تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تثبت الخيار على الفور: أي التصرية لأنها عيب فلها حكمه فترد فوراً بعد الإطلاع على التصرية وقيل يمتد ثلاثة أيام: لحديث مسلم من حديث ابن سرين عن أبي هريرة (من اشترى مصرَّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها ردّ صاعاً من تمر لا سمراء) والسمراء هي الحنطة لأن التصرية لا تظهر غالباً إلا بعد ثلاثة أيام لاختلاف العلف أو المأوى وابتداء الثلاثة من العقد وقيل من التفرق ولا يتجاوز الخيار ثلاثة أيام لامتناع مجاوزة الثلاثة في الخيار.

فإن ردَّ المصرّاة بعد تلف اللبن ردّ معها صاع تمر للحديث السابق وقيل يكفي صاع قوت لما روى أبو داوود والترمذي (ردها وردَّ صاعاً من طعام) قيل يتعين غالب قوت البلد وقيل يكفي القيمة عند فقد التمر حساً أو شرعاً ولو علم المشتري التصرية قبل الحلب ردها ولاشيء عليه والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن وقلته لظاهر الحديث وقيل يختلف فيقدر التمر أو غيره بقدر اللبن فقد يزيد عن الصاع وقد ينقص وأن خيارها لا يختص بالنعم وهي الإبل والبقرة والغنم بل يعمُّ كل مأكول من الحيوان (والجارية والأتان) وهي الأنثى من الحمر الأهلية ومثلها الفرس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (من اشترى مصرَّاة. ولأنها تصرية يختلف بها الثمن فأثبت الخيار كتصرية بهيمة الأنعام (ولا يردّ معها شيئاً) بدل اللبن لأن لبن الآدميات لا يباع عادةً ولبن الأتان نجس لا عوض له، وفي الجارية وجه أنه يردُّ بلد اللبن معها لطهارته ومقابله أن الخيار في النعم ولأن الجارية لا يقصد لبنها عادة.

وحبس ماء القناة والرحا المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار للمشتري عند علمه به لأنه كالتصرية بجامع التلبيس والإضرار.

لا لطخ ثوبه أي الرقيق تخييلاً لكتابته أو إلباسه ثوب خباز أو حداد أو نجار في الأصح إذ ليس فيه كبير غرر لتقصير المشتري بعدم امتحانه والبحث عنه ولا أثر لمجرد التوهم فلو اشترى قلادة من نحاس يظنها ذهباً نفذ البيع إلا من بائع مختص يبيع الذهب لأنه مقصر بالفحص وسؤال أهل الخبرة والله أعلم.

? باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده والتصرف فيه?

المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم لأنه إبراء عما لم يحدث وإتلاف المشتري للمبيع حساً أو شرعاً قبضٌ ومثله إتلاف المغصوب في يد الغاصب من قبل مالكه إن علم المشتري أنه المبيع حال إتلافه وإلا إن جهل أنه المبيع فقولانكأكل المالك طعامه المغصوب ضيفاً أي أن المغصوب منه إذا نزل ضيفاً عند الغاصب فقد له المغصوب صيافة قيل يبرأ لأنه كإتلاف من المشتري فأشبه القبض ومقابله إنه كإتلاف البائع.

والمذهب أن إتلاف البائع للمبيع كتلفه فينفسخ به البيع ويسقط الثمن عن المشتري ومقابله يتخير المشتري فإما يفسخ فيسقط الثمن وإن أجاز المشتري البيع غَرِمَ البائع قيمة المبيع عند تلفه ويؤدي المشتري الثمن ويجوز التقاص والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ البيع بليتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي القيمة أو يفسخ فيغرم البائعُ الأجنبيَّ البدل ولو تعيّبَ المبيع بآفة سماوية قبل قبضه فرضيه المشتري وأجاز البيع أخذه بكل الثمن لقدرته على الفسخ فأجاز البيع أي رضيه بكل الثمن ولو عيّبَه المشتري فلا خيار له لحصول التلف بفعله فيمتنع بسبب إتلافه الردُّ القهري حتى ولو كان فيه عيوب قديمة أو عيبه الأجنبي فالخيار للمشتري لكونه مضموناً على البائع فلو أجاز غرم الأجنبي الأرش لأنه الجاني ولكن بعد قبض المبيع لا قبله لجواز تلفه بيد البائع فينفسخ عندئذ المبيع ولو عيّبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم للمشتري بناء على أن فعل البائع كالآفة لا كفعل الأجنبي ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه إجماعاً في الطعام، وقيل في غيره، وإن أذن البائع وقبض الثمن لما روى البيهقي عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعنَّ شيئاً حتى تقبضه) ولخبر الشيخين عن ابن عمر من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه ولخبر الشيخين عن ابن عباس أنه قال: أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يُستوفى وفي لفظ البخاري قبل أن يقبض وفي لفظ مسلم وأحسب كل شي بمنزلة الطعام، وأخرج البيهقي عن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير