تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه لأهل مكة إنههم عن بيع مالم يقبضوا وربح مالم يضمنوا وعن الصفقتين في البيع الواحد أن يبيع أحدهم ما ليس عنده والأصح أن بيعه للبائع كغيره لعموم النهي السابق ومقابله يصح كبيع المغصوب من الغاصب والمقصود من البيع هو بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص، وإلا فهو إقالة بلفظ البيع فهي جائزة قطعاً والأصح أن الإجارة والرهن والهبة كالبيع) فلا تصح لوجود المعنى المٌعَلَّلُ به النهي وهو ضعف الملك والأصح أن الإعتاق بخلافه فيصح لشتوف الشارع إليه ومثله الإستيلاد والتدبير والتزويج والوقف والإباحة إن كان طعاماً للفقراء وفارق التصدق لأن التصدق تمليك لا الكتابة إذ ليس للكتابة قوة العتق والثمن المعين دراهم أو دنانير أو غيرهما كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه أي لا يتصرف به قبل قبضه لعموم النهي، ولو تلف الثمن انفسخ البيع وله بيع ما في يد غيره أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه وموروث باق في يد وليه بعد رشده وكذا عارية ومأخوذ بسوم لتمام الملك في المذكورات جميعاً، والمأخوذ بسوم هو ما يأخذه مريد الشراء ليتأمله فيشتريه أو يتركه، ومثله ما رجع إليه ولو بفسخٍ أو إفلاس وليستثنى من الموروث ما اشتراه المورِّث ولم يقبضه فلا يملك الوارث بيعه كالموروث ولا يصحبيع المُسْلَم فيه قبل قبضه ولا الإعتياض عنه قبل قبضه لعموم النهي عن بيع مالم يقبض والجديد جواز الاستبدال عن الثمن الثابت في الذمة وإن لم يكن نقداً لخبر الترمذي عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء والقديم المنع لعموم النهي السابق والثمن عادة النقد والمثمن مقابله فإن كان الثمن والمثمن نقدين فالثمن ما دخلته الباء والمثمن مقابله وتسمَّى هذه الباء باء السببية، فلو قال بعتك هذه الدراهم بهذه السيارة ووصفها فالسيارة مبلغٌ لا يجوز الاستبدال عنه والدراهم ثمن. ولو قال بعتك هذه الثلاجة بهذه الدراهم فالدراهم ثمن يجوز الاستبدال عنه ولا يجوز الاستبدال عن الثلاجة لأنها ثمن فإن استبدل موافقاً في علة الربا بدراهم عن دنانير أو عكسه اشترط قبض البدل في المجلس كما دل عليه الخبر السابق حذراً من الربا، ولا يكفي التعيين والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد أي عقد الاستبدال لجواز الصرف عما في الذمة ومقابله يشترط ليخرج عن بيع الدين بالدين وكذا لا يشترط القبض في المجلس وإن استبدل ما لا يوافق في العلة أي على الربا كثوب عن دراهم فلا يشترط قبض الثوب في المجلس لكن يشترط تعيينه في المجلس فيصفه ثم يعيّنه ولو استبدل عن المُقْرِض أي ثمن المُقْرضِ جاز ولو لم يتلف وقيمة المتلف جاز أي لو استبدل عن قيمة المتلف بمثله صح. وكذا يصح الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن كالدين الموصى به أو الواجب في المتعة أو بسبب الضمان أو عن زكاة الفطر وفي اشتراط قبضه أي قبض البدل في المجلس ما سبق أي إذا كان موافقاً في علة الربا اشتُرط والإ فلا يشترط وبيع الدين بعين لغير من عليه باطل في الأظهر بأن يشتري عبدَ زيد بمائة له على عمرو لأنه لا يقدر على تسليمه، والمعتمد خلافه لأنه مستقر فحكمه كبيعه ممن عليه، وهو الاستبدال عن القرض وقد قلنا بجوازه، وقيل يشترط أن يكون المديون ملياً مُقرِّاً وأن يكون الدين حالاً مستقراً ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمراً ديناً بدينه بطل قطعاً اتفق الجنس أو اختلف لنهيه صلى الله عليه وسلم بيع الكالئ بالكالئ فقد روى الدار قطني عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع الكالئ بالكاليء) وقال الحاكم إنه على شرط مسلم، وفُسِّرَ بأنه بيع الدين بالدين كما ورد صريحاً وفي رواية البيهقي.

وقبض العقار تخليته للمشتري وتمكينه من التصرف فيه بتسليم المفتاح إليه وعدم وجود أي مانع يمنع المشتري من التصرف بشرط فراغه من أمتعة غير المشتري من البائع والمستأجر والمستعير والغاصب فإن لم يَحْضُر العاقدون المبيع العقار المنقول الذي في يد المشتري بأن غابا عن محل العقد حالة القبض اعتبر في صحة قبضه إذن البائع ومضى زمن يمكن فيه المضي إليه من العقد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير