تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا أرش عليه في الأظهر لأن علمه متوقف على ما أحدث فيه من كسر أو تفوير أو فتح أو شق فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه كغرز إبرة أو شمِّ رائحة أو هزٍ فكسائر العيوب الحادثة عند الشدى المشتري فيمتنع الردُّ القهري.

فرع: في تفريق الصفقة بالردِّ اشترى من واحدٍ عبدين معيبين صفقة ردَّهما إن شاء قهراً لا أحدهما للإضرار بالبائع في تفريق الصفقة عليه من غير ضرورة ولو ظهر عيب أحدهما دون الآخر ردهما لا المعيب وحده في الأظهر منعاً للإضرار لما فيه من تفريق الصفقة فإن رضي البائع بردِّ أحدهما فلا بأس في ذلك وسبيل التوزيع بتقديرهما سليمين وتقويمها ويقسط الثمن عليها هذا إذا كان الشيئان لا تتعلق منفعة أحدهما بالآخر أما إذا تعلقت منفعة أحدهما بالآخر فيردان جميعاً كمصراعي باب أو زوجي خف أو طقم آنية أو طقم لباس.

ولو اشترى عبد رجلين معيباً فله ردُّ بعيب أحدهما بتفضيل ثمن كل واحد منهما فله الردُّ لتعدد الصفقة بتعدد البائع في الأولى وبتعدد المبيع وتحديد ثمنه في الثانية.

ولو اشترياه أي لو اشترى اثنان عبد رجل واحد فلإحدهما الردُّ لنصيبه في الأظهر لأن الأظهر تعدد الصفة بتعدد المشتري كما في تعدد البائع.

ولو اختلفا في قدم العيب وكان صدق كل منهما محتملاً صدق البائع بيمينه لأن الأصل لزوم العقد والبراءة من العيب على حسب جوابه أي على مثل بأن يقول ليس له الردُّ أو لا يلزمني الردُّ لأن المشتري قد يكون اطلع على العيب ورضيه قبل العقد أو بعده أما لو قال البائع قد علم العيب ورضيه كلف هنا البينة ولا يمين عليه.

والزيادة المتصلة كالثمن تتبع الأصل – إن كان ذلك في المبيع أو الثمن ومثل ذلك تعلم الرقيق صنعة أو حفظه قرآناً أو كبر الشجرة لتعذر الفصل ولأنه قد يقع نزاع في مقدار ما لكل منهما فلذا جُعلت الزيادة المتصلة تابعة للأصل.

والمنفصلة كالولد والأجرة لا تمنع الردُّ أي الزيادة العينية أو المنفعة لا تمنع الردِّ عملاً بمقتضى العيب وهي للمشتري إن ردِّ المبيع بعد القبض للحديث السابق عن عائشة (الخراج بالضمان) ومعنى ذلك أن ما يخرج من المبيع من غلة تكون للمشتري في مقابلة أنه لو تلف لكان من ضمانه لأنه حدث في ملكه وكذا قبله في الأصح قيل لأن الفسخ يرفع العقد من حين الردِّ لا من أصله ومقابله أن الردَّ قبل القبض يرفع العقد من أصله.

ولو باعها حاملاً فانفصل رده معها في الأظهر / الجارية أو البهيمة وكانت معيبة فيردها وولدها لأن ولدها من جملة المبيع والولادة نماء متصل وأن الحمل يقابل بقسط من الثمن. أما إذا نقصت الحامل بالولادة فيمتنع الرد لأنه عيب حادث في ملك المشتري فهو كسائر العيوب أما إذا كان جاهلاً بالحمل عند الشراء ونقصت بالولادة فله الردُّ بناءً على أن العيب الحادث بسبب متقدم كالمتقدم.

ولا يمنع الردُّ الاستخدام ووطء الثيب قبل علم العيب من المشتري ووطء الثيب لا يمنع الردَّ لأن له حكم الاستخدام وافتضاض البكر (بالفاء والقاف) من المشتري أو غيره الذي أدى إلى زوال بكارتها بعد القبض نقص حدث ما لم يستند إلى سبب متقدم كزواج سابق أو مرض لم يعلمه المشتري وقبله جناية على المبيع قبل قبضه فإن كان من المشتري فلا ردَّ له بالعيب أو من غيره وأجاز هو المبيع فله الردُّ بالعيب ولا شيء له بافتضاض البائع أو بزواج سابق أما لو كان الزوال بافتضاض أجنبي فله مهر بكر مثلها.

? فصل: التغرير الفعلي بالتصرية وغيرها ?

التصرية: من صرّى الماء في الحوض أي جمعه وجوّز الشافعي أن تكون من العد وهو الرابط ويقال للمصراة محفَّلة من الحفل وهو الجمع وهي أن تربط أخلاف الناقة أو يمنع عنها ولا تحلب يومين أو أكثر فيجتمع اللبن في ضرعها فيظن الجاهل بحالها كثرة الحلب فيرغب في شرائها والإخلاف جمع خلفة وهي صلحة الضرع والتصرية حرام لما روى الشيخان عن أبي هريرة: لا تُصَرّوا الإبل والغنم للبيع فيمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر. وروى أبو داوود وابن ماجة والبيهقي عن ابن عمر (من ابتاع محفّلة أي مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها ردّ معها مثلها أو مثلي لبنها تمراً.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير