تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فلما كان أحد طرفي العقد مشتمل على مالين مختلفين فوجب أن يوزع ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار القيمة والتوزيع يتم بالتقويم والتقويم هو التخمين والتخمين قد يخطئ ففي مسألة مُدّ عجوة ودرهم بدرهمين المذكورة إذا زادت قيمة المدِّ على الدرهم أو نقصت تلزم المفاضلة وإذا ساوته لزم الجهل بالمماثلة ولهما نفس الحكم. فقد نهى رسول الله (ص) عن بيع مالم يفصل فقد روى مسلم وأبو داود وغيرهم عن فضالة بن عبيد قال: أُتي النبي (ص) بقلادة فيها حرز وذهب تباع بتسعة دنانير فأمر النبي (ص) بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزناً بوزن وفي روابة لا تباع حتى تفصل وهذه المسألة تسمى عند الفقهاء بقاعدةُ مدِّ عجوة ودرهم.

(ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه) ولو لحم سمك بسمك ومنه بيع لحم البقر بالبقر ولحم البقر بالجاموس لأنهما جنس ولحم الضأن بالمعز باطل لأنهما جنس (وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره) كبيع لحم البقر بالشاة ولحم البقر بالحمار (في الأظهر) لما روى مالك من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً أن النبي (ص) نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وأكثر أهل العلم على أن مرسل سعيد بين المسيب بمنزلة المسند على نزاع في ذلك وهو مشهور مذهب الشافعي. على أن الترمذي روى الحديث عن زيد بن سلمة الساعدي. ومقابل الأظهر الجواز أما في المأكول لأننا حكمنا أن اللحم أجناس فإذا أختلفت الأجناس جاز البيع وفي غير المأكول هو أن الممنوع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه وهو هنا غير موجود. ويؤيد الأول ما روى الشافعي عن ابن عباس: أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال: اعطوني منها فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.

باب البيوع المنهي عنها

(نهى رسول الله (ص) عن عسب الفحل وهو ضرابه) وهو طروق الفحل للأنثى (ويقال ماؤه) والمقصود النهي عن أجرة ضرابه لأن فعل الضراب غير مقدور عليه كما أن العسب وهو الضراب ليس من أفعال المكلفين حتى يكون فيه حرمة وإباحة. فقد روى البخاري والشافعي في المختصر وغيرهما من حديث ابن عمر أنه (ص) نهى عن عسب الفحل، ولمسلم عن أبي هريرة أنه (ص) نهى عن بيع ضراب الجمل.

وللنسائي من حديث أبي هريرة "نهى عن ثمن الكلب وعسب التيس" (ويقال أجرة ضرابه) أي نهى عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو ثمن مائة، أي استئجاره للضراب (فيحرم ثمن مائه وكذا أجرته في الأصح) عملاً بأصل التحريم، والبيع باطل لأن الضراب غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه ومقابل الأصح جواز استئجاره للضراب كالاستئجار لتلقيح النخل باعتبار أن المستأْجَرَ عليه هو فعل الأجير الذي هو قادر عليه ولا بأس بالإهداء لصاحب الفحل بل قيل يندب كما تسن إعارة الفحل للضراب (وعن حَبَلِ الحَبَلَةِ) لما روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي (ص) نهى عن بيع حبل الحبلة. قال البزار (وهو نتاج النتاج) والأصل في الحَبَلِ الاختصاص بالآدميات (بأن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج) أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها، ووجه البطلان انعدام شروط البيع ومنها هنا جهالة الأصل (وعن الملاقيح وهي ما في البطون) من الأجنة (والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول) من الماء، فقد رواه مالك في الموطأ عن سعيد مرسلاً كما روى البزار عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) نهى عن بيع الملاقيح والمضامين (والملامسة) فقد روى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) نهى عن بيع الملامسة والمنابذة، وعن أبي سعيد أنه نهى عن بيعتين المنابذة والملامسة (بأن يلمس ثوباً مطوياً) أو في ظلمة (ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه) اكتفاءً بلمسه عن رؤيته (أو يقول إذا لَمَستَهُ فقد بعتكه) اكتفاءً باللمس عن الصيغة، أو على أنه متى لمسه فقد انقطع خيار المجلس وخيار الشرط (والمنابذة بأن يجعل النبذ بيعاً) اكتفاءً به عن الصيغة وعلى أن إذا رماه إليه بالثمن المتفق عليه لزم البيع وانقطع الخيار، والبطلان فيهما لعدم الرؤية وللشرط الفاسد (وبيع الحصاة بأن يقول بعتُكَ من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يجعلا الرمي بيعاً) اكتفاءً به عن الصيغة، أو يقول بعتك من هذه الأرض إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة فإذا رماها أحدهما فالمبيع من مكان وقوفهما إلى موضع سقوطها فقد روى الإمام مسلم من طريق حفص بن عاصم أن النبي (ص) نهى عن بيع الحصاة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير