تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام فلو كانت المدة مجهولة أو زائدة على ثلاثة أيام بطل العقد والأصل في ذلك خبر الشيخين عن ابن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ بايعت فقل له لا خلابة وفي رواية البيهقي: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال. رواه الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر والرجل هو منقذ بن عمر أو حبان.

ولأحمد وأصحاب السنن من حديث أنس أن رجلاً من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عقدته ضعف فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بايعت فقل لا خلابة) والخلابة: أي الخداع والعرب تقول طَلقٌ خُلَّبٌ أي لا ضرر فيه ولا حقيقة له. والعقدة: أي الرأي – أي كان ضعيف الرأي لعلة في رأسه والواقعة في الحديث الاشتراط من المشتري وقيس عليه الاشتراط من البائع وتحسب من العقد الذي وقع فيه الشرط وقيل من التفرق أو التخاير وهو الأصح لأن المشترط يريد زيادة المدة هذا إذا أطلقا أو أحدهما وقبلا الشرط أما إذا اشترطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق حسبت من العقد ولا اعتبار بالتفرق ولو شرطا أن الخيار يبدأ من غد مثلاً بطل العقد والأظهر أنه إن كان الخيار المشروط للبائع فملك المبيع زمن الخيار له وإن كان للمشتري فله أي للمشتري وإن كان لهما فموقوف أي الملك موقوف ولا يتصرف فيه أحدهما لأنه ليس أحد الجانبين أولى من الآخر فإذا تمَّ البيع بان أنه للمشتري من حين العقد أي ملك المبيع وإلا فللبائع لأنه لم يتم البيع فكأن المبيع لم يخرج من ملك البائع وحيث حكمنا بملك المبيع لأحد الطرفين حكمنا بملك الثمن للآخر.

ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما أي في زمن الخيار ففي الفسخ كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الإجازة أجزته أي البيع وأمضيته وألزمته إلى غير ذلك من التعابير الدالة عرفاً على إمضاء العقد أو فسخه.

ووطء البائع وإعتاقه المبيع في زمن الخيار المشروط له أو لهما فسخ البيع وكذا بيعُهُ وإجارته وتزويجه فسخ البيع في زمن الخيار لإشعاره بالإعراض عن البيع.

والأصح أن هذه التصرفات من المشتري في زمن الخيار المشروط له أو لهما إجازة للشراء لأشعارها بقبول الشراء والأصح أن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخاً من البائع ولا إجازة من المشتري لأنه قد يقصد من ذلك تبين الحال وقيل هو فسخ من البائع وإجازة من المشتري قياساً على الوصية حيث هذه التصرفات تُبطِلُ الوصية.

قلنا هذا في الوصية لضعفها ولأنه لا يوجد في الوصية حَالَ حياة الموصي إلا طرف واحد هو الموصي أما الموصَى له فلا حق له في شيء حال حياة الموصي لأن الموصي قادر على التنجيز والرفع دون الرجوع إلى أحد.

? فصل في خيار النقص ?

وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من:

1 - قضاء عرفي: وهو ما يظن وجوده في البيع عرفاً وهو السلامة من العيب.

2 - التزام شرطي.

3 - تغرير فعلي.

للمشتري الخيار في رد المبيع بظهور عيب قديم ونقصد بالقديم الذي كان موجوداً قبل العقد أو بعد العقد وقبل التسليم كمضاء رقيق بقطع خصيته أو سلِّ لها أو كان مخلوقاً بغير خصيتين ومثله جبُّ ذكره لنقصه المفوت للجماع الذي قد يكون مقصوراً في الشراء. فقد أخرج الشافعي وأحمد وأصحاب السنن والحاكم عن طريق عروة عن عائشة (أن رجلاً اشترى غلاماً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب فقال المقضي عليه: قد استغله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان (أو زناه وسرقته وإباقه أي كل منها وإن لم يتكرر وألحق به اللواط وإتيان البهائم وتمكين من نفسه والمساحقة وهذه كلها عيوب شنيعة تجيز الردَّ بالعيب لأن صاحبها قد يألفها كما أنها عارٌ في المجتمع النظيف ولأن تهمتها لا تزول عادة في مجتمع لم يعهد الشر وتربّى على أخلاق المؤمنين وبوله بالفراش في غير أوانه كأن بلغ ست أو سبع سنين وما زال يتبول في فراشه لأن ذلك يقلل الرغبة فيه وبخره وهو الناشئ من تغير المعدة وليس الناتج من تغير الفمَّ لسهولة تنظيفه وإزالته وسواء في ذلك الذكر والأنثى ومن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير