تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(أو بعتك ولك الخيار بلا رميها) أي أن يكون زمن الخيار إلى رمي الحصاة من أحدنا والبطلان في ذلك للجهل بالمبيع أو بزمن الخيار أو لعدم الصيغة (وعن بيعتين في بيعة) فقد روى الترمذي عن أبي سلمة من حديث محمد بن عمرو أنه (ص) نهى عن بيعتين في بيعة و روى أحمد والبزار وغيرهما عن ابن عمر: "مطل الغني ظلم وإذا أُحلت على ملئ فاتبعه ولا بيعتين في واحدة" وفي لفظ البزار: نهى عن بيعتين في بيعة (بأن يقول بعتك بألف نقداً وبألفين إلى سنة) فخذ بأيهما شئتَ أو شئتُ أنا (او بعتك هذا العبدَ بألف على أن تبيعني دارك بكذا) أو تشتري مني داري بكذا والبطلان للجهل بالعوض في الأول وللشرط الفاسد في الثاني (وعن بيع وشرط كبيع بشرط بيع أو قرض) فقد روى أصحاب السنن إلا ابنَ ماجة والحاكمُ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (ص) قال: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع" وفي رواية نهى عن بيع وشرط، كأن يقول أبيعك عبدي بألف بشرط أن تقرضني خمسمائة (ولو اشترى زرعاً بشرط أن يحصده البائع أو ثوباً ويخيطه فالأصح بطلانه) أي بطلان الشراء لاشتماله على شرط، ولتضمنه الزامه بالعمل فيما لم يملكه بعد والثاني يصح ويلزم الشرط وهو في المعنى بيع وإجارة يوزيع المسمّى عليهما باعتبار القيمة (ويستثنى) من النهي عن بيع وشرط (صور) يصح البيع مع الشرط (كالبيع بشرط الخيار أو البراءة من العيب أو بشرط قطع الثمر) فالبيع صحيح (والأجل) في غير الربوي. قال تعالى: [يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّى] البقرة:282 أي إلى أجل معين (والرهن والكفيل) للحاجة إليه في معاملة من لا يعرف حاله وشرطه العلم به بالمشاهدة والرهن وشرطه أن يكون معلوماً إما بالمشاهدة كما ذكرنا أو الوصف بصفات السلم وأما الكفيل فلا يشترط معرفة حاله لأن ذلك لمصلحة العاقد فعليه أن يتعرف حاله فإذا عدم ذلك فلتقصيره فيتحمل تبعاته (والإشهاد) للأمر به قال تعالى: [واشهدوا إذا تبايعتم] البقرة:282 (ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح) لأن المطلوب إثبات الحق وهو يثبت بأي عدول وقيل يشترط لتفاوت الأغراض فيهما كالوجاهة والملاءة والقوة وغير ذلك (فإن لم يرهن) المشتري أو جاء يرهن غير المعين أو لم يشهد (أو لم يتكفل المعين) بأن مات قبل الضمان أو ظهر أنه معسر (فللبائع الخيار) لفوات ما شرَطَهُ لضمان حقه ومثله إذا عين شاهدين فامتنعا من التحمل ثبت له الخيار أيضاً إن قلنا باشراط تعين الشهود (ولو باع عبداً بشرط اعتاقه فالمشهور صحة البيع والشرط) لتشوف الشارع إلى العتق وعلى أن للمشتري مصلحة في عتقه بالولاء في الدنيا والثواب في الآخرة وللبائع ثواب بالتسبب بالعتق (والأصح أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق) بناءً على أن الحق له فإن لم يعتق فللبائع الفسخ وإن قلنا إن الحق في العتق لله تعالى كالملتزم بالنذر ففي هذه الحالة فليس للبائع المطالبة بالإعتاق لأنه لا ولاية له في حق الله تعالى.

(وإنه لو شرط مع العتق الولاء له) أي للبائع لم يصح البيع لمخالفة الشرط لما استقر عليه الشرع من أن الولاء لمن اعتق لما روى الشيخان عن عائشة في حديث بريرة "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن اعتق" أي لا معنى للشرط (أو شرط تدبيره أو كتابته أو اعتاقه بعد شهر) مثلاً (لم يصح البيع) لأنه بيع وشرط ولم يظهر في التدبير أو الكتابة أو العتق ما تشوف إليه الشارع من العتق المنجز.

(ولو شرط مقتضى العقد كالقبض والرد بعيب) لم يضر الشرط فهو تصريح بما أوجبه الشارع (أو ما لا غرض فيه كشرط أن لا يأكل إلا كذا) أو لا يلبس إلا كذا (صح) البيع ولغا الشرط لخبر الشيخين في حديث عائشة قالت: ثم قام رسول الله (ص) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاءُ الله أحقُ وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير