تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المبيع وإلا فللبائع لأنه لم يتم البيع فكأن المبيع لم يخرج من ملك البائع وحيث حكمنا بملك المبيع لأحد الطرفين حكمنا بملك الثمن للآخر.

ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما أي في زمن الخيار ففي الفسخ كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الإجازة أجزته أي البيع وأمضيته وألزمته إلى غير ذلك من التعابير الدالة عرفاً على إمضاء العقد أو فسخه.

ووطء البائع وإعتاقه المبيع في زمن الخيار المشروط له أو لهما فسخ البيع وكذا بيعُهُ وإجارته وتزويجه فسخ البيع في زمن الخيار لإشعاره بالإعراض عن البيع.

والأصح أن هذه التصرفات من المشتري في زمن الخيار المشروط له أو لهما إجازة للشراء لأشعارها بقبول الشراء والأصح أن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخاً من البائع ولا إجازة من المشتري لأنه قد يقصد من ذلك تبين الحال وقيل هو فسخ من البائع وإجازة من المشتري قياساً على الوصية حيث هذه التصرفات تُبطِلُ الوصية.

قلنا هذا في الوصية لضعفها ولأنه لا يوجد في الوصية حَالَ حياة الموصي إلا طرف واحد هو الموصي أما الموصَى له فلا حق له في شيء حال حياة الموصي لأن الموصي قادر على التنجيز والرفع دون الرجوع إلى أحد.

? فصل في خيار النقص ?

وهو المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من:

1 - قضاء عرفي: وهو ما يظن وجوده في البيع عرفاً وهو السلامة من العيب.

2 - التزام شرطي.

3 - تغرير فعلي.

للمشتري الخيار في رد المبيع بظهور عيب قديم ونقصد بالقديم الذي كان موجوداً قبل العقد أو بعد العقد وقبل التسليم كمضاء رقيق بقطع خصيته أو سلِّ لها أو كان مخلوقاً بغير خصيتين ومثله جبُّ ذكره لنقصه المفوت للجماع الذي قد يكون مقصوراً في الشراء. فقد أخرج الشافعي وأحمد وأصحاب السنن والحاكم عن طريق عروة عن عائشة (أن رجلاً اشترى غلاماً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب فقال المقضي عليه: قد استغله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان (أو زناه وسرقته وإباقه أي كل منها وإن لم يتكرر وألحق به اللواط وإتيان البهائم وتمكين من نفسه والمساحقة وهذه كلها عيوب شنيعة تجيز الردَّ بالعيب لأن صاحبها قد يألفها كما أنها عارٌ في المجتمع النظيف ولأن تهمتها لا تزول عادة في مجتمع لم يعهد الشر وتربّى على أخلاق المؤمنين وبوله بالفراش في غير أوانه كأن بلغ ست أو سبع سنين وما زال يتبول في فراشه لأن ذلك يقلل الرغبة فيه وبخره وهو الناشئ من تغير المعدة وليس الناتج من تغير الفمَّ لسهولة تنظيفه وإزالته وسواء في ذلك الذكر والأنثى ومن العيوب أيضاً الصمم والعمى والخرس والبلاهة أو يكون أخفشاً وهو الذي لا يبصر في الضوء أو أعمشاً وهو الذي يسيل دمعه دائماً مع ضعف في البصر وصنانه وهي الرائحة الكريهة التي تخرج مع العرق فما كان لعارض كحرارة جو أو ترك غسل فلا يردُّ أما إذا كان صنانه مستحكماً لا ينفع معه غسيل فيردُّ به ومن العيوب التي يردُّ بها العبد أن يكون ساحراً أو تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر أو تكون الأمة قرنا بأن يوجد في فرجها ما يمنع الجماع أورتقاء وهي التي انسدَّ عندها موضع الجماع وغير ذلك من العيوب.

وجماح الدابة. أي صعوبة ركوبها ومثله هربها فما تراه وعضها ورمحها لمن يقترب منها فكلُّ ما ينقصُ العين أو القيمة نقصاً يُفَوٍّتُ به غرضٌ صميمٌ إذا غلب في جنس المبيع عدمه في العادة بخلاف ما لا يفوت به غرض صميم – كجرح قديم اندمل أو شيب في كبر سنٍّ أو قلع بعض أسنانه فلا يضر في البيع سوءا في ثبوت الخيار قارن العيب العقد بأن كان موجوداً قبل العقد أم حدث بعد العقد وقبل القبض لأن المبيع ما زال في ضمان البائع ولو حدث العيب بعده أي بعد القبض فلا خيار للمشتري في الردِّ إلا أن يستند العيب إلى سبب متقدم أي يستند إلى سبب متقدم على العقد أو القبض وقد جهله المشتري كقطعه بجنابة سابقة. إذا كان المبيع عبداً أو أمةً وقد وجب عليه القطع قصاصاً أو حداً لأن وجوب القطع عليه كبيعه مقطوعاً يثبت الرد بالعيب ومثله زوال بكارتها بزواج متقدم لم يعلمه المشتري فيثبت الردُّ في الأصح لأن تقدم السبب كتقدم الفعل بخلاف موته بمرض سابق في الأصح فلا ردَّ لثمنه لتعذر رده بالموت لأن المرض يزداد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير