تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ولا يصح بيع العُرْبون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإلا فهبةً) لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه (ص) نهى عن بيع العُربان لأن فيه شرطين فاسدين أحدهما شرط الهبة والثاني شرط الرد على تقدير أن لا يرضى بالشراء وقيل إن التفريق بين الأم والولد وبيع العربون كان ينبغي أن يذكر في فصل البيوع الباطلة قال الرملي جواباً على ذلك بأنه لما كان مُخْتَلَفاً بالبطلان في التفريق ولم يثبت في العربون نهي صحيح كان نوعاً ثالثاً فأخر عن النوعين قبلهما لذلك. أ. هـ تتمة: البيع تعتريه الأحكام الخمسة فيجب كما في بيع القاضي مال المفلس والمحجور عليه وفي حالة الاضطرار كبيع الولي مال اليتيم إذا تعين بيعه، ويندب في نحو زمن الغلاء وفي المحاباة للعالم بها ويكره في نحو بيع مصحف ودور مكة وفي سوق اختلط فيه الحرام بغيره وممن أكثر ماله حرام، ويحرم في بيع نحو العنب لعاصر الخمر وبيع السلاح للحربي، ومما يجب بيعه ما زاد على قوته سنة إذا احتاج الناس إليه، ولا يكره إمساكه سنين مع عدم الحاجة إليه، ومما يحرم التسعير على الحاكم ولو في غير المطعومات لكن للحاكم ان يعزر من خالف أمره إذا بلغه لشق عصا الطاعة، ومن المحرم بيع العينة وذلك بأن يبيعه عيناً بثمن كثير مؤجل ويسلمها إليه ثم يشتريها منه بنقد يسير ليبقى الكثير في ذمته، وغالب البيوع من المباح.

فصل في تفريق الصفقة وتعددها

(باع خلاً وخمراً أو عبده وحراً أو عبد غيره أو مشتركاً بغير إذن الآخر) ومثله شاة وخنزيراً (صح في ملكه في الأظهر) وبطل في الآخر وإعطاء لكل منهما حكمه، والثاني يبطل في الجميع تغليباً للحرام على الحلال، أما إذا أذن الشريك في البيع فقد صح جزماً وأما إذا أذن مالك العبد بالبيع فإنه لا يصح بيع العبدين للجهل بما يخص كل منهما وقيل يصح على أن يوزع الثمن على قدر قيمتيهما (فيتخير المشتري إن جهل) بناءً على قولنا بالصحة وجهل أن بعض المبيع خمراً فيتخير بين الفسخ والأجازة لتبعيض الصفقة عليه أما إذا علم فلا خيار له لتقصيره وعليه في حال علمه كامل الثمن (فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما) لعدم علمه وذلك بأن يقدر الخمر خلاً والحر رقيقاً فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مئة وخمسين وقيمة المملوك مئة فحصته من المسمى خمسون (وفي قول بجميعه) لأنه بإجازته رضي بجميع الثمن في مقابله المملوك فكان الآخر كالمعدوم (ولا خيار للبائع) لأنه المفرط حيث باع مالاً يملكه وطمع فيما لا يستحقه (ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه) فينفسخ العقد في التالف وتستمر صحته في الباقي بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف (لم ينفسخ في الآخر على المذهب) وإن لم يقبض الثمن مع جهالة ثمن التالف لأنهما طارئة فلا تضر كما لا يضر سقوط بعض الثمن لأرش العيب بل يتخير المشتري فوراً بين فسخ العقد والإجازة لتبعيض الصفقة عليه (فإن أجاز فبالحصة قطعاً) وقيل بجميع الثمن وهو مردود لأن الثمن غير منظور إليه أصالة فاغتفر تفريقه دواماً لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء خلافاً للمُثْمَنِ فإنه المقصود بالعقد فأثر تفريقه دواماً (ولو جمع) العقد (في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو) إجارة و (سلعة) كبعتك هذه وآجرتك هذه سفرة بألف أو آجرتك هذه وبعتك كذا في ذمتي سلماً بألف دينار مثلاً (صح في الأظهر ويوزيع المسمى على قيمتهما) كل منهما بقسطه بالمسمى أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه من حيث القيمة وقيل يبطلان لأنه قد يَعْرِضُ فسخ لأحدهما مما يقتضي التوزيع لأنهما دخلا تحت عقد واحد وقد جهلنا ما يخص كلاً منهما أو بيع ونكاح كقوله بعتك داري وزوجتك ابنتي (صح النكاح) لأن النكاح لا يفسد بفساد الصداق (وفي البيع والصداق القولان) السابقان وأظهرهما الصحة في البيع والصداق ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل (وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا) فيقبل فيهما وله ردُّ نصيب أحدهما بالعيب (وبتعدد البائع) كقولهم حالة كون المبيع مشترك بينهما بعناك هذا بكذا فيقبل منهما وله ردُّ نصيب أحدهما بالبيع (وكذا بتعدد المشتري) به نحو بعتكما هذا بكذا فيقبلان (في الأظهر) قياساً على البائع، فلو وفى أحد المشترين نصيبه من الثمن فيجب على قولنا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير