تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه كشعير عن القمح وأن يأخذ غير نوعه كالتمر البراني عن المعقلي أما إذا فسخ السلم واعتاض عن الثمن فذلك جائز وقيل يجوز في نوعه لأن الجنس يجمعها ولا يجب على المُسْلِمِ قبوله لاختلاف الأغراض ويجوز إعطاء أردأ من المشروط بتراضيهما لأن فيه مسامحة بصفة ولا يجب قبوله لأنه دون حقه ويجوز أجدد منه من كل وجه لحديث أبي رافع (أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكراً فقدمت إبلُ الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع أبو رافع فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً ربَاعياً فقال (أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاءً)) رواه مسلم. ويجب قبوله في الأصح لأنها زيادة غير متميزة ولخفة أمر المنة في هذا الأمر والامتناع عن قبوله عناد وتضيق ولو أحضره قبل مَحِلِّه أي أحضر المُسْلَمُ إليه المُسَلَمَ فيه قبل وقت تسليمه فامتنع المُسْلِمُ من قبوله لغرض صحيح بأن كان حيواناً يحتاج إلى علف ورعاية أما إذا كانت المدة قصيرة كيوم أو يومين فلا يضر ذلك استعمالاً لبراءة ذمته أو وقت غارة أي وقت نهب فيخشى عليه أو تمر أو لحم يريد أكله طرياً في وقته لم يجبر على قبوله وإلا أي إذا لم يكن له غرض صحيح في الامتناع فإن كان للمؤدي غرض صحيح في التعجيل كفك رهن أو براءة ذمته أو ذمة كفيله أجبر المُسْلِمُ على القبول وكذا لمجرد غرض البراءة مخافة انقطاع المسلم فيه وقت الحلول في الأظهر لأن الأجل هو حق المدين فله التنازل عنه ولو وجد المُسْلِمُ المُسْلمَ إليه بعد المَحِلِّ في غير مَحَلِّ التسليم أي وجده بعد وقت التسليم في غير مكان التسليم المتعين بالشرط لم يلزمه الأداء إن كان لنقله من موضع التسليم مؤنة كأن أسلم إليه في دمشق ووجده في القاهرة ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح لاستحالة الاعتياض عن المُسْلَمِ فيه لكن له فسخ السلم واستعادة رأس المال كما لو انقطع رأس المال فقد روى أبو داوود (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره)). وإذا امتنع المُسْلِم من قبوله هناك أي في موضع التسليم لم يجب عليه ذلك إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع الذي أحضر فيه المُسْلَمُ فيه مخوفاً لوجود لصوص أو مكاسين وإلا أي إن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع مخوفاً فالأصح إجباره على القبول لتحصل براءة ذمة المُسْلَمِ إليه.

? فصل في القرض ?

هو نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع أما السنة فحديث أبي رافع السابق. وروى مسلم عن ابن مسعود (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقة مرة)). وروى أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة أُسْرِيَ بي على باب الجنة مكتوباً الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من جاجة) رواه ابن ماجة.

الإقراض ويطلق على الشيء المقرض وهو تملك الشيء على أن يرد بدله وسمي بذلك لأن المقرض يقطع من ماله قطعة للمقترض ويسمى أيضاً بالسلف مندوب للأحاديث السابقة ولما روى مسلم عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه)، وروى نفَّسَ بدلاً من كشف وهما بمعنىً واحد. وقال أبو الدرداء لأن أقرض دينارين فيردان عليََّ ثم أقرضهما أحبَّ إليَّ من التصدق بهما.

وصيغته أقرضتك أو أسلفتك هذا أو خذه بمثله أو ملكتُكَهُ على أن تردَّ بدله أو خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله وإن قال: خذه فقط فهو كفاية أما إذا سبقه أقرضني فقال خذ هذا المال فهو قرض ويشترط قبوله في الأصح كسائر المعاوضات وشرط القبول الموافقة في المعنى كالبيع والأصح أنه لو قال له خذ هذه الألف قرضاً فقال يكفي خمسمائة صح القرض لأن المقرض متبرع فلا يضر قبول بعض المسمّى أو الزائد عليه، والإلتماس من المقرض كاقترض مني كذا يقوم مقام الإيجاب والالتماس من المقترض كقوله أقرضني يقوم مقام القبول ويكفي بدلاً من الإيجاب والقبول أقرضني كذا فأعطاه أو بعث إليه رسولاً أن أقرضني كذا أو أنا محتاج لكذا إلى مدة كذا فأرسل إليه صح القرض وفي المُقْرض أهليةُ التبرع ويشترط في

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير