تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

داود عن أنس أنه (ص) نادى على قدح وَحلْس لبعض أصحابه فقال رجل هما عليَّ بدرهم ثم قال الآخر عليَّ بدرهمين ورواه النسائي والترمذي وقال حسن (والبيع على بيع غيره قبل لزومه) لبقاء خيار مجلس أو شرط أو اطلاع على عيب في وقت يصعب الردُّ فيه كليل أو قيلولة أو شدة حرٍّ أو شدة برد (بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله) أي مثل المبيع بأقل من ثمنه (والشراء على الشراء) قبل لزومه (بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه) بأكثر مما باعه. فقد روى الشيخان عن ابن عمر "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" وزاد النسائي حتى يبتاع أو يذر. وروى مسلم عن عقبة بن عامر "المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر ولا يخطب على خطبته حتى يذر". والمعنى في تحريم ذلك الإيذاء أما لو أذن البائع في البيع على بيعه عن رضا لا لنحو ضجر وضيق فقد ارتفع التحريم ولو باع أو اشترى دون إذن صح البيع والشراء لوجود شروط البيع كاملة.

(والنجش بان يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره) فيشتريها أي غيره وهو محرم ولو كان المال ليتيم أو فقير أو محتاج لعموم النهي فقد روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي (ص) نهى عن النجش.

(والأصح أنه لا خيار) للمشتري لتفريطه بعد تأمله للسلعة ولعدم سؤال أهل الخبرة والاستعانة بهم والثاني له الخيار أن ثبت أن النجش كان بمواطأة من البائع لأنه في هذه الحالة مدلس كحكم التصرية أما إذا لم يثبت فلا خيار جزماً.

(وبيع الرُطب والعنب لعاصر الخمر) أي لمن يظن منه عصره خمراً أو مسكراً فإن توهم اتخاذه إياهما من المبيع فالبيع مكروه أو تحقق فحرام فقد روى البخاري عن ابن عباس قال: "بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله (ص) قال: قاتل الله اليهود حُرمت عليهم الشحوم فجملوها [أذابوها] فباعوها".

وفي رواية مسلم: أن سمرة بن جندب باع خمراً فقال عمر: قاتل الله سمرة" قيل أخذها جزية فباعها وقد علم تحريمها ولم يعلم تحريم بيعها وقال الخطابي: يجوز أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمراً والعصير يسمى خمراً كما أن العنب قد يسمى خمراً لأنه يؤول إليه كما أن الطبراني روى في الأوسط عن بُرَيدة مرفوعاً "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة" وقد لعن رسول الله (ص) في الخمر عشرة منهم عاصرها ومعتصرها قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز ومن المنهي عنه احتكار القوت بأن يشتريه وقت الغلاء والعبرة في الغلاء العرف ليبيعه بأكثر من ثمنه للتضيق حينئذ فقد روى أحمد والحاكم وأبن أبي شيبة من حديث أبن عمر "من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه" وزاد الحاكم "وإيما أهل عرصة أصبح منهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله".

وروى ابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".

وروى مسلم من حديث معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي "لا يحتكر إلا خاطئ".

(ويحرم التفريق بين الأم وولدها) أي بين الرقيقة وولدها الرقيق في البيع أو الهبة أو الميراث (حتى يميز) لسبع سنين أو ثمانٍ (وفي قول حتى يبلغ) فقد روى الترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي أيوب "من فرق والدةً وولدَهَا فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".

وروى أبو داود والترمذي والبيهقي عن علي "أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي (ص) ورد البيع ولا يحرم التفريق بالعتق والوصية فلعل الموت لا يحدث إلا بعد سن التمييز ولو كانت الأم رقيقة والولد حراً أو العكس فلا منع من بيع الرقيق منهما وإذا كان فيه نقص في التمييز فلا يباع حتى يبلغ ويحرم التفريق في السفر بين زوجة حرة وولدها غير المميز لا المطلقة (وإذا فرق ببيع أو هبة بطلا في الأظهر) لعدم القدرة على التسليم شرعاً أما قبل سقية اللبأ فيبطل جزماً وقيل يجوز إذا كان المشتري ممن يعتق عليه المُشْتَرى فالظاهر عدم الحرمة لتحصيل مصلحة الحرية فهي صفة كمال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير