تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كقوله لا يملك إلا قوت يوم أو يومين وليس عنده إلا لباسَ بدنه لأن الإجمال ليس من وظيفة الشاهد بل وظيفته التفصيل ليرى فيه القاضي ويحكم على حسب ما يراه وإذا ثبت إعساره عند القاضي لم يجز حبسه ولا ملازمته بل يمهل حتى يوسر للآية (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) بخلاف من لم يثبت إعساره فيجوز جبسه وملازمته ولا يعامل الناس بصفة واحدة بل لا بد من التمييز بين أهل الصدق وأهل الخديعة وبين من قدم بينة لقوله ومن لا بينة له. ولا يحبس المريض ولا المخدرة وهي التي لم تعتد الخروج من دارها ولا ابن السبيل بل يوكل بهم من يعرف حالهم وعلى الموسر أداء ما عليه فوراً فإن امتنع وله مال ظاهر وفّى منه وإن كان الدين من غير جنسه باع عليه الحاكم وأدى عنه وإن كان في غير محل ولايته ألزمه القاضي بالبيع بحبسٍ أو تعزير لما روى أحمد وغيره عن عمر بن الشريد عن أبيه (ليُّ الواجدِ ظلم يحل عرضه وعقوبته) وفي رواية أخرى (مطل الغني ظلم) ولا يكون الحبس ولا التعزير ولا المضايقة إلا بعد مطالبة لأنه لا يكون مطل إلا بعد مطالبة.

والغريب العاجز عن بينة الإعسار لا يُحْبَسُ بل يوكل القاضي به وجوباً مَنْ أي شاهدين أو أكثر يبحث عن حاله فإذا غلب ظنه إعساره شهد به لئلا يتخلد في الحبس والأصح يوكل به قبل حبسه وإن خاف هربه أو اختفاءه فليوكل من يراقبه ولو حبست المرأة في دين من غير إذن زوجها سقطت نفقتها مدة الحبس لأنها معتدية على حق الزوج.

? فصل في رجوع بائع المفلس بما باعه قبل الحجر ولم يقبض ثمنه ?

من باع شيئاً في الذمة ولم يقبض الثمن أي لم يقبض شيئاً ولو قليلاً من قيمته حتى حجر على المشتري بالفلس أي بسبب إفلاسه فله أي البائع فسخ البيع من غير إذن حاكم لوجود إذن الشرع. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة (إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء)، وفي رواية لهما (من أدرك ماله بعينه عند رجل وقد أفلس فهو أحق به من غيره). ولا فسخ قبل الحجر على المشتري بالفلس والأصح أن خياره أي خيار البائع بالفسخ على الفور كخيار العيب بجامع دفع الضرر والأصح أنه لا يحصل الفسخ بالوطء إن كان المبيع أمه والإعتاق للرقيق من البائع والبيع والهبة من البائع وتلغو كل هذه التصرفات وإنما يحصل بقوله أي البائع بعد امتناع المشتري عن السداد أو ثبوت الحجر فسخت البيع أو نقضته وله أي للبائع الرجوع أي الفسخ في سائر المعاوضات التي كالبيع كالإجارة والقرض والسلم على أن يكون الرجوع بالقول ثم إن المعاوضات حصلت قبل حجر على المشتري وأن العين المباعة لم يتعلق بها حق لأحد وأن الثمن دين حالٌّ وقد تعذر حصوله بسبب الإفلاس ولذا قال وله أي الرجوع في المبيع شروط منها كون الثمن حالّاً في أصل البيع أو حلَّ قبل الحجر وأن يتعذر حصوله أي حصول الثمن بالإفلاس أي بسبب الإفلاس فلو لم يكن مفلساً ولكن امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب أو مات وليئاً وامتنع الوارث من التسليم فلا فسخ في الأصح لإمكان الاستيفاء بالسلطان إن كان عادلاً يقيم الحق وإلا ثبت له الفسخ لتعذر الوصول إلى حقه حالاً وتوقعه مآلاً فأشبه المفلس ولو قال الغرماء لمن له حق الفسخ لا تفسخ ونقدمك بالثمن فله الفسخ إن شاء لما في التقديم من المنة ولأنه قد يظهر غريم آخر فلا يرجى بتقديمه فتقع المنازعة ومن الشروط كون المبيع باقياً في ملك المشتري فلو فات ملكه بتلف أو بيع أو إعتاق أو وقف أو هبة أو كاتب العبد أو الأمة كتابة صحيحة لا فاسدة فلا رجوع لخروج العين عن ملك المفلس ولايمنع من الرجوع التزويج والإجارة فيأخذ البائع المبيع مسلوب النفعة أو يضارب الغرماء ومن الشروط أن لا تتعلق به جناية أو رهن وأن لا يكون البائع محرماً والمبيع صيدٌ. ولو تعيب المبيع بما لا يضمن كأن تعيب بآفة أو جناية حربي أخذه البائع ناقصاً بلا أرش أو ضارب بالثمن كبقية الغرماء أو كان العيب بجناية أجنبي يضمن أرشَ الجناية أو عيبه البائع بعد قبض المشتري فله إما المضاربة بثمنه كاملاً أو أخذه ويضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة الذي استحقه المشتري نسبة إلى قيمة المبيع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير