تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمرتد كبيعهما السابق على أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق برقبته قصاص كما أن بيع المرتد يصح على الصحيح وإن تحتم قتله ورهن المدبر أي المعلق حريته بموت سيده ومعلق العتق بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب لما فيه من الغرر لأن السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن وكذلك احتمال حدوث الصفة فيبطل مقصود الرهن أما إذا شرط بيعه قبل وجود الصفة فيجوز الرهن به ولو رهن ما يسرعُ فسادُه فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل فصح الرهن إن لم يَحِلَّ الدين قبل فساه وإلا بِيعَ ووفّيَ منه الدين والذي يجففه هو المالك وتجب عليه مؤنة تجفيفه وإلا أي وإن لم يمكن تجفيفه فإن رهنه بدين حالٍّ أو مؤجل يحل قبل فساده أو بعد فساده لكن شَرَطَ في هاتين الصورتين بيعه عند إشرافه على الفساد وجعل الثمن رهناً فكأنه صح الرهن في الصور جميعها وأبيح هنا جعل الثمن رهناً للحاجة ويباع المرهون وجوباً عند خوف فساده حفظاً للوثيقة وعملاً بالشرط ويكون ثمنه رهناً عملاً بالشرط وإن شرط منع بيعه قبل الفساد لم يصح الرهن لمنافاة الشرط المقصود منه التوثق وإن أطلق فلم يشرط بيعاً ولا عدمه فسد الرهن في الأظهر لأنه لا يمكن استيفاء الحق من المرهون عند وقت الاستيفاء وقيل يصح ويباع عند تعرض المرهون للفساد لأن الظاهر عدم إفساد المال فلا يقبل بذلك عاقل سوي وإن لم يعلم هل يفسد المرهون قبل حلول الأجل صح الرهن المطلق في الأظهر لأن الأصل عدم الفساد وإن رهن ما لا يسرع فسادُهُ فَطَرَأ ما عرضه للفساد قبل حلول أجل الدين كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال بل يجبر الراهن على بيعه وجعل ثمنه رهناً حفظاً للدين ويجوز أن يستعير شيئاً ليرهنه بدنيه وهو عقد الاستعارة بعد الرهن في قول عارية أي تبقى على صفتها والأظهر أنه ضمان دين من المعير في رقبة ذلك الشيء المرهون لأنه كما يستطيع إلزام نفسه ضمان دين غيره يملك إلزام ذلك عين ماله لأن كلاً منهما حق نفسه وتحت تصرفه فيشترط عندئذ ذكر جنس الدين وقدره وصفته كأن يقول هو ذهب وقدره مائة وصفته دينار عثماني حالٌّ أو مؤجل وكذا المرهون عنده في الأصح لاختلاف الأغراض أما باعتباره عارية فلا يلزم ذكر شيء مما ذكر فلو تلف المرهون المعار بعد رهنه في يد المرتهن فلا ضمان على المرتهن بحال لأن يده يد أمانة ولا على الراهن إن قلنا إن العين المسعتارة ضمان ويضمنه على القول إن المستعار عارية ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتَهَنِ بالشيء المعار وإلا لم يكن لهذا الرهن معنى إذ لا وثوق به ويجوز في الإعارة قبل القبض لعدم لزوم الإعارة.

فإذا حلَّ الدين أو كان حالّاً وامتنع الراهن من أداء الدين روجع المالك للبيع فقد يؤدي هو ليخلص العين المرهونة أو يمتنع وبعد ذلك يباع المعار إذا لم يَقْضِ الدينَ المالكُ أو الراهنُ ولا يشترط إذن المالك وسواء في ذلك كان الراهن معسراً أم موسراً ثم يرجع المالك بما بيع به أي يرجع المالك على الراهن بالثمن الذي بيعت به العين المرهونة.

? فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن ?

شرط المرهون به ليصح الرهن كونه ديناً ثابتاً أي أن يكون الحق ثابتاً عند عقد الرهن لأنه سيثبت ولو وجد سببه كنفقة على زوجته بعد سفره ولا على ما سيقرضه مستقبلاً لأن الرهن هو وثيقة حق فلا تتقدم على الحق لازماً أي لازم الأداء غير معرض للإسقاط كنجوم الكتابة ومثله الثمن قبل قبض المبيع لأنه يمكن إسقاطه بإتلاف السلعة والأجرة قبل استيفاء المنفعة أما الثمن في حدة الخيار فيصح الرهن به لقربه من اللزوم فلا يصح الرهن بالعين المغصوبة والمستعارة ومثله المأخوذ بالسوم لاستحالة الاستيفاء من ثمن المرهون وذلك مخالف لغرض الرهن من البيع عند الحاجة وإنما صح ضمان هذه الأشياء المغصوبة والمستعارة والمأخوذة بالسوم لتردَّ فيحصل المقصود بردِّ القادر عليه ولا يصح الرهن بما سيقرضه ولا بثمن ما يشتريه لنه وثيقة حق فلا يقدم على الحق ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح لأنه يلتمس من الإقراض أو البيع الرهن فاغتفر تقدم أحد شقيه وهما عقد القرض والبيع على ثبوت الدين ولا يصح بنجوم الكتابة لعدم لزوم النجوم لأن المكاتب قادر على إسقاطها في أي وقت بتعجيز نفسه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير