تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(باع خلاً وخمراً أو عبده وحراً أو عبد غيره أو مشتركاً بغير إذن الآخر) ومثله شاة وخنزيراً (صح في ملكه في الأظهر) وبطل في الآخر وإعطاء لكل منهما حكمه، والثاني يبطل في الجميع تغليباً للحرام على الحلال، أما إذا أذن الشريك في البيع فقد صح جزماً وأما إذا أذن مالك العبد بالبيع فإنه لا يصح بيع العبدين للجهل بما يخص كل منهما وقيل يصح على أن يوزع الثمن على قدر قيمتيهما (فيتخير المشتري إن جهل) بناءً على قولنا بالصحة وجهل أن بعض المبيع خمراً فيتخير بين الفسخ والأجازة لتبعيض الصفقة عليه أما إذا علم فلا خيار له لتقصيره وعليه في حال علمه كامل الثمن (فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما) لعدم علمه وذلك بأن يقدر الخمر خلاً والحر رقيقاً فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مئة وخمسين وقيمة المملوك مئة فحصته من المسمى خمسون (وفي قول بجميعه) لأنه بإجازته رضي بجميع الثمن في مقابله المملوك فكان الآخر كالمعدوم (ولا خيار للبائع) لأنه المفرط حيث باع مالاً يملكه وطمع فيما لا يستحقه (ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه) فينفسخ العقد في التالف وتستمر صحته في الباقي بقسطه من المسمى إذا وزع على قيمته وقيمة التالف (لم ينفسخ في الآخر على المذهب) وإن لم يقبض الثمن مع جهالة ثمن التالف لأنهما طارئة فلا تضر كما لا يضر سقوط بعض الثمن لأرش العيب بل يتخير المشتري فوراً بين فسخ العقد والإجازة لتبعيض الصفقة عليه (فإن أجاز فبالحصة قطعاً) وقيل بجميع الثمن وهو مردود لأن الثمن غير منظور إليه أصالة فاغتفر تفريقه دواماً لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء خلافاً للمُثْمَنِ فإنه المقصود بالعقد فأثر تفريقه دواماً (ولو جمع) العقد (في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو) إجارة و (سلعة) كبعتك هذه وآجرتك هذه سفرة بألف أو آجرتك هذه وبعتك كذا في ذمتي سلماً بألف دينار مثلاً (صح في الأظهر ويوزيع المسمى على قيمتهما) كل منهما بقسطه بالمسمى أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة وقيمة المبيع أو المسلم فيه من حيث القيمة وقيل يبطلان لأنه قد يَعْرِضُ فسخ لأحدهما مما يقتضي التوزيع لأنهما دخلا تحت عقد واحد وقد جهلنا ما يخص كلاً منهما أو بيع ونكاح كقوله بعتك داري وزوجتك ابنتي (صح النكاح) لأن النكاح لا يفسد بفساد الصداق (وفي البيع والصداق القولان) السابقان وأظهرهما الصحة في البيع والصداق ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل (وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا) فيقبل فيهما وله ردُّ نصيب أحدهما بالعيب (وبتعدد البائع) كقولهم حالة كون المبيع مشترك بينهما بعناك هذا بكذا فيقبل منهما وله ردُّ نصيب أحدهما بالبيع (وكذا بتعدد المشتري) به نحو بعتكما هذا بكذا فيقبلان (في الأظهر) قياساً على البائع، فلو وفى أحد المشترين نصيبه من الثمن فيجب على قولنا بالصحة على البائع أن يسلمه قسطه من المبيع وقيل لا حتى يوفي الآخر نصيبه كما لو اتحد المشتري لثبوت حق الحبس (ولو وكلاه أو وكلهما) في البيع أو الشراء (فالأصح اعتبار الوكيل) في اتحاد الصفقة وتعددها لأنه العاقد وأحكام العقد من خيار وغيره تتعلق به سواء في ذلك اتحاد الصفقة أو تعددها.

? باب الخيار ?

والخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، والأصل في البيع اللزوم لأن القصد من البيع نقل الملك وحَلَّ التصرف مع الأمن من نقض صاحبه له وهما فرعا اللزوم ولأن الشارع الحكيم أثبت فيه الخيار رفقاً بالمتعاقدين إما لدفع الضرر وهو خيار النقص وإما للتروي وهو ما يسمَّى خيار التشهي وهو الرغبة الخالصة من غير توقف على فوات أمر في المبيع وله سببان المجلس والشرط.

يثبت خيار المجلس في أنواع البيع كالصرفوهو بيع النقد بالنقد والطعام بالطعام والتوليةأي بيع الشيء بثمنه السابق والتشريك أي المشاركةوصلح المفاوضة على عين فقط بخلاف صلح الحطيطة فإنه على الدين إبراء وعلى العين هبة ولا خيار فيهما.

روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. قال ابن المبارك هو أثبت من الجبال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير