تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إن الحوالة بيع أو استيفاء حتى لو أفلس المحال عليه أو مات أو حجر وحلف لم يكن للمحتال الرجوع إلى المحيل كما لو أخذ عوضاً عن دينه فتلف في يده والمذهب أنه لا يجوز له شرط الرجوع. فإن تعذر أخذ الحقِّ من المحال عليه بفلس طرأ بعد الحوالة أو جحد منه للدين أو الحوالة وحلفٍ ونحوها كموت أو ضياع بينة أو امتناع لنحو قوة ومنعة لم يرجع على المحيل كما ذكرنا فلو كان مفلساً عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له كمن اشترى شيئاً وهو مغبونٌ فيه وقيل له الرجوع إن شرط يساره وَرُدَّ بأنه مقصِرٌ بترك البحث عن حاله فالحوالة صحيحة والشرط باطل لمخالفته لمعنى الحوالة ومقصودها ولو أحال المشتري البائعَ بالثمن فردَّ المبيع بعيب أو إقالة أو فسخ بيمين بطلت الحوالة في الأظهر لأنه ثمن إذا انفسخ البيع فلا حوالة إذن أو أحال البائعُ المشتريَ بالثمن فَوجد الردُّ للمبيع بعيب لم تبطل على المذهب سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري أم لا بل يرجع المشتري على البائع فيطالبه أن كان قبض منه المحتال المال. فهذه الحالة تختلف عن سابقتها بوجود شخص ثالث وهو الذي انتقل إليه الثمن فلا يبطل حقه بفسخ المتعاقدين.

ولو باع عبداً ذكراً أو أثنى وأحال بثمنه آخر على المشتري ليقبض الثمن بدلاً من دينه ثم اتفق المتبايعان والمحتال على حريته وقت البيع أو ثبتت حريتُهُ ببينة أو بشهادة حسبة بطلت الحوالة لبطلان البيع فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقه كما كان وإن كذبهما المحتال في الحرية ولا بينة بالحرية حلفاه على نفي العلم أي لكل من المتبايعين تحليفه المحتالَ أنه لا يعلم الحريةَ فإذا حلفه أحدهما امتنع على الثاني تحليفه لأنها قضية واحدة ثم بعد حلفه بأخذ المال من المشتري ويرجع المشتري على البائع بحقه لنه قضى دينه بإذنه ولو قال المستَحِقُ عليه أي المدين للمستحق وهو الدائن وكلتك لتقبض لي وقال المستحِقُ بل أردتَ الحوالة صُدِّقَ المُسْتَحَق عليه بيمينه لأن الأصل بقاء الحقين على ما كانا عليه مع كونه أعرف بنيته وفي الصورة الثانية وَجهٌ بتصديق المستحِقِ باعتبار أن الوكالة لا تصح بلفظ الحوالة والمعتمد الأول.

وإن اختلفا في أصل اللفظ الصادر كأن قال المستحَقُ عليه أحلتُكَ فقال المستَحِقُ بل وكلتني أو اختلفا في لفظ محتمل كاقبض أو احتل صدق الثاني بيمينه لأن الأصل بقاء حقه في ذمة المستحَق عليه ويظهر أثر هذا النزاع عند إفلاس المحال عليه وإذا حلف المستحِقُ في الحالتين اندفعت الحوالة وثبت حقه من الآخر ويعود الآخر على المحال عليه.

? باب الضمان?

الضمان لغة الالتزام وشرعا: حق ثابت في ذمة الغير ويشمل كفالة الدين والعين والبدن ويسمى الملتزم لذلك ضامناً وحميلاً وزعيماً وكفيلاً قال الماوردي: لكن العرف خصص الضمين بالمال والحميل بالديات والأصل فيه قبل الإجماع أخبار منها: حديث أبي أمامة (العارية مردودة والدين مقضي الزعيم غارم) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي وصححه ابن حبان. خبر الصحيحين عن سلمة بن الأكوع وغيره (أنه صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة، فقال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، فقال: صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: صلِّ عليه يا رسول الله وعليَّ دينه). ويستأنس له بقول الله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم).

وأركانه: ضامن، مضمون له، ومضمون عنه، ومضمون به، وصيغة. وبدأ بشرط الضامن فقال: شرط الضامن ليصح ضمانه الرشد وهو كما ذُكر سابقاً في باب الحجر صلاح الدين والمال ولا يوجد ذلك بدون البلوغ والعقل فلا يصح ضمان الصبي والمجنون والمغمى عليه والمحجور عليه بسفه.

وضمان محجور عليه بفلس كشرائه فيصح في ذمته ويطالب بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسر وضمان عبد بغير إذن سيده مأذوناً له في التجارة أم لا باطل في الأصح لأنه إثبات مال في الذمة وقيل يصح ويتبع به إذا أعتق لأنه لا ضر على سيده.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير