تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وتلقى الركبان بأن يتلقى طائفةً يحملون متاعاً إلى البلد فيشتريه قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن) فقد روى الشيخان: عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: "لا تتلقوا الركبان للبيع" وزاد مسلم فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يَقْدُمَ السوقَ والعلة في المنع مقصود فيه مصلحة الجالب فلو هبط السوق وتبين له أنه قد غُبِنَ في السعر ولو غَبْناً يسيراً فهو بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أمضاه وليس له الفسخ إلا إذا تبين أنه مغبون ولو كان البيع باطلاً لما جعل النبي (ص) الخيار فيه لأن الخيار لا يكون إلا في بيع صحيح. وحيث ثبت لهم الخيار فهو على الفور أما تلقى الركبان لبيعهم ما يقصدون شراءه من البلد فلا شيء فيه إذا كان برغبتهم وطلبهم لتحقق شروطه ولعدم المانع الشرعي.

(والسوم على سوم أخيه) فقد روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي قال: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه" وروى الشيخان عن ابن عمر "لا يبع بعضكم على بيع بعض" وهو خبر بمعنى النهي فيأثم فاعله إذا ان عالماً به (وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن) بأن يصرحا بالتوافق على ثمن معين فيأتي ثالث فيقول لمن أخذ شيئاً ليشتريه ردّهُ حتى أبيعك خيراً منه بهذا الثمن أو مثله أو خيراً منه بأقل أو يقول لمالكه استرده لاشترَيهُ منك بأكثر مما بعت فلو باع أو اشترى صح البيع لأن التراضي صريح أما إذا لم يصرحا بالبيع أو سكت أحدهما أو كلاهما فإن السوم لا يحرم وأكثر المبيع إنما يكون بالمساومة. فقد روى أحمد وأبو داود عن أنس أنه (ص) نادى على قدح وَحلْس لبعض أصحابه فقال رجل هما عليَّ بدرهم ثم قال الآخر عليَّ بدرهمين ورواه النسائي والترمذي وقال حسن (والبيع على بيع غيره قبل لزومه) لبقاء خيار مجلس أو شرط أو اطلاع على عيب في وقت يصعب الردُّ فيه كليل أو قيلولة أو شدة حرٍّ أو شدة برد (بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله) أي مثل المبيع بأقل من ثمنه (والشراء على الشراء) قبل لزومه (بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه) بأكثر مما باعه. فقد روى الشيخان عن ابن عمر "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" وزاد النسائي حتى يبتاع أو يذر. وروى مسلم عن عقبة بن عامر "المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا يخطب على خطبته حتى يذر". والمعنى في تحريم ذلك الإيذاء أما لو أذن البائع في البيع على بيعه عن رضا لا لنحو ضجر وضيق فقد ارتفع التحريم ولو باع أو اشترى دون إذن صح البيع والشراء لوجود شروط البيع كاملة.

(والنجش بان يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره) فيشتريها أي غيره وهو محرم ولو كان المال ليتيم أو فقير أو محتاج لعموم النهي فقد روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي (ص) نهى عن النجش.

(والأصح أنه لا خيار) للمشتري لتفريطه بعد تأمله للسلعة ولعدم سؤال أهل الخبرة والاستعانة بهم والثاني له الخيار أن ثبت أن النجش كان بمواطأة من البائع لأنه في هذه الحالة مدلس كحكم التصرية أما إذا لم يثبت فلا خيار جزماً.

(وبيع الرُطب والعنب لعاصر الخمر) أي لمن يظن منه عصره خمراً أو مسكراً فإن توهم اتخاذه إياهما من المبيع فالبيع مكروه أو تحقق فحرام فقد روى البخاري عن ابن عباس قال: "بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله (ص) قال: قاتل الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجملوها [أذابوها] فباعوها".

وفي رواية مسلم: أن سمرة بن جندب باع خمراً فقال عمر: قاتل الله سمرة" قيل أخذها جزية فباعها وقد علم تحريمها ولم يعلم تحريم بيعها وقال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمراً والعصير يسمى خمراً كما أن العنب قد يسمى خمراً لأنه يؤول إليه كما أن الطبراني روى في الأوسط عن بُرَيدة مرفوعاً "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة" وقد لعن رسول الله (ص) في الخمر عشرة منهم عاصرها ومعتصرها قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز ومن المنهي عنه احتكار القوت بأن يشتريه وقت الغلاء والعبرة في الغلاء العرف ليبيعه بأكثر من ثمنه للتضيق حينئذ فقد روى أحمد والحاكم وأبن أبي شيبة من حديث أبن عمر "من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه" وزاد الحاكم "وإيما أهل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير