيع) للجهل بقدر الثمن أما لو علما قبل العقد سعة البيت أو زنة الحصاة وثمن الفرس صح البيع.

(ولو باع بنقد) ريالات أو دنانير أو دراهم أو دولارات (وفي البلد نقد غالب تعين) النقد الغالب ولو كان غير عملة البلد لأن الظاهر أن المتعاقدين أراداه.

(أو نقدان لم يغلب أحدهما اشترط التعين) لأحدهما في العقد إذا تفاوتت قيمتهما كدينار ودرهم أو درهم وريال أو دولار وجنيه أماإذا استوت قيمتها صح البيع بدون التعين وسلم المشتري ما شاء منها.

(ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان) للمتعاقدين (كلَّ صاع بدرهم) لأن تفصيل الثمن معلوم فلا يضر الجهل بجملته ومثله الأرض المجهولة المساحة أو القطيع المجهول العدد ومثله كل سلعة متماثلة وقالوا العلم بجملة المبيع أوجملة الثمن معلومة تخميناً في هذه الحالة.

(لو باعها) الصبرة أو الأرض أو القطيع (بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة) للتوافق بين جملة الثمن وتفصيله فانتفى الغرر (وإلا فلا على الصحيح) لتعذر الجمع بين الجملة والتفصيل ألا ترى أنه لو كان محتاجاً إلى مائة طاولة من نوع واحد فكان العدد مئة وعشرة أو كان العدد تسعين طاولة ألا يُحْدِثُ ذلك ضرراً بالمشتري وقيل يصح البيع إن اختاره المشتري ولا خيار للبائع لأن المشتري اعلم بما ينتفع به.

(ومتى كان العوض معيناً كفت معاينته) ويقصد بالمعين المشاهد فتكفي المشاهدة وإن جهلا القدر لأن التخمين قد يحيط به كما ذكرنا كما لو باعه أرضاً شاهدها أو طعاماً رآه أو غير ذلك ولكن إذا باعه صبرة فكان تحتها دكة أو اختلفت صفتها فالمشتري بالخيار ولو باعه كتباً وظاهرها بالعربية وبان أن بعضها بالإنجليزية أو كتباً دينية وبان أن بعضها كتب علوم فالمشتري بالخيار أيضاً.

(والأظهر أنه لا يصح بين الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو احدهما وسواء في ذلك الثمن أو المثمن ومثله الرؤية عن بعد أو من خلف مانع للرؤية أو مغير لصفتها لوجود الغرر.

(والثاني يصح ويثبت الخيار عند الرؤية) قال ابن الصلاح لأن الرؤية العرفية كافية وهي الرؤية المطردة عند الناس ويثبت الخيار للمشتري عند الرؤية لأن الخبر ليس كالمعاينة ولا خيار للبائع لأنه هو الذي وصف الجنس والنوع والمشتري أحق بمطابقة الأوصاف بما يَرْغَبُ به.

(وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالباً إلى وقت العقد) كالأراضي والأواني والدور والأشجار.

(دون ما يتغير غالباً) كالأطعمة التي يسرع الفساد إليها ومنها ما يحتمل تغيره إذا طال الوقت وإن قصر فالتغير طفيف كالحيوان والثمار فالأصح صحة البيع لأن الظاهر بقاء المرئي على حالته فإن وجده المشتري متغيراً فله الخيار فإن نازعه البائع فالقول قول المشتري بيمينه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير