تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اللعان قوله أى الزوج أربع مرات أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا ويشير إلى زوجته والأصل فيه قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم بكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادةأحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليهإن كان من الكاذبين) النور6 - 7. فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها عن غيرها والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا ويشير إليها إن كانت حاضرة ويميزها بالإسم واللقب لينتفى الإلتباس كما فعل فى الكلمات الأربع لأن الخامسة مؤكدة للكلمات الأربع قبلها ويأتى بصيغة المتكلم فيقول لعنة الله علىّ إن كنت من الكاذبين وإن كان ولد ينفيه ذكَرَه فى الكلمات الخمس لينتفى عنه فقال وأن الولد الذى ولَدَتْهُ أو هذا الولد من زنا ليس منى ولو قال من زنا ولم يقل ليس منى لم يكف لإحتمال أن يعتقد أن الوطء فى النكاح بلا ولى زناً ولا يكفى قوله ليس منى لاحتمال أن يقصد أنه لا يشبهه خلقاً ولا خلقاً وتقول هى:أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه وتشير إليه إن كان حاضراً وتميزه فى الغيبة فى الكلمات الخمس وتأتى فى الخامسة بضمير المتكلم فتقول غضبُ الله علىّ إن كان من الصادقين.

ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه كأن قال أحلف بالله أو أقسم بالله أو اُولى بالله أو غضب بلعن وعكسه أى بأن تذكر المرأة اللعن ويذكر الرجل الغضب أو ذكرا اللعن أو الغضب قبل إتمام الشهادات لم يصح ذلك فى الأصح لأنه ترط المنصوص عليه إلى غيره ويشترط فيه أمر القاضى لأنه يمين فلم تصح إلا بحضرة القاضى او نائبه كما فى سائر الدعاوى ويلقَّنُ كلماته أى يلقن الرجل والمرأة كلمات اللعان وأن يتأخر لعانها عن لعانه لأن لعانها لإسقاط الحد الذى وجب عليها بلعان الزوج ويلاعن أخرس بإشارة مُفهمة أو كتابة فالأخرس الذى له إشارة مفهمة أو كان يحسن الكتابة فحكمه حكم الناطق فيصح بيعه وشراؤه ونكاحه وطلا قه وقذفه ولعانه ويصح القذف بالعجمية لأنه يمين يصح بالعجمية مع القدرة على العربية كسائر الأيمان وفيمن عرف العربية وجه أنه لا يصح بالعجمية لعدوله عما ورد الشرع به مع القدرة عليه. ويغلظ اللعان بزمان وهو بعد عصر جمعة لأنه أفضل الأزمنة. قال تعالى: (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمانم بالله) المائدة 106 قال أهل التفسير هو بعد العصر لأن فى الزمان تأثير فى اليمين وقد روى البخارى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم رجل حلف بعد صلا العصر يمينا فاجرة ليقتطع بها مال إمريْ مسلم ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر لقد أُعطى بسلعته أكثر مما أُعطى وهو كاذب ورجل منع فضل ماءٍ فإن الله تعالى يقول:اليوم امنعُك فضلى كما منعتً فضل مالم تعمله يداك) متفق عليه من حديث أبى هريرة. ويستحب أن يشهد الرجل وهو قائم لقلوه صلى الله عليه وسلم: (قُمْ يا هلال فاشهد) وإذا أرادت المرأة أن تلاعن قامت لقوله صلى الله عليه وسلم: (قومي فاشهدي). ومكان وهو أشرف بلدة بمكة بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والمقام أي مقام إبراهيم ويسنى الموضع الذي بينهما بالحطيم والمدينة عند المنبر فقد روى البيهقي من حديث عبدالله بن جعفر (أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته على المنبر).

وروى ابن وهب في موطئه عن شهاب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر). وروى الشيخان عن أبي هريرة (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة). وبيت المقدس عند الصخرة لأنها قبلة الأنبياء فهي أشرف بقاع بيت المقدس وغيرها عند منبر الجامع لأنه المعظم فيه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير